ألقى ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بمنطقة شرق الدلتا القبض على مهندس مدني حر بشارع عبدالسلام عارف بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية وبحوزته كميات من العملات النقدية الأجنبية "دولارات"، لقيامه بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفي بأسعار السوق السوداء.

كانت معلومات قد وردت للواء محمد حامد، رئيس منطقة شرق الدلتا بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة شرق الدلتا تفيد بقيام "مجدي.

غ.ع.ب"، 32 عاما، مهندس مدني حر ومقيم بمدينة المنصورة، بالاتجار فى النقد الأجنبي بأسعار السوق السوداء و مخالفا بذلك أحكام القانون الخاص بالبنك المصرفي والنقد.

جرى استصدار إذن النيابة العامة وتشكيل حملة من ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة شرق الدلتا و ضبط المتحرى عنه حال تواجده بشارع عبدالسلام عارف بمدينة المنصورة وبحوزته 3500 دولار أمريكي .

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للعملات الأجنبية بقصد الاتجار بها بأسعار السوق السوداء .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 417 جنح اقتصادية أول المنصورة والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات فى الواقعة.

محافظ الدقهلية يتفقد الممشى السياحي الجديد على النيل بالمنصورة محافظ الدقهلية: الكشف الطبي على 1219 مواطنا خلال قافلة طبية بقرية الجزاير 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الدقهلية العملات الأجنبية في الدقهلية محافظة الدقهلية مكافحة جرائم الأموال العامة خارج السوق المصرفى النيابة العامة الدقهلية شرق الدلتا

إقرأ أيضاً:

كبسولة فى قانون.. تعرف على عقوبة الاتجار بالعملة فى السوق السوداء

ظهرت في الفترة الأخيرة مئات القضايا الخاصة بتجارة العملة خارج السوق المصرفية بالمخالفة لقانون البنك المركزي، وكشف مصدر قانوني أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.


كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 7 ملايين جنيه
  • ضبط كميات كبيرة من السجائر قبل بيعها في السوق السوداء
  • محافظ الدقهلية يتفقد مدرسة بن لقمان بشارع الجمهورية للتأكد من سير العملية التعليمية وانتظامها
  • محافظ الدقهلية: تكليف مدير شرطة المرافق بالتنسيق مع حي غرب المنصورة وإغلاق مقهى
  • محافظ الدقهلية:علماء مصر تخرجوا في المدارس الحكومية ما يعكس أهمية التعليم النظامي
  • غدا.. انطلاق قافلة سيارات بيع اللحوم بأسعار مخفضة في طلخا بالدقهلية
  • كبسولة فى قانون.. تعرف على عقوبة الاتجار بالعملة فى السوق السوداء
  • إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بالدقهلية
  • إصابة 5 أشخاص بالدقهلية بينهما طفلين في حادث انقلاب ميكروباص
  • رفع الإشغالات.. جولة تفقدية لمحافظ الدقهلية بشوارع المنصورة