شاهد المقال التالي من صحافة الجزائر عن المجلس الشعبي الوطني المصادقة على مشروع قانون العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار، الجزائر صادق نواب المجلس الشعبي الوطني, اليوم الأربعاء, على مشروع قانون يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء الجزائرية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المجلس الشعبي الوطني: المصادقة على مشروع قانون العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

المجلس الشعبي الوطني: المصادقة على مشروع قانون...

الجزائر - صادق نواب المجلس الشعبي الوطني, اليوم الأربعاء, على مشروع قانون يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة, الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية.

وتمت المصادقة في جلسة علنية ترأسها السيد ابراهيم بوغالي, رئيس المجلس, بحضور وزير المالية, لعزيز فايد, ووزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار.

ويأتي هذا النص في إطار مراجعة التشريعات المؤطرة لمجال الاستثمار في البلاد, إذ يعد مكملا لقانون الاستثمار الجديد.

ويهدف المشروع المصادق عليه إلى إزالة العراقيل التي يواجهها المستثمرون فيما يتعلق بالحصول على العقار الاقتصادي مع إدراج تسهيلات وامتيازات.

كما يكرس هذا النص, الذي يلغي أحكام الأمر المؤرخ في 2008 المحدد لشروط و كيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية, التزام الدولة بالتهيئة المسبقة للعقار الاقتصادي التابع لأملاكها الخاصة قبل منحه للمستثمرين من طرف وكالات عمومية مختصة في مجال العقار الصناعي, السياحي والحضري.

وفي تقريرها التكميلي عن مشروع القانون, أكدت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أنها قامت خلال دراسة أحكام هذا النص بمعالجة 47 تعديلا مقترحا عليها, وافقت على عدة تعديلات منها ورفضت بعضا منها, كما أدرجت احكاما جديدة.

 ونجد من بين التعديلات المقترحة والتي صادق عليها النواب, ذلك الذي يخص المادة 22 والذي بموجبه "يستمر الولاة المختصون إقليميا, من خلال لجنة متابعة تنشأ لهذا الغرض بقرار من الوالي, في متابعة وتطهير المشاريع الاستثمارية التي من اجلها رخص الامتياز قبل صدور هذا القانون, بموجب قرار ولائي أو كرس بعقد امتياز أو ترخيص كتابي صادر عن الوالي, ترتب عنه الانطلاق في انجاز المشروع على أساس رخصة بناء وبلغت نسبته 20 بالمائة".

وصادق النواب أيضا على تعديل (يخص المادة 8) يتضمن إلزامية وضع كل المعلومات حول الوفرة العقارية تحت تصرف المستثمرين عن طريق "المنصة الرقمية للمستثمر".

كما تمت المصادقة على تعديل (يخص المادة 23) يسمح بدراسة الطلبات المقدمة من أصحاب الامتياز فيما يتعلق بتغيير الأنشطة "على أساس أسباب موضوعية كبيرة" كما يسمح ايضا بدراسة "الطلبات المقدمة من طرف أصحاب الامتياز فيما يتعلق بتغيير الشكل القانوني للمستفيد, من شخص طبيعي إلى شخص معنوي أو القانون الأساسي, لدواعي إتمام المشاريع الاستثمارية المتعثرة, بشرط احتفاظ صاحب حق الامتياز الاصلي بغالبية الحصص إلى غاية الإنجاز الفعلي للمشروع والحصول على شهادة مطابقة والدخول حيز الخدمة".

 

 

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس

إقرأ أيضاً:

بعد إقراره نهائيًا.. 5 أهداف مهمة لـ "تعديلات قانون القضاء العسكري"

 

 

 


أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.

 

 

أهداف تعديلات قانون القضاء العسكري

 

1- تهدف فلسفة التشريع إلى لتحقيق التناسق والتكامل بين التشريعات الجنائية في الدولة باعتبارها تشريعات متكاملة تعتنق مبادئ واحدة لتحقيق العدالة لكافة المتقاضين والتأكيد على تمتعهم بكافة ضمانات التقاضي.

 


2- في إطار حرص القضاء العسكري الدائم على ممارسة مهامه واختصاصاته الواردة بالدستور والقانون، فقد جاءت فلسفة هذا المشروع بهدف تحقيق المستهدف التشريعي من قانون القضاء العسكري واستيفائه الشروط الدستورية للجهات القضائية، مما استلزم تدخلًا تشريعيًا بتعديل بعض أحكامه لمواكبة التعديلات التي لحقت بتلك التشريعات والتي حددت ضوابط عمل الجهات القضائية وسلطاتها وصلاحياتها وتنزيهًا لحصانات أعضائها ليتفق مع الواقع العملي الذي يسير عليه القضاء العسكري.

 

3- ينظم مشروع القانون تشكيل وعمل المحكمة العسكرية للجنايات المستأنفة، كما ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري.

 


4- تضمن مشروع القانون تعديل عدد من مواد قانون القضاء العسكري لمواكبة التطورات التي لحقت بالتشريعات التي حددت ضوابط عمل الجهات القضائية وسلطاتها وصلاحياتها، وأبرزها تنظيم استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات".

 


5- نظم القانون تشكيل وعمل المحكمة العسكرية للجنايات المستأنفة، كما ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري.

 

 

مقالات مشابهة

  • ما سبب إقرار مجلس النواب تعديلات قانون إنشاء هيئة المحطات النووية؟
  • أبرزها الاستثمار في البشر.. ما أهداف قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي؟
  • بالأسماء.. ما هي الشواطئ النظيفة والملوثة في لبنان؟
  • الفريق أول شنقريحة يدعو الجيش إلى المساهمة في إنجاح الانتخابات
  • بعد إقراره نهائيًا.. 5 أهداف مهمة لـ "تعديلات قانون القضاء العسكري"
  • رئيس الجمهورية يشرف على مراسم تقليد الرتب وإسداء الأوسمة لضباط الجيش الوطني الشعبي
  • هذه أبرز تجديدات قانون التعيين في المناصب العليا
  • عطاف يستقبل نواب المجلس الشعبي الوطني المنتخبين عن الجالية الوطنية بالخارج
  • أبرزها تنشيط السياحة.. تعرف على أهداف قانون إنشاء الغرف السياحية بعد إقراره
  • حزب الاتحاد: التشكيل الحكومي الجديد يضم كفاءات وطنية وخبرات كبيرة وعليها تحقيق الرضا الشعبي