بوابة الوفد:
2025-02-16@21:14:05 GMT

حكم من أحرم ثم مات قبل أداء المناسك

تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT

قالت دار الإفتاء المصرية، إن من أحرم بالحج ثم مات حال إحرامه فقد انقَطَع إحرامه بموته، وسقط عنه وجوب الحج بعد أن أَحرم به ولم يُؤَدِّ مناسكه، وثَبَت له أجره بشروعه في أدائه، وكتب الله له أجر الحج كاملًا دون أن ينقص من أجره شيء، ولا يلزم ورثته أن يحجُّوا عنه أو يُكملوا حجَّه.

ضابط تغيير خلق الله المنهي عنه في القرآن الكريم .

. الإفتاء توضح حكم التعجيل بدفن الميت.. الإفتاء توضح

أضافت الإفتاء، أن الحج ركن من أركان الإسلام، وهو فرض على كل مكلَّف مستطيعٍ في العُمر مرة واحدة؛ قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97].

واستشهدت الإفتاء بما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ» أخرجه الإمامان البخاري ومسلم في "صحيحيهما"، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم، فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ، قَدْ فَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ، فَحُجُّوا»، فَقَالَ رَجُلٌ: أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَسَكَتَ، حَتَّى قَالَهَا ثَلاثًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ، وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ» أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه".

ثواب من أحرم ثم مات قبل أداء المناسك

وتابعت: من وجب عليه الحج، فخَرَج مِن بيته قاصدًا أداءَ ما فَرَضه الله عليه مِن عبادةٍ، ثُم مات في الحج، كَتب الله له أَجْرَ الحج كاملًا دون أنْ يَنقص مِن أجره شيءٌ، سواءٌ كان الموت قَبل الإحرام أو بَعده؛ لأنَّ الشُّروع في الطاعة طاعةٌ، وقد بيَّنت السُّنَّة النبوية المطهَّرة أنَّ المسلم إذا همَّ بعَمَلِ طاعةٍ كَتب الله له أجرَها، فإنْ عَمِلَها ضاعف الله له الأجر فيها؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً، وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَعَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْرًا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ» رواه الإمام مسلم في "صحيحه".

وأردفت الإفتاء: في خصوص ثُبوت أَجْرِ الحج لِمَن خَرج قاصدًا حجَّ بيت الله الحرام وأداء فَرْضِهِ، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ خَرَجَ حَاجًّا فَمَاتَ كَتَبَ اللهُ لَهُ أَجْرَ الْحَاجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» أخرجه الأئمة: البيهقي في "شعب الإيمان"، والطبراني في "المعجم الأوسط"، وأبو يعلى الموصلي في "المسند" من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ، إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ، فَوَقَصَتْهُ -أَوْ قَالَ: فَأَوْقَصَتْهُ-، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلَا تُحَنِّطُوهُ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّ اللهَ يبْعَثُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِّيًا» متفق عليه، ومعنى «وَقَصَتْهُ»: قَتَلَته، "مِن الوَقصِ وهو كَسْر العُنُق"؛ كما قال العلامة بدر الدين العيني في "عمدة القاري" (8/ 50، ط. دار إحياء التراث العربي)، ثم قال (8/ 52): [وفيه: أنَّ مَن شرع في طاعةٍ ثم حال بيْنه وبيْن إتمامِهَا الموتُ، يُرجى له أنَّ الله تعالى يَكتُبه في الآخرة مِن أهل ذلك العَمَل، ويَقبَلُهُ منه إذا صَحَّت النِّيَّةُ].

قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب": [(وإذا مات الحاجُّ) عن نَفْسه أو غيره (أو تَحَلَّلَ لإحصارٍ في أثناء الأركان) فيهما (لم يَبطُل ثوابُه)؛ إذ لا تقصير منه].

