"سافر للعمل بالخارج بعد أن طلب من الشركة التى يعمل بها بنقله، وعندما أعترض لم يبالى وأصر على موقفه رغم تهدى بتطليقى له بالمحكمة، ليهجرنى منذ شهرين دون أن يكلف نفسه بأن يسأل على أحوالنا أو يرسل لنا نفقات".. كلمات جاءت على لسان أحدى الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة أثناء ملاحقتها لزوجها بـ دعوى طلاق للهجر، واتهمته بالتخلف عن سداد حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج.

 

وأكدت الزوجة: "زواجنا أستمر 8 سنوات أعتاد خلالهما زوجى عدم المبالاة بسؤالى عن أى شيئ يخص حياتى، كان يأخذ كل القرارات وعند إعتراضى على أى موقف له ينهال على بالضرب المبرح ويطردنى وطفليه من المنزل ".

 

فيما رد الزوج على اتهامات زوجته وووصفها بالكيدية وأرسل ما يفيد سداده نفقات أولاده عن طريق والده بتحويلات موثقة بمستندات رسمية، وأنه يرفض التواصل مع زوجته بسبب رفضها الإقامة فى منزل الزوجية وهجرها له ومكوثها بمنزل عائلته وتبديدها أمواله عليهم، واتهمها بالاتفاق مع بعض الأشخاص للشهادة الزور، وذلك بعد أن استغلت سفره خارج مصر.

 

ويؤكد الزوج: "ربنا زوجتى خلال شهرين بددت أموال تتجاوز 200 ألف جنيه، بحجة مرضها كذبا لأعود وأعلم بملاحقتها لى بعشرات الدعاوى بمحكمة الأسرة، مما دفعنى لتقديم مستندات تفيد وقوعى ضحية لغشها وتدليسها وسرقتها أموالى، بخلاف قيامها بابتزازى وملاحقتى بدعوى طلاق".

 

وفقًا لقانون الأحوال الشخصية هناك عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى.

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الأسرة قانون الأحوال الشخصية العنف الأسري أخبار الحوادث أخبار عاجلة

إقرأ أيضاً:

التمكين المشترك لـالضرائر من مسكن الزوجية.. اعرف الرأى القانونى

تنص الفقرة الأولى من المادة 18 مكررا ثالثا من القانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من زوجته أو مطلقته المسكن المستقل المناسب، ويحق للحضانة أن تشغله بقرار تمكين شقة زوجية، وإذا كانت الزوجة ما زالت على ذمه زوجها وفقا لنص المادة 44 من قانون الأسرة إي أن إذا الزيجة مازالت قائمة - فإن قرار التمكين مشاركة للطرفين، حيث أن للنيابة العامة أن تصدر قرارا بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار إليه بشكل مؤقت إلى حين حصول الزوجة على الطلاق.

وخلال السطور التالية، نرصد أبرز الشروط اللازمة لتمكين الزوج مع زوجته من مسكن الزوجية بالمشاركة، والرأي القانونية لمشاركة الزوجة لضرتها في شغل مسكن الزوجية، ومتي ترد الشقة للزوج والمستندات اللازم تقديمها لمحكمة الأسرة.

وفقا لقانون الأحوال الشخصية فإن الزواج عقد يقصد به استمتاع كل من الزوجين بالآخر على سبيل الدوام طلبًا للنسل ويتم أمام موثق شرعي، ويترتب علي الزواج عدة حقوق للمرأة ومنها مسكن الزوجية والنفقات وحال نشوب الخلافات أو الطلاق تحصل الزوجة عليه إما منفردة أو مشترك مع الزوج أو يسقط حقها فى شغله حسب الموقف القانوني لها.

وعرف القانون مسكن الزوجية بأنه -المكان الذى يوفر الزوج لزوجته ويقيما فيه-، وللزوجة حال الطلاق حق الحصول عليه رفقة أولادها إذا لم تتزوج، وحال رغب الزوج في التمكين من مسكن الزوجية بشكل مشترك مع الحاضنة بعد نشوب الخلافات بينهما يجب إثبات أن كلا الزوجين يقيمان فى الشقة بصورة دائمة أثناء فترة الزواج.

