أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيها وزاريا يحمل رقم 31 لسنة 2023، وذلك لمواجهة أزمة السكر في الأسواق بعد ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه. 

ونص التوجه الوزاري، على أنه يضاف إلى قيمة الدعم المحدد على البطاقات التموينية 1 كيلو سكر حر للبطاقة التموينية التي يقل عدد الأفراد المستفيدين بها عن 4 أفراد، ويُصرف 2 كيلو سكر حر للبطاقة التموينية 4 أفراد فأكثر، وذلك بسعر 27 جنيهًا للكيلو تُسدد نقدًا.

صرف كميات إضافية على التموين

وشدد توجيه وزارة التموين على أنه في حال مخالفة أي منفذ تمويني لأحكام المادة الأولى سوف تتم المحاسبة على سكر كيلو السكر الحر بملغ 42 جنيها، مشددا على ضرورة التزام مديريات التموين بمتابعة صرف السكر الحر طبقًا للأحكام المادة الأولى، على أن يُعمل به بداية من يوم 11 ديسمبر الجاري.

نص قرار التموين

وجاء نص توجيه وزارة التموين كالتالي:

توجيه وزاري، رقم (21) السنة 2023، صادر بتاريخ 7/12/2022

بعد الاطلاع على:

المرسوم بقانون رقم له لسنة 190 الخاص بشئون التموين وتعديلاته وعلى المرسوم بقانون يقم 12 السنة 15 الخاص بشئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح وتعديلاته.وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 18 لسنة 194 بإنشاء الهيئة العامة للسلع التموينية وعلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 183 في شأن قواعد استخراج البطاقات التموينية والتعامل بها وتعديلاته.وعلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 215 لسنة 2014 وتعديلاته.وعلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 112 لسنة 2014 بشأن وضع ضوابط للتعامل بالبطاقات التموينية الذكية وتنظيم عمل البدالين التموينيين وشركات الجملة وتعديلاته، وعلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 1 لسنة 2013 بشأن تنظيم قواعد استخراج البطاقات التموينية للفئات الأولى بالرعاية وتعديلاته، وعلى التوجيه الوزاري رقم 12 لسنة 2017 بشأن الإجراءات التنفيذية لمنظومة التموين.وعلى التوجيه الوزاري رقم 14 لسنة 2012 بشأن ضوابط صرف السلع التموينية.وعلى موافقتنا

وجهنا:

المادة الأولى

يصرف - بالإضافة إلى قيمة حر البطاقة التموينية التي يقل عدد الأفراد المستفيدين بها عن أربعة أفراد، ويصرف ۲ كيلو سكر حر للبطاقة التموينية أربعة أفراد فأكثر، وذلك بسعر سبعة وعشرين جنيها الدعم المحدد على البطاقة التموينية - (1) كيلو سكر للكيلو تحدد نقدا.

المادة الثانية

في حالة مخالفة أي منفذ تمويتي لأحكام المادة الأولى من هذا التوجيه، تتم المحاسبة على سعر كيلو السكر الحر بمبلغ الثنين وأربعين جنيها.

المادة الثانية

تلتزم مديريات التموين والتجارة الداخلية بمتابعة صرف السكر الحر طبقاً لأحكام المادة الأولى من هذا التوجيه.

المادة الثالثة

يعمل بهذا التوجيه اعتبار من 11/12/2022، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

زيادة الطاقة الإنتاجية لشركات البنجر

وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وجه شركات بنجر السكر التابعة لـ وزارة التموين بزيادة طاقتها الإنتاجية، وذلك لزيادة معدلات الضخ اليومي من السكر المورد إلى شركات الإنتاج والتعبئة والتي تقوم بتوريد السكر زنة 1 كيلو إلى المعارض والمنافذ البيعية بسعر 27 جنيهاً للكيلو الواحد.

