مكتب مجلس الأمة يكلف الأمانة العامة باتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بشأن حماية الأموال العامة
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
قرر مكتب مجلس الأمة اليوم الخميس تكليف الأمانة العامة باتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة بشأن حماية الأموال العامة وذلك بعد الاطلاع على تقرير لجنة التحقيق في أبرز التجاوزات والمخالفات الدستورية والقانونية والمالية والإدارية للمجلس عن السنوات المالية من 2013-2014 ولغاية السنة المالية 2021-2022.
وقال مجلس الأمة في بيان صحفي إن مكتب المجلس اطلع في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون على تقرير اللجنة المشار إليه آنفا بحضور نائب رئيس المجلس محمد المطير وأمين سر المجلس أسامة الشاهين ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب شعيب المويزري ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية النائب مهند الساير ورئيس لجنة الأولويات البرلمانية النائب عبدالله فهاد والأمين العام لمجلس الأمة خالد بوصليب ورئيس قسم مكتب المجلس الدكتورة حنان الدغيشم.
كما اطلع المكتب على تقرير لجنة في التجاوزات القانونية والإدارية التي شابت أعمال قناة مجلس الأمة (تلفزيون المجلس) منذ تأسيسها وحتى السنة المالية 2021-2022.
واطلع المكتب على المخالفات المالية والقانونية التي شابت إجراءات تأسيس قناة مجلس الأمة (تلفزيون المجلس) خلال السنتين الماليتين 2014-2015 و 2015-2016.
واطلع مكتب المجلس على تقرير لجنة التحقيق بشأن الملاحظات الإدارية والمخالفات المالية والتجاوزات القانونية التي شابت قرارات الشعبة البرلمانية كما هو ثابت في حسابات وسجلات الأمانة العامة لمجلس الأمة للسنوات المالية 2013-2014 ولغاية السنة المالية 2021-2022.
المصدر كونا الوسومالأمانة العامة مكتب المجلسالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الأمانة العامة مكتب المجلس مکتب المجلس مجلس الأمة على تقریر
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز حماية الشهود والمُبلغين
تضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مواد تهدف إلى حماية الشهود والمبلغين والمتهمين، مع الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي وقّعت عليها مصر.
ونصت المادة (518) على السماح للشاهد بتحديد عنوانه في مقر الشرطة أو جهة عمله بدلًا من محل إقامته عند الإدلاء بشهادته، وذلك بعد موافقة النيابة العامة أو قاضي التحقيق، مما يعزز الأمان للشهود.
كما منحت المادة (519) الجهات المختصة الحق في إخفاء بيانات الشهود إذا كان الإدلاء بشهادتهم قد يعرضهم أو أفراد أسرهم للخطر، مع إنشاء ملف فرعي يتضمن هويتهم الحقيقية.
وأكدت المادة (520) على حق المتهم أو وكيله في الطعن على قرار إخفاء بيانات الشاهد أمام محكمة الجنايات، التي تفصل في الأمر بقرار نهائي.
في سياق المحاكمة، منحت المادة (521) المتهم حق مناقشة الشاهد الذي تم إخفاء بياناته، بشرط الحفاظ على سرية هويته، وذلك وفقًا لإجراءات المحاكمة عن بُعد.
وأقرت المادة (522) عقوبات صارمة على من يكشف هوية الشهود المحميين، حيث تصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان الفعل مرتبطًا بجريمة إرهابية، وإلى الإعدام أو السجن المؤبد إذا أدى الكشف عن الهوية إلى وفاة أحد الأشخاص.