حكم صيام الاثنين والخميس بنية القضاء أو النفل .. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
حكم من تصوم الإثنين والخميس على نية إن كان بقي عليها من القضاء شيء فهو قضاء وإلا فهو نفل؟ حيث تقول السائلة: عليَّ أيام أفطرتها في رمضان ولعدة سنوات ماضية، ولم أكن أحسب هذه الأيام، وبعد انتهاء رمضان الماضي وأنا أصوم يومي الإثنين والخميس على نية إن كان عليَّ قضاء فتلك الأيام تكون صيام قضاء، وإن لم يبق عليَّ شيء يكون صيام نافلة، فهل يجزئ ذلك عن القضاء؟ وإن لم يكن كذلك، فهل أصوم من جديدٍ؟
. دار الإفتاء توضح
قالت دار الإفتاء إن صيام يومي الإثنين والخميس على نيةِ إن كان بقي من صيام القضاء شيءٌ فيكون قضاءً.
وإلَّا فهو نفلٌ -يقع عن القضاء إن كان في الذمة قضاءُ صيامٍ واجبٍ، وإن لم يكن ثمةَ صيام واجب فيقع هذا الصيام نفلًا، ومع ذلك ينبغي ألَّا يكون ذلك عادةً مطردةً في جميع صيام هذين اليومين؛ بل لا بد من تحري الأيام التي وجب قضاؤها فيما مضى، بحيث يكون الصوم بنية جازمة إما للقضاء وإما للنفل؛ إبراءً للذمة، وسدًّا لباب الشَّكِ والوسواس والتردد في العبادة.
يتضح فضل صيام يومي الاثنين والخميس في أن الأعمال فيهما تُعرض على الله -تعالى-، كما ثبت ذلك فيما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «تُعْرَضُ الأعْمالُ في كُلِّ يَومِ خَمِيسٍ واثْنَيْنِ، فَيَغْفِرُ اللَّهُ عزَّ وجلَّ في ذلكَ اليَومِ، لِكُلِّ امْرِئٍ لا يُشْرِكُ باللَّهِ شيئًا، إلَّا امْرَءًا كانَتْ بيْنَهُ وبيْنَ أخِيهِ شَحْناءُ، فيُقالُ: ارْكُوا هَذَيْنِ حتَّى يَصْطَلِحا، ارْكُوا هَذَيْنِ حتَّى يَصْطَلِحا».
كما حرص النبي -عليه الصلاة والسلام- على صيامهما كما ورد عن أسامة بن زيد -رضي الله عنه-: «يا رسولَ اللَّهِ! إنَّكَ تَصومُ حتَّى لا تَكادَ تُفطرُ، وتُفطرُ حتَّى لا تَكادَ أن تَصومَ! إلَّا يَومَينِ إن دَخلا في صيامِكَ وإلَّا صُمتَهُما، قالَ: أيُّ يومينِ؟ قُلتُ: يومَ الاثنينِ ويومَ الخَميسِ، قالَ: ذانِكَ يومانِ تُعرَضُ فيهما الأَعمالُ على ربِّ العالمينَ، فأحبُّ أن يُعرَضَ عمَلي وأَنا صائمٌ»؛ لذلك يجدر بالمسلم صيام يومَي الاثنين والخميس؛ تأسِّيًا برسول الله -صلّى الله عيه وسلّم-، واتِّباعًا لسُنته.
