البرلمان الدنماركي يقر قانونا يحظر إحراق المصحف الشريف
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
سرايا - أقر البرلمان الدنماركي قانونًا يحظر إحراق المصحف الشريف، الخميس، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية "ا ف ب".
وبحسب الوكالة، تم تمرير مشروع القانون الذي يحظر "المعاملة غير اللائقة للنصوص ذات الأهمية الدينية الكبيرة لمجتمعات دينية معترف بها" بأغلبية 94 صوتًا مقابل 77 صوتًا معارضًا في البرلمان المؤلف من 179 مقعدًا.
وفي آب/ أغسطس، قدمت الحكومة الدنماركية، مشروع قانون يحظر حرق المصحف الشريف.
وأكد وزير العدل الدنماركي بيتر هاملغارد في حينها أن هذا القانون "سيحظر التعامل بطريقة غير مناسبة مع أشياء تكتسي أهمية دينية كبيرة لدى ديانة ما"، وأن مشروع القانون يهدف خصوصا إلى حظر عمليات حرق هذه الأشياء والرموز وتدنيسها في أماكن عامة.
وأشار هاملغارد إلى أن حرق المصحف، الذي وصفه بأنه "ينم في الأساس عن الازدراء وعدم التعاطف ... يسيء إلى الدنمارك ويضر بمصالحها".
وأضاف أن "هذا الإجراء جزء أساسي من رؤيتنا وجهودنا... لن نبقى مكتوفي الأيدي في حين يسعى عدد قليل من الأفراد إلى تحقيق ردود فعل عنيفة واستفزازية".
من المقرر إدراج النص الجديد في الفصل 12 من قانون العقوبات الذي يتعلق بالأمن القومي.
وستشمل هذه القوانين أيضًا حماية الكتب المقدسة والتوراة والرموز الدينية الأخرى مثل الصليب. وسيتم معاقبة أي شخص يرتكب هذه الأعمال بغرامة مالية والسجن مدة عامين.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
مصر.. جدل جديد في البرلمان بسبب منع المحكوم عليه غيابيًا من التصرف في أمواله
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار مشروع قانون الإجراءات الجنائية جدلًا جديدًا بين أعضاء مجلس النواب في مصر، وكذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وجاء الخلاف هذا المرة بسبب المادة 368 المتعلقة بحرمان المحكوم عليه غيابيًا من التصرف في أمواله، بسبب اعتراضات حول شبهة عدم دستورية لهذه المادة بسبب حق التقاضي، مستندين إلى المادة 35 من الدستور المصري التي تنص على صيانة الملكية الخاصة.
ويناقش البرلمان المصري، يومي الأحد والاثنين من كل أسبوع، مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وارتبطت آخر المناقشات بالمادة 368 المتعلقة بحرمان المحكوم عليه غيابيًا من التصرف في أمواله، بسبب اعتراضات بشأن دستورية هذه المادة.
ورد وزير العدل، المستشار عدنان فنجري، بأن حدود ونطاق تطبيق المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية تتعلق بالأحكام الغيابية الصادرة في جناية من محاكم الجنايات، وبالتالي لا وجه للقول باستصحاب أحكام هذه المادة على الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح، حسب قوله.
وبرّر الوزير سبب حرمان المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها أو رفع دعوى باسمه، بأنها "مجرد إجراءات تهديدية لحمل المتهم في جناية على المثول أمام المحكمة؛ لتحقيق دفاعه في محاكمة عادلة ومنصفة، وأن هذه الإجراءات تسقط جميعها بمجرد القبض عليه أو حضوره وطلب إعادة محاكمته".
أما ما يتعلق بدستورية المادة، أكد وزير العدل أن المادة متفقة مع ما تضمنته المادة 35 من الدستور بناءً على قانون وبحكم قضائي، فالحكم الغيابي الصادر في جناية وإن صدر في غيبة المتهم، إلا أنه يظل حكمًا قضائيًّا إلى أن تتم إعادة الإجراءات، وبالتالي يحدث أثره في الحرمان من التصرف في الأموال أو إدارتها دون حاجة للاعتداء على الملكية الخاصة.
وأكد رئيس مجلس النواب، حنفي الجبالي، أن هذه المادة موجودة في القانون الحالي منذ عام 1950، وأن اللجنة المشتركة لإعداد القانون، أضافت عبارة "مع عدم الإخلال بحقوق حسني النية من الغير" لتأكيد حماية كل التصرفات أو الالتزامات التي أبرمت من حسني النية من أن يشوبها أي بطلان.
وبعد مناقشات، وافق البرلمان على نص المادة 368، وجاءت كالتالي: "كل حكم يصدر بالإدانة في غيبة المتهم يستلزم حتمًا حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه، وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلاً من نفسه، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، وتحدد المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها أموال المحكوم عليه حارسًا لإدارتها بناء على طلب النيابة العامة أو كل ذي مصلحة في ذلك، وللمحكمة أن تلزم الحارس الذي تنصبه بتقديم كفالة، ويكون تابعًا لها في جميع ما يتعلق بالحراسة وتقديم الحساب".