انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى أحقية طبيب انتهت خدمته بالاستقالة وفقًا لحكم المادة (70 /2) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 في تسوية حقوقه التأمينية طبقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 اعتبارًا من تاريخ انتهاء خدمته وصرف المعاش المُقرر له عن مدة اشتراكه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، اعتبارًا من أول الشهر الذي قدم فيه الطلب.

وجاءت الفتوى ردا على خطاب وزارة التضامن الاجتماعي بمدى جواز صرف التأمينات الاجتماعية والالتزامات المالية للأطباء المتقدمين باستقالتهم.

وانتهت الفتوى إلى أحقية الأطباء المنتهي خدمتهم بالاستقالة وفقًا لحكم المادة (70 /2) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 في تسوية حقوقه التأمينية طبقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 اعتبارًا من تاريخ انتهاء خدمته.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: وزارة التضامن الاجتماعي التأمين الاجتماعي قانون الخدمة المدنية مجلس الدولة صرف المعاش

إقرأ أيضاً:

شروط إنشاء مؤسسات اجتماعية لرعاية المسن

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حرص القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين على حماية المسن وتوفير الرعاية الكاملة له، بما يشمل توفير مؤسسات رعاية له.

نصت المادة (9) من القانون على أن تقوم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع الأهلي العاملة في مجال المسنين، بتوفير خدمة مرافق المسن، ويصدر باللائحة النموذجية لمهنة مرافق المسن قرار من الوزير المختص تتضمن بيانا بإجراءات اعتماده وحقوقه وواجباته.

فيما نصت المادة (10) بأن يصدر الترخيص بإنشاء المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن، والمؤسسات الاجتماعية التي تقدم خدمات اجتماعية وثقافية وترفيهية ودينية ورياضية، من الوزارة المختصة أو مديرياتها  بعد سداد رسم لا يتجاوز مائة ألف جنيه يتم تحصيله وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط هذا الترخيص وفئات الرسم وحالات الإعفاء منه.

ويصدر باللائحة النموذجية للمؤسسات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة قرار من الوزير المختص.

يستأنف مجلس الشيوخ جلساته غدًا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ليناقش خلال جلساته المقررة غدًا الأحد وبعد غد الاثنين تقارير اللجان النوعية حول ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة من مجلس النواب إليه لإبداء رأيه فيها وهى كالتالى:
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.

وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يأتي دعما لخطط الدولة لوضع ضوابط على عملية الاستيراد، وحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة، وتقليل الفجوات في العرض والطلب على بعض السلع الأساسية في السوق المحلية، ومن خلال تنظيم تدفقات الاستيراد بطريقة تضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
 

مقالات مشابهة

  • مجلس جامعة الأزهر يشدد على ضرورة تحري الفتوى
  • رفع جلسة "الشيوخ" والعودة غدًا لمناقشة تعديل قانون تسجيل السفن التجارية
  • رئيس الجمهورية يوقّع على قانون المالية لسنة 2025
  • طلب إحاطة بشأن معاناة المحالين للمعاش بجريدة الجمهورية وعدم صرف مستحقاتهم
  • رئيس النواب الأردني: أمن المملكة واستقرارها فوق كل اعتبار وحادث الرابية عمل إرهابي جبان
  • عقيلة صالح: إصدار قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية خلال أيام
  • 3 مشروعات قوانين معروضة أمام مجلس الشيوخ غدًا (تفاصيل)
  • شروط إنشاء مؤسسات اجتماعية لرعاية المسن
  • الفتوى والتشريع: البورصة تحتاج لمراجعة سلطة أعلى عند إصدار قراراتها
  • تعرف على موقف الأطباء من الحبس احتياطيا في قضايا المسؤولية الطبية