برلمان الدنمارك يقر قانونا بشأن "إحراق المصحف"
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أقر البرلمان الدانماركي، الخميس، قانونا يحظر "المعاملة غير اللائقة" للنصوص الدينية، ويحظر عمليا إحراق المصحف، بعدما أثارت خطوات كهذه في الأشهر الماضية غضبا في العالم الإسلامي.
وتم تمرير مشروع القانون الذي يحظر "المعاملة غير اللائقة للنصوص ذات الأهمية الدينية الكبيرة لمجتمعات دينية معترف بها"، بأغلبية 94 صوتا مقابل 77 صوتا معارضا، في البرلمان المؤلف من 179 مقعدا.
وسيؤدي ذلك عمليا إلى حظر حرق النصوص الدينية أو تمزيقها أو تدنيسها علنا، أو في مقاطع فيديو يقصد نشرها على نطاق واسع.
ويعاقب المخالفون بدفع غرامة أو بالسجن لمدة تصل إلى عامين.
خلال الصيف، أثارت الدنمارك وجارتها السويد غضبا في العديد من الدول المسلمة، عقب تظاهرات شملت حرق وتدنيس القرآن.
وفي 20 يوليو، اقتحم مناصرون للزعيم العراقي مقتدي الصدر، السفارة السويدية في بغداد وأضرموا بها النار، ردا على تنظيم تجمعين في ستوكهولم جرى خلالهما تدنيس القرآن على يد لاجئ عراقي.
وفي ظل هذه التوترات، شددت الدولة الاسكندنافية إجراءات الرقابة على الحدود مؤقتا، لكنها عادت إلى طبيعتها في 22 أغسطس.
في الفترة من 21 يوليو إلى 24 أكتوبر من العام الجاري، سجلت 483 عملية حرق رموز أو أعلام في الدنمارك، وفقا لأرقام الشرطة.
وكان مشروع القانون قد كشف عنه نهاية أغسطس، ثم جرى تعديله بعد انتقادات مفادها أن مسودته الأولى تحد من حرية التعبير وسيكون من الصعب تنفيذها.
وكان من المخطط أساسا أن يشمل رموزا ذات أهمية دينية كبيرة.
وواجهت المسودة الأولى لمشروع القانون انتقادات بعضها من سياسيين وفنانين ووسائل إعلام وخبراء في مجال حرية التعبير، رأوا فيها عودة إلى "قانون التجديف" الذي ألغته الدنمارك في 2017.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدنمارك إحراق المصحف البرلمان الدنماركي يقر قانون إحراق المصحف العالم الإسلامي
إقرأ أيضاً:
قبل 7 أشهر من تنفيذ حكم الدستورية.. علاقة المالك والمستأجر بقانون الإيجار القديم
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة في 9 نوفبمر بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما تضمنته من تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وجاء في المنطوق بأن الموعد سيكون في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب وهو ما يعني ضرورة قيام البرلمان منذ صدور الحكم وحتى فض دور الانعقاد بصياغة مشروع قانون بتعديل الفقرتين الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بقيمة الزيادة السنوية للإيجار بالنسبة للوحدات السكنية المؤجرة بهذا القانون.
ما آليات تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر؟ومن المقرر أن يدرس البرلمان المقترحات المقدمة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار القديم وحتى صدور التعديلات الخاصة بالمادتين المذكورين.
قال محمود الحديدي، خبير قانوني، إنه من تاريخ 31 يناير من عام 1996 تخضع العلاقة بين المؤجر والمستأجر لأحكام القانون المدني المصري وذلك طبقاً لنص المادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 1996 التي نصت على الآتي: تطبق أحكام القانون المدني في شأن تأجير الأماكن المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون خالية أو مفروشة، أو في شأن استغلالها أو التصرف فيها.
ما مصير توريث الشقق؟وأضاف «الحديدي» في تصريحات لـ«الوطن» فيما يتعلق بمصير وراثة الشقق أن المادة من القانون 49 لسنة 1977 قد قصرت حالات الامتداد القانوني لعقد إيجار المسكن على الأقارب من الدرجة الأولى وهم الزوجة والأولاد ويسري قبلهم أي من امتد إليه عقد الإيجار أحكام ذات القانون باعتبار أن العقد ممتد لهم مع عدم الإخلال بالمادة 8 من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار للمسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيه زوجته أو أيا من والديه.
وأوضح أنه يقصد هنا بالإقامة المستقرة على سبيل الاعتياد والاستيطان في السكن ولا يستفيد من الامتداد إلا من كان مقيما في السكن المؤجر للمستأجر إقامة معتادة ودائمة إلى حين وفاة الأخير مع تسليم العين موضوع عقد الإيجار للطالب خالية من الشواغل والأشخاص والغير.