"سافر للعمل بالخارج بعد أن طلب من الشركة التى يعمل بها بنقله، وعندما أعترض لم يبالى وأصر على موقفه رغم تهدى بتطليقى له بالمحكمة، ليهجرنى منذ شهرين دون أن يكلف نفسه بأن يسأل على أحوالنا أو يرسل لنا نفقات".. كلمات جاءت على لسان أحدى الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة أثناء ملاحقتها لزوجها بـ دعوى طلاق للهجر، واتهمته بالتخلف عن سداد حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج.

 

وأكدت الزوجة: "زواجنا أستمر 8 سنوات أعتاد خلالهما زوجى عدم المبالاة بسؤالى عن أى شيئ يخص حياتى، كان يأخذ كل القرارات وعند إعتراضى على أى موقف له ينهال على بالضرب المبرح ويطردنى وطفليه من المنزل ".

 

فيما رد الزوج على اتهامات زوجته وووصفها بالكيدية وأرسل ما يفيد سداده نفقات أولاده عن طريق والده بتحويلات موثقة بمستندات رسمية، وأنه يرفض التواصل مع زوجته بسبب رفضها الإقامة فى منزل الزوجية وهجرها له ومكوثها بمنزل عائلته وتبديدها أمواله عليهم، واتهمها بالاتفاق مع بعض الأشخاص للشهادة الزور، وذلك بعد أن استغلت سفره خارج مصر.

 

ويؤكد الزوج: "ربنا زوجتى خلال شهرين بددت أموال تتجاوز 200 ألف جنيه، بحجة مرضها كذبا لأعود وأعلم بملاحقتها لى بعشرات الدعاوى بمحكمة الأسرة، مما دفعنى لتقديم مستندات تفيد وقوعى ضحية لغشها وتدليسها وسرقتها أموالى، بخلاف قيامها بابتزازى وملاحقتى بدعوى طلاق".

 

وفقًا لقانون الأحوال الشخصية هناك عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى.

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الأسرة قانون الأحوال الشخصية العنف الأسري أخبار الحوادث أخبار عاجلة

إقرأ أيضاً:

شروط جريمة الامتناع عن تسليم الميراث.. اعرف التفاصيل

تشهد العديد من محاكم الجنح رفع دعاوي الورث، بسبب جريمة الامتناع عن تسليم الميراث، بسبب طمع الأقارب، وتوجد شروط لجريمة الامتناع عن تسليم حصة من الميراث ومنها...

ــ وجود تركة للموروث.

ــ أن يكون الميراث تحت يد أحد الورثة.

ــ امتناع حائز الميراث عن تسليم من له حق من الورثة.

عاقب القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، المعدل بالقانون رقم 219 لسنة 2017، جريمة الامتناع عن تسليم الميراث الشرعي إلى الورثة رغم أحقيتهم، بالحبس والغرامة، إلا أنه أجاز الصلح حتى بعد صدور حكم بات ضد من يمتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث.

ونصت المادة 49 من القانون، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سنداً يؤكد نصيباً لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين، وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة  لا تقل عن سنة.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • زوجة في دعوى خلع: مش قد مسئولية وعايز البواب يربي عياله
  • طمعوا فى فلوسى.. شكوى زوجة بدعوى حبس ضد زوجها وشقيقه
  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
  • هل يجوز للمرأة عدم زيارة والديها ضمن حقوق طاعة الزوج؟.. اعرف رأي الشرع
  • نفقة زوجية تصل لأكثر من مليون جنيه.. دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة
  • زوجة تطالب زوجها بالطلاق للتهرب من سداد متجمد نفقات بـ 1.6 مليون جنيه
  • موانع قانونية تحول بين الزوجة وحصولها على مسكن الزوجية.. اعرف التفاصيل
  • شروط جريمة الامتناع عن تسليم الميراث.. اعرف التفاصيل
  • “كرهت البيت بسبب تصرفاتها” .. زوج يلاحق ابنة عمه بدعوى نشوز بعد 4 سنوات زواج
  • بعد ملاحقة صالح جمعة.. اعرف أبرز إجراءات دعوى حبس المتجمد