الزمالك في ورطة.. تطور عاجل بشأن غرامة شيكابالا وموقف سبورتنج لشبونة
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
كشف الإعلامي إسلام صادق، عن تفاصيل هامة بشأن نادي الزمالك، والغرامة الموقعة عليه، إذ أن نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي تحفظ على تقسيط الغرامة الخاصة بمحمود عبد الرازق شيكابالا والتي تقدر بـ 1.5 مليون دولار.
تفاصيل مقترح تقسيط غرامة شيكابالا لسبورتنج لشبونةوأضاف "صادق"، خلال تقديمه برنامج "البريمو" المذاع من خلال قناة "تن"، أن الفترة الماضية شهدت مسؤولي سبورتنج لشبونة كانوا موافقين على التقسيط، ومن ثم وجدوا أنه لا يوجد التزام من جانب الفارس الأبيض في الفترة السابقة، وحاول المجلس الحالي التواصل مع المسؤولين داخل نادي سبورتنج لشبونة من أجل أن يتم تقسيط الغرامة.
وتابع، أن فينجادا المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك واتحاد الكرة توسط من أجل التدخل، موضحا أن فينجادا أبلغ أحد المسؤولين أن نادي سبورتنج لشبونة متحفظ على تقسيط الغرامة، وهو ما يضع نادي الزمالك في ورطة، حيث إن نادي الزمالك كان يرغب في تقسيط 25% من المبلغ كل 3 أشهر.
واستكمل، أن حسين لبيب يجري محاولة جديدة مع المسؤولين مع سبورتنج لشبونة ويحاول التدخل بنفسه، لأن الهدف الأساسي لمجلس إدارة نادي الزمالك في الفترة الحالية هي رفع إيقاف القيد في شهر يناير المقبل.
وواصل، أن المبالغ المالية المتواجدة داخل صفوف نادي الزمالك والذي يحاول تجميعها ستكون موجهة في البداية لصرف مستحقات اللاعبين وتم صرفها بالفعل، حيث كان هناك 6 مليون جنيه مستحقات متأخرة تم صرفها على اللاعبين، والأموال القادمة سيتم توجهيها لرفع الإيقاف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسلام صادق سبورتنج لشبونة الزمالك شيكابالا غرامة شيكابالا برنامج البريمو حسين لبيب سبورتنج لشبونة نادی الزمالک
إقرأ أيضاً:
دستور عدالة المحاكم.. اعرف آلية تحصيل الغرامات والموقف حال عدم السداد
عادةً ما نقرأ مصطلح الحكم بالحبس أو السجن مع الغرامات المالية، دون معرفة آلية سداد المبالغ المالية المحكوم بها في القضايا المختلفة، الأمر الذي حدده قانون الإجراءات الجنائية رقم (150) لسنة 1950 والذي حدد أيضا الموقف حيال عدم سداد الغرامات، ووضع عدد من المواد القانونية المنظمة لذلك.
ووفقا للمادة 505 من قانون الاجراءات الجنائية، أنه يجب علي النيابة العامة إعلان المحكوم عليه بمقدار الغرامة مالم تكن مقدرة في الحكم عند تسوية المبالغ المستحقة للحكومة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، والتي حددت تحصيل المبالغ المستحقة للحكومة بالطرق المقررة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال.
ونص القانون أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للحكومة، تصدر النيابة العامة أمرًا بالإكراه البدني وفقا للأحكام المقررة بمواد القانون، وإذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معا وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوى الحقوق على حسب الترتيب الآتي:
*المصاريف المستحقة للحكومة.*المبالغ المستحقة للمدعى المدني.*الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض.
وأكد القانون أنه في حالة حبس شخص احتياطيًا، ولم يحكم عليه إلا بالغرامة وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الحبس المذكورة، وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معا وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به، وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة، ولقاضي المحكمة الجزئية في الجهة التي يجرى التنفيذ فيها أن يمنح المتهم في الأحوال الاستثنائية، بناء على طلبه، وبعد أخذ رأى النيابة العامة أجلا لدفع المبالغ المستحقة للحكومة، أو أن يأذن له بدفعها على أقساط، بشرط ألا تزيد المدة على تسعة أشهر ولا يجوز الطعن في الأمر الذى يصدر بقبول الطلب أو رفضه.وإذا تأخر المتهم عن دفع قسط حلت باقي الأقساط، ويجوز للقاضي الرجوع في الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك.
مشاركة