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الإفتاء دار الافتاء الحج أجر الحج أداء المناسك صلى الله علیه وآله وسلم رضی الله عنه ى الله ع الله له الله ل

إقرأ أيضاً:

هل يجوز للزوجة أن تؤدي مناسك الحج أو العمرة لأكثر من شخص بنية واحدة؟ أمين الفتوى يُجيب «فيدي»

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، هل يجوز للزوجة أن تؤدي مناسك العمرة عن زوجها الذي لا يستطيع أداء العمرة عن نفسه، وكذلك عن والديها المتوفيين بنية واحدة، وذلك بعد أدائها العمرة عن نفسها؟.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الجمعة: يشترط في أداء العمرة أو الحج عن الغير أن يكون الإنسان قد أدى العمرة أو الحج عن نفسه أولًا، وهذا شرط أساسي لا بد منه. فلا يجوز الحج أو الاعتمار عن شخص آخر قبل أن يؤدي الإنسان هذه الفريضة عن نفسه.

وأكد أن أداء العمرة أو الحج عن الغير جائز بعد ذلك، سواء كان هذا الشخص متوفًيا أو مريضًا غير قادر على أداء المناسك بنفسه.

بالنسبة للمتوفى، أوضح أنه لا مانع شرعًا من أداء العمرة أو الحج عنه، لأن الوفاة ترفع عنه التكليف، وبالتالي يمكن لأحد أقاربه أو أي شخص آخر أن يؤدي المناسك عنه.

أما بالنسبة للمريض، أكد أن هناك خلافًا بين الفقهاء، فبعضهم يرى أنه طالما الشخص ما زال على قيد الحياة، فلا يجوز الاعتمار أو الحج عنه، لأن التكليف لا يزال قائمًا عليه، بينما يرى آخرون أنه يجوز الحج أو العمرة عن المريض العاجز عن السفر، إذا تأكدنا من عدم استطاعته البدنية، كأن يكون طريح الفراش ولا يستطيع الحركة، ولكن بشرط أنه إذا شُفي وأصبح قادرًا على أداء المناسك، فإنه يكون مُلزمًا بالحج أو العمرة بنفسه.

وبشأن أداء عمرة واحدة لعدة أشخاص، أوضح: لا يجوز أداء عمرة واحدة بنية مشتركة لأكثر من شخص، بل يجب أن تكون لكل فرد عمرة مستقلة، فإذا أرادت الزوجة أن تعتمر عن والدها، ثم عن والدتها، ثم عن زوجها، فعليها أداء ثلاث عمرات منفصلة، بحيث يكون لكل شخص عمرة مستقلة.

وأكد أنه يمكن بعد أداء العمرة عن النفس، إهداء ثوابها لشخص معين أو لعدة أشخاص، وهو ما يُعرف بـ "إهداء الثواب"، وهو أمر جائز شرعًا.

مقالات مشابهة

  • الإفتاء: تعليق زينة وفوانيس فرحًا بقدوم شهر رمضان مباح
  • «لو عايز أي شخص عزيز عليك يقلع عن التدخين» .. ردّد هذا الدعاء
  • حكم الخُلع وهل يحتسب طلقة واحدة أم ثلاث.. أمين الإفتاء يوضح
  • هل يجوز التصوير أثناء ملامسة الكعبة وأداء العمرة.. الإفتاء ترد
  • هل يجوز للزوجة أن تؤدي مناسك الحج أو العمرة لأكثر من شخص بنية واحدة؟ أمين الفتوى يُجيب «فيدي»
  • هل يجوز للمرأة أداء مناسك الحج أو العمرة لأكثر من شخص بنية واحدة؟
  • أمين الفتوى بدار الإفتاء يكشف عن 5 أعمال تقرب العبد إلى الله في رمضان
  • لصائمي النصف من شعبان .. دعاء الرسول عند الإفطار
  • الشيخ ياسر السيد مدين يكتب: جاه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم (1)
  • حكم أداء صلاة الفجر قبل الشروق.. ونصائح للاستيقاظ بسهولة