البرلمان الدنماركي يقر مشروع قانون يحظر حرق المصحف والرموز الدينية
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
وافق البرلمان الدنماركي بأغلبية 94 صوتا، اليوم، على مشروع قانون يحظر حرق المصحف والرموز الدينية المقدسة، ردًا على الاضطرابات التي وقعت في عدة دول إسلامية، بسبب التدنيس المتعمد لنسخ من المصحف في البلاد، بحسب ما ذكرته وكالة «فرانس برس».
حظر تدنيس الكتاب المقدسوينطبق البند القانوني على حظر تدنيس الكتاب المقدس والتوراة والرموز الدينية مثل الصليب في الدنمارك، وسيجري معاقبة المخالفين بغرامة والسجن لمدة عامين، ومع ذلك، لا يشمل القانون «التعابير اللفظية أو المكتوبة» المسيئة للديانات، بما في ذلك الرسوم الكاريكاتورية، بحسب ما أكده وزير العدل، أن الدنمارك لا تزال تلتزم بشدة بقوانين حرية التعبير.
وفي أوائل أغسطس، قررت الدنمارك والسويد تشديد إجراءات الحدود، تحسبًا لتدهور الوضع الأمني بعد سلسلة من حوادث حرق وتدنيس المصحف، ومع ذلك، ألغت الدنمارك في 22 أغسطس هذه الإجراءات الحدودية.
إلغاء قانون التجديف في الدنماركمن المتوقع أن يقدم مشروع القانون للبرلمان في الأول من سبتمبر، بعد مرور ست سنوات على إلغاء قانون التجديف في الدنمارك، الذي كان ساريًا لمدة 334 عامًا، وأن يتم تمرير المشروع في البرلمان، حيث يتمتع حزب اليسار واليمين بأغلبية تصويتية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدنمارك السويد المصحف الرموز الدينية الحكومة الدنماركية
إقرأ أيضاً:
تعديل قانون نزع الملكية يدخل البرلمان
زنقة20ا الرباط
وضع فريق التجمع الوطني للأحرار مقترحا لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب للنظر في تعديل القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت.
ويسعى هذا المقترح الذي تقدم بها فريق التجمع الوطني للأحرار، حسب المذكرة التقديمية، إلى تجاوز الإشكالات العديدة التي تعيق مسطرة نزع الملكية، وتحقيق توازن عادل بين مصلحة الإدارة وحقوق المواطنين المتضررين.
ويقترح النص وضع معايير علمية وموضوعية موحدة لتقييم العقارات المراد نزع ملكيتها، لضمان حصول الملاك على تعويض عادل يعكس القيمة الحقيقية لعقاراتهم، وتجنب التقديرات الجزافية التي كانت سائدة في القانون القديم.
كما يهدف إلى حماية المال العام، من خلال تفادي اللجوء إلى القضاء في حالات عديدة، وتخفيف العبء على المحاكم، مع الإقرار بقاعدة أن صدور الحكم التمهيدي القاضي بتعيين الخبير يمنع على السلطة نازعة الملكية من التراجع عن المرسوم ما لم يكن ذلك التراجع بموجب اتفاق بين المنزوع ملكيته والسلطة نازعة الملكية.
وينص تعديل الأجل المضروب للمقرر المصرح بالمنفعة العامة، مع حصر إمكانية تجديد إعلان المنفعة العامة في مرتين فقط لما في ذلك من حماية للملاك، وتقليص أجل القيود المفروضة على الملاك الناتجة عن نشر المقرر القاضي بإعلان المنفعة العامة، بجعله سنة عوض سنتين.