بوابة الوفد:
2024-07-02@00:27:47 GMT

حكم من أحرم ثم مات قبل أداء المناسك

تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT

قالت دار الإفتاء المصرية، إن من أحرم بالحج ثم مات حال إحرامه فقد انقَطَع إحرامه بموته، وسقط عنه وجوب الحج بعد أن أَحرم به ولم يُؤَدِّ مناسكه، وثَبَت له أجره بشروعه في أدائه، وكتب الله له أجر الحج كاملًا دون أن ينقص من أجره شيء، ولا يلزم ورثته أن يحجُّوا عنه أو يُكملوا حجَّه.

ضابط تغيير خلق الله المنهي عنه في القرآن الكريم .

. الإفتاء توضح حكم التعجيل بدفن الميت.. الإفتاء توضح

أضافت الإفتاء، أن الحج ركن من أركان الإسلام، وهو فرض على كل مكلَّف مستطيعٍ في العُمر مرة واحدة؛ قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97].

واستشهدت الإفتاء بما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ» أخرجه الإمامان البخاري ومسلم في "صحيحيهما"، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم، فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ، قَدْ فَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ، فَحُجُّوا»، فَقَالَ رَجُلٌ: أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَسَكَتَ، حَتَّى قَالَهَا ثَلاثًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ، وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ» أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه".

ثواب من أحرم ثم مات قبل أداء المناسك

وتابعت: من وجب عليه الحج، فخَرَج مِن بيته قاصدًا أداءَ ما فَرَضه الله عليه مِن عبادةٍ، ثُم مات في الحج، كَتب الله له أَجْرَ الحج كاملًا دون أنْ يَنقص مِن أجره شيءٌ، سواءٌ كان الموت قَبل الإحرام أو بَعده؛ لأنَّ الشُّروع في الطاعة طاعةٌ، وقد بيَّنت السُّنَّة النبوية المطهَّرة أنَّ المسلم إذا همَّ بعَمَلِ طاعةٍ كَتب الله له أجرَها، فإنْ عَمِلَها ضاعف الله له الأجر فيها؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً، وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَعَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْرًا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ» رواه الإمام مسلم في "صحيحه".

وأردفت الإفتاء: في خصوص ثُبوت أَجْرِ الحج لِمَن خَرج قاصدًا حجَّ بيت الله الحرام وأداء فَرْضِهِ، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ خَرَجَ حَاجًّا فَمَاتَ كَتَبَ اللهُ لَهُ أَجْرَ الْحَاجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» أخرجه الأئمة: البيهقي في "شعب الإيمان"، والطبراني في "المعجم الأوسط"، وأبو يعلى الموصلي في "المسند" من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ، إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ، فَوَقَصَتْهُ -أَوْ قَالَ: فَأَوْقَصَتْهُ-، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلَا تُحَنِّطُوهُ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّ اللهَ يبْعَثُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِّيًا» متفق عليه، ومعنى «وَقَصَتْهُ»: قَتَلَته، "مِن الوَقصِ وهو كَسْر العُنُق"؛ كما قال العلامة بدر الدين العيني في "عمدة القاري" (8/ 50، ط. دار إحياء التراث العربي)، ثم قال (8/ 52): [وفيه: أنَّ مَن شرع في طاعةٍ ثم حال بيْنه وبيْن إتمامِهَا الموتُ، يُرجى له أنَّ الله تعالى يَكتُبه في الآخرة مِن أهل ذلك العَمَل، ويَقبَلُهُ منه إذا صَحَّت النِّيَّةُ].

قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب": [(وإذا مات الحاجُّ) عن نَفْسه أو غيره (أو تَحَلَّلَ لإحصارٍ في أثناء الأركان) فيهما (لم يَبطُل ثوابُه)؛ إذ لا تقصير منه].

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الإفتاء دار الافتاء الحج أجر الحج أداء المناسك صلى الله علیه وآله وسلم رضی الله عنه ى الله ع الله له الله ل

إقرأ أيضاً:

علاقة الرجل بالمرأة الأجنبية في السنة النبوية

السنة النبوية جاءت بمجموعة من التوجيهات التي تنظم التعامل بين الرجل والمرأة الأجنبية، وقد اتسمت تلك التوجيهات بالواقعية وموافقة الفطرة، فحرمت النظر إلى المرأة الأجنبية، ومصافحتها، والخلوة بها، والدخول عليها دون محرم، وذلك سدا لأبواب الفتنة المحققة، وقطعا للذرائع الموصلة إلى المحرم الأكبر وهو الزنا.

1. تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية:

ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه: سمع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: «لا يخلون رجل بامرأة، ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم»، فقام رجل فقال: يا رسول الله، اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وخرجت امرأتي حاجة، قال: «اذهب فحج مع امرأتك».

وفي الصحيحين عن عقبة بن عامر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إياكم والدخول على النساء» فقال: رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحَمْو؟ قال: «الحَمْوُ الموت».

