شفق نيوز/ طالبت النيابة العامة الإيطالية لمكافحة المنشطات، يوم الخميس، بإيقاف الفرنسي بول بوغبا، لاعب وسط يوفنتوس، أربع سنوات لثبوت تعاطيه المنشّطات.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر في النادي الإيطالي قوله "يمكنني التأكيد أننا تلقينا صباحاً هذا الاخطار من سلطات مكافحة المنشطات، مع طلب الايقاف أربع سنوات".

وسقط بوغبا (91 مباراة دولية) الذي غاب عن غالبية موسم 2022-2023 واكتفى بخوض 10 مباريات فقط بسبب الإصابات، في فحص المنشطات الذي خضع له بعد المباراة بين يوفنتوس ومضيفه أودينيزي في المرحلة الأولى من الدوري والتي لم يشارك فيها في 20 آب/ أغسطس الماضي.

ورغم أنه بقي على مقاعد البدلاء ولم يشارك في اللقاء، كان بوغبا أحد الذين تم اختيارهم بشكل عشوائي للخضوع للاختبار.

ولتبرير هذه المخالفة، أفاد المقربون من اللاعب، ان التستوستيرون يأتي من مكمّل غذائي وصفه طبيب استشاره في الولايات المتحدة.

وأوقف لاعب الوسط البالغ 30 عاماً والمتوّج بلقب مونديال 2018، عن اللعب احتياطياً منذ 11 أيلول/ سبتمبر من قبل الوكالة الإيطالية لمكافحة المنشطات (نادو).

وقد تُخفّض العقوبة إلى النصف بحال اثبات عدم تناول المادة المحظورة عن عمد. كما يمكن تخفيض العقوبة لبضعة أشهر، بحال تعاطي المادة "خارج فترة المسابقات وعدم ارتباطها برفع أدائه".

وكان فحص العينة "ب" التي طلبها بوغبا، مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أكّد تواجد مستويات مرتفعة من هرمون التستسوستيرون.

ويحفّز التسوستيرون، هرمون الخصوبة والجنس الذكوري، نمو العضلات في الجسم.

وعاد بوغبا إلى يوفنتوس تورينو في تموز/ يوليو 2022، بعد ستة مواسم مع مانشستر يونايتد الإنكليزي.

المصدر: شفق نيوز

كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي كرة القدم تعاطي المنشطات بول بوغبا

إقرأ أيضاً:

السجن 5 سنوات عقوبة تزوير أختام إحدى الشركات المساهمة طبقا للقانون

حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة تزوير أختام إحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات.

عقوبة تزوير الأختام

نصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:

1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.

2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.

3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.

4- دمغات الذهب أو الفضة.

احذر.. السجن عقوبة تزوير دمغات الذهب أو الفضة طبقا للقانونالمشدد 10 سنوات للمتهم بتزوير محررات رسمية بالقليوبيةتزوير في أوراق رسمية.. التحقيق مع ابن القنصل مسجل الهرمالحبس 3 أشهر عقوبة تزوير المواقع والحسابات الخاصة

ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.

ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.

ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.

ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.

ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.

مقالات مشابهة

  • النائب العام يشارك أعضاء النيابة العامة إفطار رمضان |صور
  • الحبس شهرا للبلوجر المتهم بسب وقذف رضوى الشربيني
  • بعد واقعة قنا الأخيرة.. الحبس والغرامة عقوبة التعدي على رجال الشرطة
  • الحكم على المتهم بسب وقذف الإعلامية رضوى الشربينى اليوم
  • دستور عدالة المحاكم.. حالات سقوط عقوبة الإعدام عن المتهم
  • السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء إعلان حالة الطوارئ
  • السجن 5 سنوات عقوبة تزوير أختام إحدى الشركات المساهمة طبقا للقانون
  • كبسولة فى القانون.. من المشدد للمؤبد اعرف العقوبة المقررة لجرائم الاختلاس
  • عقوبة مساعدة شخص هارب من عقوبة الإعدام
  • الحكم على بلوجر شهير لاتهامه بسب وقذف رضوى الشربيني.. الاثنين