ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض علي صاحب عربة لبيع المأكولات، بعد إصابة 7 فتيات بحالة تسمم بمدينة حلوان.
 

وردت إشارة لقسم شرطة حلوان، من مستشفي حلوان العام، مفادها استقبال 7 فتيات مصابين بتسمم جراء تناول ساندوتشات كبدة فاسدة من عربة لبيع المأكولات في الشارع حيث يبع صاحب العربة الساندويتش الواحد بمبلغ ثلاثة جنيهات.

وعلي الفور انتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ وتحفظت قوات الأمن على مالك العربة.. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: أجهزة الأمنية بالقاهرة ة حلوان بمدينة حلوان بحالة تسمم

إقرأ أيضاً:

سب فتيات عبر فيسبوك بسبب التريند.. عقوبات رادعة لطالب السويس

شهدت الساعات القليلة الماضية واقعة قيام أحد الأشخاص بالتلفظ بعبارات غير لائقة والإساءة للفتيات بمحافظة السويس.

10 توصيات برلمانية لتعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعيةبرلمانية: أمريكا أدركت أهمية التعامل بجدية مع خطة مصر لإعادة إعمار غزةمستقبل سياسات الحماية الاجتماعية.. دراسة برلمانية تستهدف الانتقال من الاحتياج للتمكينبرلمانيون : تدشين منصة عالمية لتسويق العقار المصري خطوة رائدة لجذب الاستثمارات وتسهيل البيع داخليًا وخارجيًا

وكشفت الأجهزة الامنية تفاصيل ملابسات ما تضمنه مقطع فيديو تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بالتلفظ بعبارات غير لائقة والإساءة للفتيات بمحافظة السويس.

 بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص المشار إليه ( طالب – مقيم بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس) وبمواجهته أقر بقيامه بنشر مقطع الفيديو المشار إليه على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعى لرفع نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.

واجه قانون العقوبات المصري جريمة السب والقذف وحدد عقوبات ضد هذه الجريمة

عقوبة القذف

ونصت المادة (303) على أن يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».

عقوبة السب

ونصت المادة (306) على أنه كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».

و تنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».

مقالات مشابهة

  • مشهد مروع.. نفوق عشرات الطيور بسبب تسمم جماعي
  • من عربة متنقلة إلى إمبراطورية للحلويات: رحلة نجاح رجل أعمال تركي
  • مقبلات رمضانية: كبدة الدجاج بدبس الرمان
  • الطاقة النيابية: وزارة الكهرباء فاسدة وفاشلة
  • تيسمسيلت.. تسمم 4 أشخاص بالغاز 
  • تسمم عائلة بالغاز في معسكر
  • سب فتيات عبر فيسبوك بسبب التريند.. عقوبات رادعة لطالب السويس
  • فاسدة وغسر شرعية..ترامب يهاجم ووسائل الإعلام التي تنتقده
  • ضبط متهم بالتعدي لفظيا على فتيات في السويس
  • تسمم شخص بالغاز في خنشلة