النواب يفتح النار على بائعي المنتجات المحلية بالدولار .. وعقوبة رادعة لهؤلاء
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
شهدت الفترة الماضية انتشار ظاهرة بيع المنتجات فى السوق المحلي بالعملات الأجنبية ما يؤدي الى استمرار عمل السوق السوداء للعُملة ويشجع على الممارسات السيئة مثل الإفراط في الواردات وانخفاض قيمة الصادرات، بالمخالفة لأحكام قانون البنك المركزي ما أثار أستياء عدد من النواب ودفعهم للتحرك، ونستعرض من خلال هذا التقرير تحركات النواب والعقوبة التى نص عليها القانون في هذا الامر فيما يلى:
تحركات النواب لمنع بيع المنتجات بالعملات الأجنبية
وعن تحركات النواب وجه محمود الصعيدي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، طلب الإحاطة بالتصدي لـ ظاهرة بيع المنتجات في السوق المحلية بالعملات الأجنبية، أو ما يعرف بـ "الدولرة".
وأكد “الصعيدي” لـ"صدى البلد"، أنه يتفق مع طلب الإحاطة قلبًا وقالبًا حيث إن ظاهرة بيع المنتجات فى السوق المحلية بالدولار ظهرت بالفعل فى بيع السيارات وغيرها من المنتجات الأخرى ويجب التصدي لها بقوة عن طريق تطبيق عقوبات قانون البنك المركزى الرادعة على كل من تسوّل له نفسه أن يصدر مشاكل وأزمات جديدة للدولة المصرية.
وأشار عضو مجلس النواب الى أن بيع المنتجات المحلية بالدولار يجبر المشترى على توفير دولار من السوق السوداء، واستمرار عمل السوق السوداء للعُملة يشجع على الممارسات السيئة مثل الإفراط في الواردات وانخفاض قيمة الصادرات، مما يزيد من الضغط في سوق العملات الأجنبية الرسمي بالاضافة إلى تراجع الاستثمار المحلي ونمو الائتمان وانخفاض الاستثمار الأجنبي.
وطالب عضو مجلس النواب الحكومة بضرورة الضرب بيد من حديد و تفعيل دور الأجهزة الرقابية المعنية لمنع تلك الممارسات التي تؤثر سلبا على العملة المحلية، وهو ما يؤدي بتراجع الاقتصاد الوطني.
ومن جانبه، قال محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، إن كل من شركات حديد التسليح والسيارات والتجارة الإلكترونية تقوم بيبيع منتجاتها للتجار والموزعين بالعملات بالعملات الأجنبية مقابل تخفيضات سعرية مقارنة بالسداد بالجنية.
وأرجع عضو مجلس النواب السبب في التوسع بعمليات البيع بالدولار، بناء على توجيهات غير رسمية إلى البنوك بقبول تنازل الشركات عن الدولار بحوزتها دون السؤال عن مصدره، مقابل تدبير العملات المطلوبة لفتح الاعتمادات اللازمة لاستيراد الخامات ومكونات الإنتاج، وهو ما يخالف قواعد البنك المركزي المصري بأنه لا يتم قبول فتح الاعتمادات المستندية للاستيراد إلا بسداد قيمة الشحنات من حصيلة الصادرات أو الإفصاح عن مصدر العملة.
وقال محمود عصام: “على الرغم من نجاح تلك السياسة في تخفيف الضغط على البنوك في تدبير العملة وتحسن عمليات الإفراج عن الشحنات المحتجزة داخل الموانئ، إلا أنها ساهمت في إنعاش الطلب من السوق الموازية ما ساهم في رفع أسعار سعر صرف الدولار”.
وحذر من أن التوسع في هذا الاتجاه سيؤدي لتصاعد ظاهرة الدولرة "استخدام سكان دولة ما العملة الأمريكية في تعاملاتهم، بدلا من عملتهم الوطنية"، الأمر الذي ينذر بفقد العملة الوطنية قيمتها كورقة تعامل نقدية في البيع والشراء كما يسهم في إضعاف الثقة في العملة الوطنية.
وأوضح أن البنك المركزي تحرك لوقف المبيعات بالدولار على شبكات التجارة الإلكترونية، بعدما لاحظ قيام متاجر أو شركات تعمل داخل مصر، ببيع منتجات للجمهور عبر الإنترنت بالعملات الأجنبية وليس بالعملة المحلية، وهو ما يُعد مخالفة لقانون البنك المركزي، وتم توجيه البنوك بوقف تفعيل بطاقات الائتمان للمصريين داخل مصر عند الشراء بالدولار.
وطالب عضو مجلس النواب الحكومة بضرورة تفعيل دور الأجهزة الرقابية المعنية لمنع تلك الممارسات التي تؤثر سلبا على العملة المحلية، وهو ما يؤدي بتراجع الاقتصاد الوطني.
وفقا لقانون البنك المركزي رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من
ونصت مادة 111 على انه لكل شخص طبيعى أو اعتبارى أن يحتفظ بكل ما يؤول أو يملكه يجوزه من نقد أجنبى، وله الحق فى القيام بأية عملية من عمليات النقد الأجنبى بما فى ذلك التحويل للداخل والخارج والتعامل داخلياً على أن تتم هذه العمليات عن طريق البنوك المعتمدة للتعامل فى النقد الأجنبى.
وللشخص الطبيعى أو الاعتبارى أيضاً التعامل فى النقد الأجنبى عن طريق الجهات المرخص لها بهذا التعامل طبقاً لأحكام هذا القانون وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية له.
وينشأ فى البنك المركزى سجل لقيد هذه الجهات، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد وإجراءات القيد فى السجل.
ويكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية شراءً وبيعاً فى مجال السلع والخدمات بالجنيه المصرى وفقاً للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية ما لم ينص على خلاف ذلك فى اتفاقية دولية أو فى قانون آخر.
فيما نصت المادة 112 على أن يصدر بالقواعد والأسس المتعلقة بتنظيم سوق النقد الأجنبى، عرضًا وطلبا، قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة البنك المركزى.
ويتحدد سعر الصرف للجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية بتفاعل قوى العرض والطلب فى سوق النقد الأجنبى، فى ضوء القواعد والأسس المشار إليها.
وتنص مادة 113 على :" للبنوك المعتمدة القيام بكافة عمليات النقد الأجنبى، بما فى ذلك قبول الودائع والتعامل والتحويل للداخل والخارج والتشغيل والتغطية فيما تحوزه من أرصدة بالنقد الأجنبى، ويقتصر تصدير واستيراد أوراق النقد الأجنبى وتصدير العملات الأجنبية على البنوك المعتمدة بعد موافقة البنك المركزى.
ولمحافظ البنك المركزى فى حالة مخالفة البنك لقواعد وإجراءات هذا التعامل أن يتخذ ما يراه مناسباً من إجراءات بما فى ذلك إيقاف البنك عن التعامل فى النقد الأجنبى لمدة لا تجاوز سنة.
ونصت مادة 114 على أنه لمحافظ البنك المركزى أن يرخص بالتعامل فى النقد الأجنبى لشركات الصرافة والجهات المرخص لها بهذا التعامل طبقًا لأحكام هذا القانون، ويحدد مجلس إدارة البنك قواعد وإجراءات التعامل.
ولمحافظ البنك المركزى فى حالة مخالفة أى من هذه الشركات أو الجهات للقواعد والإجراءات المشار إليها إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة، وفى حالة تكرار المخالفة يكون له الحق فى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل، ويجب الشطب وإلغاء الترخيص فى حالة التوقف عن مزاولة نشاطها أو اندماجها فى شركة أخرى أو إشهار إفلاسها أو تصفيتها، أو فى حالة اتباعها سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة.
ويحدد مجلس إدارة البنك المركزى بقرار منه شروط الترخيص ونظام العمل فى هذه الشركات والجهات، وكذلك نظام رقابة البنك المركزى عليها."
ويجوز للقادمين إلى البلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصرى فى حدود خمسة آلاف جنيه مصرى.
ونصت مادة 117 على البنوك المعتمدة وشركات الصرافة والجهات المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى أن تقدم للبنك المركزى بيانات عما تباشره من عمليات النقد الأجنبى سواء تمت لحسابها أو لحساب الغير، ويحدد مجلس إدارة البنك المركزى توقيت ومحتوى البيانات وأسلوب ومواعيد تقديمها.
ويقوم البنك المركزى بمراقبة تنفيذ عمليات النقد الأجنبى وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له.
ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عملیات النقد الأجنبى بالعملات الأجنبیة العملات الأجنبیة مجلس إدارة البنک عضو مجلس النواب البنک المرکزی البنک المرکزى بیع المنتجات قانون البنک هذا القانون فى حالة على أن وهو ما
إقرأ أيضاً:
رسميا.. مجلس الوزراء: 10% و15% علاوة دورية لهؤلاء الموظفين بداية من يوليو
كتب- محمد عبدالناصر:
في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمُخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المُخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية بإعداد حزمة للحماية الاجتماعية لمواجهة تزايد الأعباء المعيشية، وكذا دراسة الإعلان عن حزمة مالية لدعم المرتبات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتُعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف اعتباراً من 1 يوليو 2025.
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتعدُ هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتباراً من 1 يوليو 2025.
ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة؛ والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.
كما نصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يُزاد اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، الحافز الإضافي المُقرر للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به، وذلك شهريًا، بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعدُ هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المُتغير لكُلٍ منهم بحسب الأحوال.
ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون على أن يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون؛ الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والذين تُنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
في حين نصت المادة الخامسة من مشروع القانون على أن تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها، اعتباراً من 1 يوليو 2025، منحة تُصرف شهرياً، من موازناتها الخاصة، تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المُقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وفقاً لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتُصرف كمبلغ مقطوع.
وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة السابقة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل، أياً كان مُسماها عن (٧٠٠٠) جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة السابقة؛ يُزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً إلى مبلغ (۷۰۰۰) جنيه، ويضع الوزراء المُختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة.
كما نصت المادة السادسة من مشروع القانون على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون، والزيادة التي تتقرر اعتباراً من الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥ في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، مع مراعاة أنه إذا كانت سن العامل أقل من السن المُقررة لانتهاء الخدمة؛ استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش؛ زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لإنتهاء الخدمة؛ استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.
ونصت المادة السابعة على أن يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يُصدر الوزراء كُلٌ فيما يخصه؛ القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون. ونصت المادة الثامنة على أن يُعمل بهذا القانون من الأول من يوليو 2025.
اقرأ أيضا:
النهار تعلن عودة محمود سعد إلى شاشتها ببرنامجه "باب الخلق"
أمطار وأتربة ورياح.. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية ومنخفض خماسيني الأربعاء المقبل
وكيل نقابة الأطباء البيطريين يحذر من تفاقم أزمة الكلاب الضالة: "كارثة صحية وشيكة"
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء علاوة دورية للموظفينتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
رسميا.. مجلس الوزراء: 10% و15% علاوة دورية لهؤلاء الموظفين بداية من يوليو
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك