ديسمبر 7, 2023آخر تحديث: ديسمبر 7, 2023

المستقلة/- أقرّ البرلمان الدانماركي، الخميس، قانونًا يحظر “المعاملة غير اللائقة” للنصوص الدينية ويحظر عمليًا إحراق المصحف بعدما أثارت خطوات كهذه في الأشهر الماضية، غضبًا في دول مسلمة.

وتم تمرير مشروع القانون الذي يحظر “المعاملة غير اللائقة للنصوص ذات الأهمية الدينية الكبيرة لمجتمعات دينية معترف بها” بأغلبية 94 صوتًا مقابل 77 صوتًا معارضًا في البرلمان المؤلف من 179 مقعدًا.

وسيؤدي ذلك عمليا الى حظر حرق النصوص الدينية أو تمزيقها أو تدنيسها علنا أو في مقاطع فيديو التي يُقصد نشرها على نطاق واسع.

ويُعاقب المخالفون بدفع غرامة أو بالسجن لمدة تصل إلى عامين.

و أثارت الدنمارك والسويد المجاورة غضبا في العديد من الدول المسلمة عقب تظاهرات شملت حرق وتدنيس القرآن.

وفي ظل هذه التوترات، شددت الدولة الاسكندنافية إجراءات الرقابة على الحدود مؤقتا، لكنها عادت إلى طبيعتها في 22 آب/أغسطس.

في الفترة من 21 تموز/يوليو إلى 24 تشرين الأول/أكتوبر هذا العام، سُجلت 483 عملية حرق رموز أو أعلام في الدنمارك، وفقا لأرقام الشرطة.

وكان مشروع القانون قد كشف عنه نهاية آب/أغسطس، ثم جرى تعديله بعد انتقادات مفادها أن مسودته الأولى تحد من حرية التعبير وسيكون من الصعب تنفيذها. وكان من المخطط أساسا أن يشمل رموزا ذات أهمية دينية كبيرة.

وواجهت المسودة الأولى لمشروع القانون انتقادات بعضها من سياسيين وفنانين ووسائل إعلام وخبراء في مجال حرية التعبير، رأوا فيها عودة إلى قانون التجديف الذي ألغته الدنمارك في 2017.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

إقرأ أيضاً:

انتحال الصفة في القانون.. عقوبات رادعة لحماية الوظائف العامة

تعتبر انتحال الصفة من الجرائم الخطيرة التي من شأنها النيل من الثقة في المؤسسات الرسمية، وهو ما دفع المشرع المصري اهتماما بالغا بتجريم هذا السلوك وفرض عقوبات صارمة على مرتكبيه.

عقوبة انتحال الصفة

تنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".

كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".

وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

سياحيا واقتصاديا.. مطالب برلمانية بشأن الاستفادة من زيارة ماكرون إلى القاهرةبرلماني يطالب بكشف الحقائق بشأن وفاة مدير إدارة الباجور التعليميةبرلماني: نثمن زيارة السيسي وماكرون للمصابين الفلسطينيينبرلماني: نمتلك بنية تحتية وتشريعية لجذب المزيد من الاستثمارات من مختلف بلدان العالم

مقالات مشابهة

  • انتحال الصفة في القانون.. عقوبات رادعة لحماية الوظائف العامة
  • مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني مع فرق خيرية
  • جلالةُ السُّلطان المعظم يُصدِر مرسومين سلطانيين
  • قبل مناقشتها في البرلمان.. تعرف على خطوات مناقشة الموازنة العامة الجديدة
  • زيادة نواب البرلمان العراقي: قانون أم مناورة سياسية؟
  • مصدر سياسي:إجماع سياسي ونيابي على عدم تعديل قانون الانتخابات
  • ما هي إجراءات حماية الطفل من الخطر؟.. القانون يجيب
  • مواصلة مناقشة "مشروع قانون المؤسسات المدنية" بـ"الشورى"
  • ائتلاف القيادة السنية: تعديل قانون الانتخابات لن يمر حتى لو قُرأ في البرلمان
  • ائتلاف المالكي: تعديل قانون الانتخابات مجرد طرح إعلامي