السكر الحر على بطاقات التموين بسعر ٢٧ جنيها
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم توجيهيا وزاريا رقم ( ٢١) السنة ٢٠٢٣ صادر بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٧ بشأن صرف السكر الحر على بطاقات التموين بسعر ٢٧ جنيها.
نص التوجيه على بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم له السنة الله الخاص بشئون التموين وتعديلاته وعلى المرسوم بقانون يقم ٢ السنتر الخاص بشئون التسعير الجبري بتحديد الأرباح وتعديلاته وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة ١٩٦٧ بإنشاء الهيئة العامة للسلع التموينية لسنة 1940 في شأن قواعد استخراج البطاقات
وعلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 1 التموينية والتعامل بها وتعديلاته
وعلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم ١٥ لسنة ٢٠١٤ وتعديلاته
وعلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم ١١٢ لسنة ٢٠١٤ بشأن وضع ضوابط للتعامل بالبطاقات
التموينية الذكية وتنظيم عمل البدالين التموينيين وشركات الجملة وتعديلاته وعلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 110 لسنة ٢٠١٧ بشأن تنظيم قواعد استخراج البطاقات التموينية للفئات الأولى بالرعاية وتعديلاته وعلى التوجيه الوزاري رقم 1 لسنة ٢٠١٧ بشأن الإجراءات التنفيذية لمنظومة التموين وعلى التوجيه الوزاري رقم ١٤ لسنة ٢٠٣٣ بشأن ضوابط صرف السلع التموينية
نصت المادة الأولى على التالى :
يصرف بالإضافة إلى قيمة الدعم المحدد للبطاقة التموينية يتم صرف ١ كيلو سكر حر بسعر ٢٧ جنيها للبطاقات التي يقل عدد الأفراد المستفيدين بها عن أربعة أفراد و٢ كيلو سكر حر بسعر ٢٧ جنيها للكيس الواحد لبطاقة التى يزيد عدد المستفيدين فيها عن ٤ أفراد ويتم سداد قيمة السكر الحر نقدا
المادة الثانية
في حالة مخالفة أي منفذ تمويني لأحكام المادة الأولى من هذا التوجيه تتم المحاسبة على
سعر كيلو السكر الحر بمبلغ ٤٢ جنيها.
المادة الثانية تكرم مديريات التموين والتجارة الداخلية بمتابعة صرف السكر الحر طبقاً لأحكام المادة الأولى من هذا التوجيه
المادة الثالثة
يعمل بهذا التوجيه اعتباراً من ٢٠٢٢/١٢/١١، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير التموين بطاقات التموين الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية التجارة الداخلية السكر الحر وتعدیلاته وعلى بسعر ٢٧ جنیها السکر الحر
إقرأ أيضاً:
3 شروط و3 استثناءات: رسميا.. تفاصيل الضوابط الجديدة بشأن استيراد السيارات للاستعمال الشخصي | عاجل
قرر المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أنه يشترط للإفراج عن السيارات الواردة للاستعمال الشخصي ، وفقا لما نشرته الوقائع المصرية فى العدد رقم 319 لسنة 2024 على مايلي:
- قصر الاستيراد على سيارة واحدة للمستورد كل خمس سنوات.
- تقديم المستورد كشف حساب بنكى يفيد تناسب الملاءة المالية له.
- قيام المستورد بسداد قيمة السيارة بأى من طرق الدفع المتعارف عليها مصرفيًا من خلال البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية استيفاء نموذج رقم (٤) ، فيما عدا سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين المقيمين بالخارج التي تم سداد قيمتها من الخارج .
قرار حكومي بشأن تنظيم سوق السيارات في مصروأكدت الوقائع المصرية أن ذلك جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975فى شأن الاستيراد والتصدير ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٨ لسنة ۲۰۲٤ بتشكيل الحكومة ؛ وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم ۱۱۸ لسنة ١٩٧٥ في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزارى رقم ۷۷۰ لسنة ٢٠٠٥ وتعديلاتها ؛ وعلى موافقة الدكتور رئيس مجلس الوزراء على المذكرة المعروضة بشأن الرؤية المقدمة من الوزارة لتنظيم سوق السيارات في مصر .
الفئات المستثناه من القراروقرر المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن أحكام المادة الأولى من هذا القانون لا تسري على مايلي:
- ما تم شحنه أو وصوله إلى الموانئ المصرية قبل تاريخ العمل بهذا القرار .
- ما تم فتح اعتماداته المستندية أو تحويل قيمته قبل تاريخ العمل بهذا القرار ، ووفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن
٣- السيارات الواردة للسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية ، مع الالتزام بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل وكذا الخبراء العاملين فى مصر وفقا للاتفاقيات الدولية والضوابط المنظمة لذلك.