والمعنى: أن الخوف منه أكثر من غيره، والشر يتوقع منه، والفتنة أكثر لتمكنه من الوصول إلى المرأة والخلوة من غير أن يُنْكَرَ عليه، بخلاف الأجنبي، والمراد بالحمو هنا: أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه، فأما الآباء والأبناء فمحارم لزوجته تجوز لهم الخلوة بها، ولا يوصفون بالموت، وإنما المراد أخو الزوج وابن أخيه وعمه وابن عمه ونحوهم ممن ليس بمحرم لها، فهذا هو الموت، وهو أولى بالمنع من الأجنبي.

2. تحريم النظر للمرأة الأجنبية:

في صحيح مسلم عن جرير بن عبد الله، قال: «سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة، فأمرني أن أصرف بصري».

وفي سنن الترمذي عن ابن بريدة، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: «يا عليُّ لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة».

بل منع النبي صلى الله عليه وسلم من توصيف المرأة الأجنبية للرجل كأنه ينظر إليها، ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تباشر المرأة المرأة، فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها».

ومعنى قوله: "لا تباشر المرأة المرأة" هو: مطلق الاطلاع على بدنها مما يجوز للمرأة أن تراه ولا يجوز أن يراه للرجل، ثم تصف ما اطلعت عليه لزوجها الذي يعتبر أجنبيا عن تلك المرأة الموصوفة.

3. تحريم مصافحة أو مس المرأة الأجنبية:

في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية بقول الله: {يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك} [الممتحنة: 12] إلى قوله {غفور رحيم} [البقرة: 173]، قال عروة: قالت عائشة: فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات، قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قد بايعتك» كلاما، ولا والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة، ما يبايعهن إلا بقوله: «قد بايعتك على ذلك».

وفي مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كُتِب على بن آدم نصيبه من الزنا مُدْرِكٌ ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها اللمس، والنفس تهوى وتحدث، ويصدق ذلك ويكذبه الفرج».

والشاهد في الحديث هو قوله: «واليد زناها اللمس». قال النووي في شرحه على مسلم: معنى الحديث أن ابن آدم قُدِّر عليه نصيب من الزنى، فمنهم من يكون زناه حقيقيا بإدخال الفرج في الفرج الحرام، ومنهم من يكون زناه مجازا بالنظر الحرام، والاستماع إلى الزنى وما يتعلق بتحصيله، أو بالمس باليد بأن يمس أجنبية بيده، أو يقبلها، أو بالمشي بالرجل إلى الزنى، أو النظر، أو اللمس، أو الحديث الحرام مع أجنبية، ونحو ذلك. انتهى.

ومن خلال هذه النماذج يتبين لنا أن السنة النبوية التي هي امتداد لتعاليم القرآن الكريم قد جعلت حدودا معلومة للتعامل بين الرجل والمرأة الأجنبية، فالأصل هو البعد عن كل ما يؤدي إلى الفتنة، وسدُّ الأبواب المفضية إليها، وعلى ذلك فرَّع الفقهاء كثيرا من الأحكام، فمنعوا كثيرا من المباحات عند عدم أمن الفتنة، كرد السلام على المرأة الأجنبية، والكلام معها، ولا شك أن ما وصل إليه الحال في بعض المجتمعات المسلمة من حصول الفتنة بين الرجال والنساء هو نتيجة لتجاوزهم تعاليم الإسلام فيما يتعلق بحدود العلاقة بين الرجل والمرأة، فربما بعضهم يكابر الفطرة، ويظن أنه محصن عن الفتنة، فوقعوا فيها وندموا بعد فوات الأوان، فلن يجد الناس أعدل ولا أقوم من أحكام الإسلام في كل أمورهم، ومنها أحكام العلاقة بين الرجل والمرأة الأجنبية، فهو سبحانه يعلم ما انطوت عليه نفوسهم، وما فيه صلاحهم وفسادهم، وبالتالي فإن أي أحد يكابر هذه التعاليم فسيقع في الفتنة لا محالة.

عن اسلام.ويب

مقالات مشابهة

  • علاقة الرجل بالمرأة الأجنبية في السنة النبوية
  • موعد صيام عاشوراء.. «الإفتاء» توضح فضله وحكم صيامه
  • حكم صيام أول العام الهجري الجديد وما يتعلق به
  • حكم صيام أول العام الهجري الجديد.. «الإفتاء» توضح
  • «الإفتاء» تكشف فضل سورة يس وحُكم السحر في الشرع (فيديو)
  • أدعية الرقية الشرعية.. كلمات من السنة النبوية للحماية والشفاء
  • صيغ صحيحة للرقية الشرعية وحكم الدين في مدى صحتها.. «اللهم أذهب البأس»
  • ما هي أول صلاة صلاها الرسول؟.. الظهر أم العصر
  • هل تصح الصلاة في المساجد التي بها أضرحة؟.. «الإفتاء» تُجيب
  • الشيخ خالد الجندي يكتب: ثورة انتصار لمقاصد الشرع الشريف