يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات المتورطين فى جرائم الرشوة وذلك حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات وفقا لقانون العقوبات الذي وضع  عقوبات رادعة بالحبس والغرامة لكل من يشترك في هذه الجريمة سواء الراشي أو المرتشي أو الوسيط فيما يلى:

 

وتتكون جريمة الرشوة من ثلاثة أركان هي الركن المفترض، وهو كون المرتشي موظفًا عامًا أو من في حكمه ومختص بالعمل، والركن الثاني هو الركن المادي المتمثل في الطلب أو القبول أو الأخذ بعطية أو مقابل أو وعد بهما، والركن المعنوي أو القصد الجنائي.

كما حدد قانون العقوبات، عقوبة الرشوة كالآتي:

عقوبة الرشوة

نصت المادة 103 على أن: كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب في حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.

 

فيما نصت المادة 107 مكرر من قانون العقوبات، على إعفاء وجوبي للراشي ووسيط الرشوة من العقاب في حالة الاعتراف بوقائع الرشوة المنسوبة اليهم مع المتهمين بالرشوة، ولم يحدد القانون أي شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.

كما تم تشريع تلك المادة من أجل تطهير النظام الإداري للدولة، وتخويف الموظف العام من واقعة الفساد.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

أستاذ قانون يفجّر مفاجأة بعد واقعة حضانة الغربية .. المُشرفة مُعرّضة للحبس|فيديو

قال الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي جامعة المنيا، إن كل أم الآن وكل معلمة تربوية تحمل هم هذه الطفلة التي رُوعت من قبل المُربية التي روّعت أمن طفولتها، فلن يجديها الصلح نهائيًا، وستقدم للمحكمة الجنائية.

وأضاف “السعداوي”، خلال مداخلة هاتفية، لـ «برنامج مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة etc، أن الجمهورية الجديدة التي يدعهما الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحافظ على إنسانية الإنسان، وتعلي من قدر الإنسان المصري سواء شاب أو طفل أو كهل، فقانون الطفل في الفصل الثاني خصص باب كامل للأطفال.. وأضاف "السعداوي"، خلال مداخلة هاتفية، لـ «برنامج مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة etc، أن الجمهورية الجديدة التي يدعهما الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحافظ على إنسانية الإنسان، وتعلي من قدر الإنسان المصري سواء شاباً أو طفلاً أو كهلاً، فقانون الطفل في الفصل الثاني خصص باباً كاملاً للأطفال ونص على حق الطفل في المادة 50 من قانون الطفل .. وهو حق الطفل في التعليم الآمن، كما أن تعليم الطفل يهدف إلى تكوينه علميًا وثقافيًا وتنمية شخصيته، ونتفاجأ بمن تخالف فلسفة المشرع المصري في بناء جيل صالح.

وأوضح “السعداوي”، أن المشرع المصري عدّل قانون الطفل وأضاف المادة 24 بموجب القانون 186 لسنة 2023، ونص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه لمن يعرض طفلاً للخطر، حتى لو لم يبلغ أحدًا.

واختتم “السعداوي”، أوجه رسالتي من خلال برنامج مصر جديدة والمعروض على شاشة قناة Etc، لذوى الاختصاص راجعوا المادة 114 من القانون 186 لسنة 2023، كما أن المشرع قال إن كل من تسلم طفلاً وأهمل في أداء واجباته إذا ترتب على ذلك أن الطفل ارتكب جريمة، أو تعرّض للخطر، بل إن المشرع المصري شدّد العقوبة في المادة 114 بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة، إذا كان فعلاً تعريض الطفل للخطر ناتج إخلال جسيم، فما قامت به مشرفة حضانة الغربية، هو إخلال جسيم بعد ما سلم ولي الأمر الطفل.

مقالات مشابهة

  • نصب على مواطنين فى توفير شقق.. عقوبة عاطل انتحل صفة مسؤول بالإسكان
  • بعد إقرار القانون.. الحبس وغرامة 2000 جنيه عقوبة صرف مساعدات «دعم نقدي» بالمخالفة
  • حزب «المصريين»: إنجازات الدولة أربكت لجان الإخوان الإرهابية فلجأت إلى الشائعات
  • تعرف على عقوبة اصطناع المواقع والحسابات الخاصة وفقا للقانون
  • اعرف عقوبة حيازة وتصنيع الألعاب النارية بعد ضبط 1.7 مليون قطعة بحوزة عامل
  • الحبس والغرامة.. ما عقوبة قيام اللاجئ بنشاط يمس الأمن القومي؟
  • مصطفى بكري: مجلس النواب وافق عى قانون تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء
  • تعدى على طالبة وتنمر عليها.. مدرس بالجيزة يواجه عقوبات بالجملة
  • أستاذ قانون يفجّر مفاجأة بعد واقعة حضانة الغربية .. المُشرفة مُعرّضة للحبس|فيديو
  • مصر.. تجدد الاعتراضات على مشروع قانون الإجراءات الجنائية