بكين تحث طوكيو على التوقف عن استخدام خطاب «التهديد الصيني» كذريعة للتوسع العسكري
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانج ون بين، اليوم الخميس، إن الصين تحث اليابان على التوقف عن تضخيم خطاب "التهديد الصيني" والامتناع عن البحث عن ذرائع للتوسع العسكري.
وحث المتحدث الجانب الياباني على كسب ثقة جيرانها الآسيويون والمجتمع الدولي الأوسع من خلال إجراءات ملموسة -وفق ما نقلته وكالة أنباء شينخوا الصينية في نسختها الإنجليزية.
أدلى وانج بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي عندما طلب منه التعليق على تقرير صدر مؤخرا عن مركز أبحاث تابع لوزارة الدفاع اليابانية، والذي ادعى أن الصين عززت تسليحها وأن المواجهة المستقبلية بين الصين وروسيا والولايات المتحدة ستتفاقم. كما زعم التقرير أن الجانب الياباني يحتاج إلى تعزيز قدراته الدفاعية من أجل منع الصين من تغيير الوضع الراهن عبر مضيق تايوان.
وفي معرض إشارته إلى أن الصين ملتزمة بطريق التنمية السلمية وأن مسألة تايوان هي شأن داخلي محض للصين ولا يقبل أي تدخل خارجي، قال وانج إن تقرير المركز البحثي يدلي بتعليقات متهورة بشأن الشؤون الداخلية للصين والتحديث العسكري وعلاقات الصين مع الدول الأخرى والتصريحات ذات الصلة غير مسؤولة.
وشدد وانج على أنه لأسباب تاريخية، فإن الأنشطة العسكرية والأمنية لليابان تخضع لرقابة وثيقة من جيرانها الآسيويين والمجتمع الدولي. وأضاف أن الإنفاق الدفاعي المتزايد لليابان وسعيها لتطوير أسلحة هجومية في السنوات الأخيرة أثار مخاوف كبيرة بين جيرانها والمجتمع الدولي.
وقال: "نحث اليابان على الاحترام الجاد للمخاوف الأمنية للدول المجاورة، والتفكير بعمق في تاريخها العدواني، والتوقف عن تضخيم رواية "التهديد الصيني" لإيجاد ذرائع للتوسع العسكري، وكسب ثقة جيرانها الآسيويين والمجتمع الدولي الأوسع".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الخارجية الصينية الصين اليابان والمجتمع الدولی
إقرأ أيضاً:
مباشرة أو عبر الرسائل والمكالمات.. هذه عقوبة التهديد في الإمارات
صرح محمد الميسري، مستشار قانوني، بأن التشريعات والقوانين في دولة الإمارات تتضمن أكثر من 20 نصاً تعاقب على التهديد، بحسب طبيعة المجني عليه أو الغاية من التهديد، وأوضح أن التهديد يمكن أن يشكل ظرفاً مشدداً لجرائم أخرى مثل السرقة.
وأشار محمد الميسري، عبر 24، إلى أن المادة 402 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن إصدار قانون الجرائم والعقوبات، تنص على أنه يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على 7 سنوات من هدد آخر كتابةً أو شفاهةً بارتكاب جناية ضد نفسه أو ماله أو ضد نفس أو مال غيره أو بإسناد أمور خادشة بالشرف أو إفشائها، وكان ذلك مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر أو الامتناع عن فعل أو مقصودًا به ذلك.
وذكر الميسري أن المادة 403 من القانون ذاته تنص على أنه يعاقب بالحبس من هدد آخر بارتكاب جناية ضد نفسه أو ماله أو ضد نفس أو مال غيره أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار، أو إفشائها في غير الحالات المبينة في المادة السابقة.
أما المادة 404، وفقاً للميسري، فتنص على أنه يعاقب كل من هدد آخر بالقول أو بالفعل أو بالإشارة كتابةً أو شفاهةً أو بواسطة شخص آخر في غير الحالات المبينة في المادتين السابقتين، بالحبس مدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم.
وقال الميسري أن المادة 427 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن إصدار قانون الجرائم والعقوبات، تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بالغرامة التي لا تزيد على 5 آلاف درهم إذا وقع القذف أو السب عن طريق الهاتف، أو في مواجهة المجني عليه وبحضور غيره، وتكون العقوبة الغرامة التي لا تزيد على 5 آلاف درهم، إذا وقع القذف أو السب في مواجهة المجني عليه في غير حضور أحد أو في رسالة بعث بها إليه بأية وسيلة كانت، مشيراً إلى أن إثبات هذا النوع من القضايا قد يكون صعباً، ولكنه ممكن من خلال التسجيل أو الشهود.
وأفاد بأنه يعد ظرفاً مشدداً إذا وقع القذف أو السب في حق موظف عام، أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب، أو بمناسبة تأدية الوظيفة أو الخدمة العامة، أو كان ماساً بالعرض، أو خادشاً لسمعة العائلات، أو كان ملحوظاً فيه تحقيق غرض غير مشروع.
وفيما يتعلق بالتهديد الإلكتروني، أكد الميسري أنه وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، فإنه يعاقب كل من ابتز أو هدد آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه باستخدام شبكة معلوماتية أو تقنية معلومات، بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة تتراوح بين 250 ألف و500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي حال كان التهديد بارتكاب جريمة أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار، وكان مصحوبًا بطلب صريح أو ضمني للقيام بعمل أو الامتناع عنه، فتكون العقوبة السجن المؤقت لمدة لا تزيد على 10 سنوات.