الساندويتش بـ3 جنيهات.. تسمم 7 فتيات تناولوا كبدة فاسدة في حلوان
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض علي صاحب عربة لبيع المأكولات، بعد إصابة 7 فتيات بحالة تسمم بمدينة حلوان.
وردت إشارة لقسم شرطة حلوان، من مستشفي حلوان العام، مفادها استقبال 7 فتيات مصابين بتسمم جراء تناول ساندوتشات كبدة فاسدة من عربة لبيع المأكولات في الشارع حيث يبع صاحب العربة الساندويتش الواحد بمبلغ ثلاثة جنيهات.
وعلي الفور انتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ وتحفظت قوات الأمن على مالك العربة.. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أجهزة الأمنية بالقاهرة ة حلوان بمدينة حلوان بحالة تسمم
إقرأ أيضاً:
سب فتيات عبر فيسبوك بسبب التريند.. عقوبات رادعة لطالب السويس
شهدت الساعات القليلة الماضية واقعة قيام أحد الأشخاص بالتلفظ بعبارات غير لائقة والإساءة للفتيات بمحافظة السويس.
وكشفت الأجهزة الامنية تفاصيل ملابسات ما تضمنه مقطع فيديو تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بالتلفظ بعبارات غير لائقة والإساءة للفتيات بمحافظة السويس.
بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص المشار إليه ( طالب – مقيم بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس) وبمواجهته أقر بقيامه بنشر مقطع الفيديو المشار إليه على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعى لرفع نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.
واجه قانون العقوبات المصري جريمة السب والقذف وحدد عقوبات ضد هذه الجريمة
عقوبة القذفونصت المادة (303) على أن يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».
عقوبة السبونصت المادة (306) على أنه كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
و تنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».