برلمان الدنمارك يقر قانونا بشأن "إحراق المصحف"
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أقر البرلمان الدانماركي، الخميس، قانونا يحظر "المعاملة غير اللائقة" للنصوص الدينية، ويحظر عمليا إحراق المصحف، بعدما أثارت خطوات كهذه في الأشهر الماضية غضبا في العالم الإسلامي.
وتم تمرير مشروع القانون الذي يحظر "المعاملة غير اللائقة للنصوص ذات الأهمية الدينية الكبيرة لمجتمعات دينية معترف بها"، بأغلبية 94 صوتا مقابل 77 صوتا معارضا، في البرلمان المؤلف من 179 مقعدا.
وسيؤدي ذلك عمليا إلى حظر حرق النصوص الدينية أو تمزيقها أو تدنيسها علنا، أو في مقاطع فيديو يقصد نشرها على نطاق واسع.
ويعاقب المخالفون بدفع غرامة أو بالسجن لمدة تصل إلى عامين.
خلال الصيف، أثارت الدنمارك وجارتها السويد غضبا في العديد من الدول المسلمة، عقب تظاهرات شملت حرق وتدنيس القرآن.
وفي 20 يوليو، اقتحم مناصرون للزعيم العراقي مقتدى الصدر، السفارة السويدية في بغداد وأضرموا بها النار، ردا على تنظيم تجمعين في ستوكهولم جرى خلالهما تدنيس القرآن على يد لاجئ عراقي.
وفي ظل هذه التوترات، شددت الدولة الاسكندنافية إجراءات الرقابة على الحدود مؤقتا، لكنها عادت إلى طبيعتها في 22 أغسطس.
في الفترة من 21 يوليو إلى 24 أكتوبر من العام الجاري، سجلت 483 عملية حرق رموز أو أعلام في الدنمارك، وفقا لأرقام الشرطة.
وكان مشروع القانون قد كشف عنه نهاية أغسطس، ثم جرى تعديله بعد انتقادات مفادها أن مسودته الأولى تحد من حرية التعبير وسيكون من الصعب تنفيذها.
وكان من المخطط أساسا أن يشمل رموزا ذات أهمية دينية كبيرة.
وواجهت المسودة الأولى لمشروع القانون انتقادات بعضها من سياسيين وفنانين ووسائل إعلام وخبراء في مجال حرية التعبير، رأوا فيها عودة إلى "قانون التجديف" الذي ألغته الدنمارك في 2017.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الدنمارك مقتدى الصدر القرآن الدنمارك حرق المصحف الدنمارك مقتدى الصدر القرآن
إقرأ أيضاً:
جنايات القاهرة تعاقب سائق ميكروباص دهس مواطنا بالسجن 5 سنوات
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس بالسجن المشدد خمس سنوات لسائق ميكروباض وغرامة 10 الاف جنيه والزامة بالمصاريف الجنائية لاتهامه بدهس مواطن والتسبب فى وفاته وإصابة أخر أمام القلعة فى طريق صالح سلام
صدر الحكم برئاسة المستشار حسن السايس و عضوية المستشارين أيمن محمد و حسام الدين فتحي وأمين سر وائل فرج.
جاء بامر الإحالة أن المتهم أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً (الحشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وتسبب بخطأه في وفاة المجني عليه وكان ذلك ناشئاً عن عدم مراعاته للقوانين واللوائح المنظمة للمرور، بأن قاد المركبة ربسرعة تجاوز تلك المقررة قانوناً لقيادتها حال تعاطيه للجوهر المُخدر - محل الاتهام الأول - فصدم الدراجة النارية مُحدثاً إصابته التي أودت بحياته على النحو المبين بالتقرير الطبي المُرفق ونكل عن مساعدته وقت حدوث الواقعة
كما أنه تسبب بخطاه في إصابة المجني عليه وكان ذلك ناشئاً عن عدم مراعاته للقوانين واللوائح المنظمة للمرور، بأن قاد المركبة بسرعة تجاوز تلك المقررة
قانوناً لقيادتها حال تعاطيه للجوهر المُخدر - محل الاتهام الأول - فصدم الدراجة النارية مُحدثاً إصابته