وقد ورد عن أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-: «أنَّ رَجلًا سأَلَ عائشةَ عنِ الصيامِ، فقالت: إنَّ رسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- كان يصومُ شَعبانَ، وكان يتَحَرَّى صيامَ يومِ الخَميسِ والاثنَيْنِ»، مما يدل على حرص الرسول -عليه الصلاة والسلام- على صيام هذين اليومين، ويُراد بالتحري: القَصد، وطلب أفضل الشيء، والبحث عنه، ومن الحكم المُترتبة على صيام يومي الاثنين والخميس استحسان رفع الأعمال إلى الله -سبحانه- حال الصيام؛ فالملائكة تُظهر أعمال العباد، وترفعها إلى الله -تعالى-؛ لتكون أعمالهم شاهدةً عليهم يوم القيامة، قال -تعالى-: « اقرَأ كِتابَكَ كَفى بِنَفسِكَ اليَومَ عَلَيكَ حَسيبًا».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإثنين والخميس أركان الإفتاء الاثنین والخمیس صیام یوم إن کان ى الله ى صیام
إقرأ أيضاً:
حكم خروج المرأة المعتدة من وفاة زوجها للعمل؟.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: توفي زوج أختي، وهي الآن في مدة العدة، فهل يجوز لها الخروج من البيت للذهاب إلى عملها؟.
وأجابت دار الإفتاء عن السؤال قائلة، إنه يجوز شرعًا للمرأة المعتدة من وفاة زوجها أن تخرج من بيتها لقضاء حوائجها؛ كأن تذهب إلى العمل، أو لتشتري ما تحتاج إليه، ونحو ذلك؛ مع التزامها بما يُشْتَرَط من شروط الإحداد.
وأوضحت الإفتاء أن الإحداد يكون بأن تمكث المرأة في بيتها تاركةً للزينة والطيب ونحوهما؛ كلُبس الحُلِي، لكن يباحُ للمعتدة من وفاة زوجها أن تخرجَ من بيتها لقضاء حوائجها؛ كأن تذهب إلى عملها، أو لتشتري ما تحتاج إليه، مع التزامها بما يُشْتَرَط في إحدادها؛ لما رواه مسلم في "صحيحه" عن جابر رضي الله عنه قال: طُلِّقَتْ خَالَتِي، فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا، فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ، فَأَتَتِ النَّبِي صلى الله عليه وآله وسلم، فَقَالَ: «بَلَى، فَجُدِّي نَخْلَكِ؛ فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا».
قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" (3/ 205، ط. دار الكتب العلمية): [ولا بأس بأن تخرج نهارًا في حوائجها؛ لأنها تحتاج إلى الخروج بالنهار لاكتساب ما تنفقه؛ لأنه لا نفقة لها من الزوج المتوفى، بل نفقتها عليها؛ فتحتاج إلى الخروج لتحصيل النفقة، ولا تخرج بالليل؛ لعدم الحاجة إلى الخروج بالليل] اهـ.
وقال الإمام الحطاب المالكي في "مواهب الجليل في شرح مختصر خليل" (3/ 405، ط. دار الفكر): [ولا يُمْنَعن من الخروج والمشي في حوائجهن ولو كُنَّ معتداتٍ، وإلى المسجد، وإنما يُمْنَعْنَ من التبرج والتكشف والتطيب للخروج والتزين] اهـ.
وقال الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج" (5/ 106، ط. دار الكتب العلمية): [كلّ معتدة لا تجب نفقتها ولم يكن لها من يقضيها حاجَتَها: لها الخروج (في النهار لشراء طعامٍ) وقطنٍ وكتانٍ (و) بيعِ (غَزْلٍ ونحوه)؛ للحاجة إلى ذلك، ولقول جابر رضي الله تعالى عنه -وساق الحديث المذكور-.. قال الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه: ونخل الأنصار قريب من منازلهم، والجداد لا يكون إلا نهارًا، أي: غالبًا] اهـ.
وقال أيضًا (5/ 106): [ولها الخروج في عدة وفاة -وكذا بائن- في النهار لشراء طعامٍ وغزلٍ ونحوه، وكذا ليلًا إلى دارِ جارةٍ لغَزْلٍ وحديثٍ ونحوهما، بشرط أن ترجع وتبيت في بيتها] اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي في "المغني" (8/ 163، ط. مكتبة القاهرة): [وللمعتدة الخروجُ في حوائجها نهارًا؛ سواء كانت مطلَّقة أو متوفًّى عنها؛ لما روى جابرٌ رضي الله عنه -وساق الحديث-] اهـ.