المحكمة الدستورية تعزل برلماني "عشة بشة" من مقعده النيابي
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
صرحت المحكمة الدستورية بتجريد عبد النبي عيدودي البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، صاحب مأثورة “عشة بشة كشة” من عضوية مجلس النواب، وبشغور المقعد الذي كان يشغله مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا للقانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وتوصلت المحكمة الدستورية من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض برسالة تفيد بأن محكمة النقض قضت برفض طلب النقض المقدم من قبل عيدودي بشأن القرار الصادر ضده عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط في يوليوز من العام الماضي.
ويقضي قرار محكمة النقض بتأييد القرار الجنائي المستأنف والمحكوم بمقتضاه بمؤاخذة عيدودي من أجل جناية تبديد أموال عامة، والحكم عليه بسنتين حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية نافذة قدرها 5 آلاف درهم.
وينص القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب على أن المحكمة الدستورية “تثبت التجريد من هذه الصفة… في حالة صدور إدانة قضائية بعد الانتخاب”.
وقضت الصيف المنصرم محكمة الاستئناف بالرباط، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق عيدودي بـ”سنتين موقوفة التنفيذ”.
وتوبع صاحب مأثورة “هشة كشة بشة” بتهمة “تبديد أموال عامة” عندما كان على رأس جماعة الحوافات بسيدي قاسم.
وجاء تحريك المتابعة ضده بشكاية تقدم بها 7 أعضاء سابقين بجماعة الحوافات بإقليم سيدي قاسم التي كان يرأسها باختلاس أموال عمومية، لعدم مطابقة ما تم إنجازه، في مشاريع أنجزتها الجماعة، على أرض الواقع مع ما هو مضمن في دفتر التحملات، خاصة ما يتعلق بنوعية الزليج وأحجار الرصيف وأعمدة الإنارة الكهربائية، وهو الحكم الذي أيدته محكمة النقض، شهر يوليوز المنصرم.
ويذكر أن عيدودي حصل في ملف منفصل على البراءة من قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، من تهمة “التزوير والاختلاس وتبديد المال العام”. كلمات دلالية الحركة الشعبية المحكمة الدستورية تجريد جرائم الأموال
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الحركة الشعبية المحكمة الدستورية تجريد جرائم الأموال المحکمة الدستوریة محکمة النقض
إقرأ أيضاً:
بعد ضجة “الامر الولائي”.. محكمة جنايات النجف تطبق العفو العام وتفرج عن محكوم (وثيقة)
شبكة أنباء العراق ..
قررت محكمة جنايات النجف، اليوم الخميس، اطلاق سراح محكوم بالمادة 406 من قانون العقوبات، بعد شموله بقانون العفو العام، وذلك التزاما بتوجيه مجلس القضاء الأعلى بتطبيق قانون العفو العام، على الرغم من الامر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية العليا بإيقاف تنفيذ القانون.
واظهرت الوثيقة، قيام محكمة جنايات النجف، بشمول محكوم بالمادة 405 من قانون العقوبات، بالعفو العام، تطبيقا لشروط وتعليمات القانون، بعد تنازل المشتكي، وذلك على الرغم من الامر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية، والذي اعتبره مجلس القضاء الأعلى “امرا غير ملزم”.
واعتبر مجلس القضاء الأعلى ان “الامر الولائي غير ملزم” ولا ينبغي ان يوقف تنفيذ قانون صادر من مجلس النواب، لكون الامر الولائي ليس قرارا باتا نهائيا، لكن المحكمة الاتحادية العليا ردت بدورها وأكدت ان قراراتها باتة بما فيها “الأوامر الولائية”.
user