إجراءات تسلم مسكن الزوجية

ويتم إصدار قرار من رئيس النيابة بالتمكين للزوجة بعد الاطلاع على الأدلة، وإعلان كلا الطرفين خلال 3 أيام من تاريخ إصدار القرار على يد محضرين، ومن الممكن أن يتم وقف تنفيذ قرار تمكين الزوجة من مسكن الزوجية إذا كان الزوج لا يمتلك الشقة التى صدر قرار التمكين منها، أي كأن يكون قام ببيعها إلى شخص آخر قبل الطلاق، أو إذا تواجد خطأ بتطبيق القانون ينتج عنه وقف التمكين، وفى تلك الحالة يحق الطعن على المحضر المختص بتنفيذ القرار، ويجب على الطاعن سواء كان الزوج أو الزوجة أن يقوموا بذكر الأسباب -تفصيليا وتقديم والمبررات للطعن.

والقانون أكد للزوجة -الحاضنة- الحق في شغل المنزل الخاص بالحضانة إذا كانت تمتلك أطفال، وذلك بأن تقوم بتحرير محضر تمكين من مسكن الزوجية فى القسم بموجب طرد الزوج لها من شقة الزوجية التمليك، وفي حال إذا كانت شقة الزوجية إيجار بالمطالبة بأجر السكن بدل المطالبة بتمكين شقة الزوجية، وللحاضنة أيضا اختيار للبدل النقدي أجر السكن عوضا عن استمرار الإقامة بمسكن الزوجية.

ويتم  تمكين الزوجة من المنقولات الموجودة فى مسكن الزوجية سواء فى حالة استحقاقها للمسكن أم لا، ولها أيضا الحق في الحصول على مسكن زوجية مجهز وبه المستلزمات الضرورية للمصلحة الفضلى يتمتع للأطفال.

متي ترد الشقة للزوج؟

والقانون كفل للزوج حق استرداد مسكن الحضانة إذا كان المسكن ملكا للزوج وليس له مسكن ملكا غيره من حقه أن يستقل به، ويوفر للحاضنة مسكنا بديلا،  كما أنه له أن يسترده عقب انتهاء مدة الحضانة، وذلك بعد أن يتقدم بطلب لمكتب تسوية المنازعات الأسرية وحال رفض الحاضنة للحل يحال الطلب إلى المحكمة للبت فيه.

أزمة تعدد الزوجات وشغل نفس المسكن

ووفقا للقانون فالزوجة التي تزوج زوجها في مسكن الحضانة وأتي بضرة لها أن تطلب أجر مسكن ويحق لها كافة المنقولات التي كانت بالشقة ولكن لا يجوز أن يجبر الزوج زوجته بشغل مسكن الزوجية مع ضرة إلا إذا ارتضت هي ذلك.  

وإذا ما كان الزوج له من الزوجات أكثر من زوجة وكانوا يشغلوا مسكن واحد وثبت رضاهم على ذلك وفقا للشهود والمستندات، وكان للمطلقة وأولادها منه أن تستقل بالجزء من المسكن الذي كانت تستخدمه حال قيام الزوجية قبل الطلاق.







مقالات مشابهة

  • زوجة فى دعوى تبديد: زوجي سرق منقولاتي ورفض منحى حقوقى الشرعية
  • طلاق أم خالد من زوجها محمد.. اعرف السبب الحقيقي وراء الإنفصال (تفاصيل)
  • سيدة تلاحق زوجها بدعوى طلاق للضرر لسبب غريب.. اعرف التفاصيل
  • من التنمر لضياع الجوارب.. قضايا خلع غريبة في مصر
  • زوج لمحكمة الأسرة: زوجتى هجرتنى وطلبت قائمة قيمتها ضعف ما اتفقنا عليه
  • التمكين المشترك لـالضرائر من مسكن الزوجية.. اعرف الرأى القانونى
  • دفعت نصف مليون جنيه.. تفاصيل شكوى سيدة ابتزها زوجها لتطليقها بمقابل مادى
  • لزواجه من أخرى.. سيدة باكستانية تحرق منزل زوجها السابق
  • كيف تتعامل الزوجة مع زوجها عندما يتبنى أفكار الإلحاد؟.. خطوات لإنقاذ العلاقة
  • احترام الزوجة لزوجها في الإسلام