قرار حكومي بشأن السكر يفرح الملايين بعد القبض على مسئول كبير بالتموين أول قرار من وزير التموين بعد سقوط مافيا السكر.. وبشرى سارة للمصريين خلال ساعات

وأكد أحمد كمال، المتحدث الرسمي لـ وزارة التموين والتجارة الداخلية ومعاون الوزير، أنه تم الاتفاق مع شركات إنتاج وتعبئة السكر، بدخول 4 شركات بنجر "الفيوم ـ الدلتا ـ النوبارية ـ الدقهلية" تابعة للوزارة تقوم بإمداد مباشر للسكر لتلك الشركات، موضحا أن كل شركة من تلك الأربعة ستقوم يوميًا بتوريد 2000 طن سكر يومي، بإجمالي 8 آلاف طن يومي. 

وقال إن الكميات التي يتم توريدها إلى شركات انتاج وتعبئة السكر، يتم تعبئتها في أجولة 50 كيلوجراما، والتي ستقوم بدورها بتوريد تلك الكميات معبأة في أوزان 1 كيلو بسعر 27 جنيها إلى منافذ السلع والمعارض والمحال والسلاسل التجارية.

وأضاف كمال أن الشركات المنتجة للسكر من القصب تقوم بإنتاج من 900 ألف إلى مليون طن سنوياً، إضافة إلى 4 شركات سكر بنجر تنتج من 1.7 إلى 1.8 مليون طن سنوياً، بإجمالي 2.8 مليون طن حجم إنتاج محلي بنسبة 90% اكتفاء ذاتي، بينما حجم الاستهلاك يصل إلى 3.2 مليون طن، وأن سعر طن السكر عالميا ارتفع إلى 800 دولار. 

وكانت التموين تشترك مع القطاع الخاص في استيراد الفجوة في حجم الاستهلاك، والذي يصل إلى 400 ألف طن في السنة، ومع ارتفاع الأسعار أصبحت التموين هي المسئولة عن الاستيراد.

وأوضح أنه يتم حالياً زيادة معدل الضخ ليصل إلى 2000 طن يومياً كحد أدنى بالمنافذ لصالح شركات الجملة (العامة والمصرية)، و3 آلاف منفذ تابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية بجانب القطاع الخاص بواقع 1000 طن لكل منهم.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: السكر أزمة السكر التموين البطاقات التموينية وتعدیلاته وعلى المادة الأولى وزارة التموین السکر الحر ملیون طن کیلو سکر

إقرأ أيضاً:

عاجل| ننشر قانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ فى شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين

قانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ فى شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين


باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:


مادة (1)


فى تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المُبيَّن قرين كل منها:
1-  المصلحة: مصلحة الضرائب المصرية.
2-  القانون الضريبى: قانون الضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة أو فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة أو ضريبة الدمغة.


مادة (٢)


لا يجوز أن تتم المحاسبة الضريبية، سواء بالنسبة للضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الدمغة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة، لغير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، ويعد تاريخ العمل بهذا القانون هو تاريخ بدء مزاولة النشاط حكمًا فى تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ۹۱ لسنة ۲۰۰٥، وأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦.
ويُشترط لتطبيق حكم الفقرة الأولى من هذه المادة الآتى:
1-  تقديم طلب للتسجيل بالنسبة إلى الضريبة على الدخل، وبالنسبة للضريبة على القيمة المضافة وفقًا لحالات وجوب التسجيل المقررة قانونًا، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز لوزير المالية مد هذه المدة لمرة واحدة.
2- ألا يكون قد اتُخذت أية إجراءات فى مواجهة طالب التسجيل من جانب المصلحة قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
3- أن يتم تقديم جميع المستندات اللازمة للتسجيل على كافة المنظومات الإلكترونية للمصلحة وفقًا لمراحل الإلزام.


مادة (3)


للممولين أو المكلفين، الذين لم يتقدموا بإقراراتهم عن أى فترة من الفترات الضريبية بداية من سنة ۲۰۲۰ وحتى الفترات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون الحق فى تقديم هذه الإقرارات، وتشمل هذه الإقرارات جميع النماذج المقررة قانونًا، بما فى ذلك المستندات المنصوص عليها فى المادة (۱۲) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ۲۰۲۰.
وللممولين أو المكلفين، الذين تقدموا بإقراراتهم الضريبية عن الفترات الضريبية المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة، الحق فى تقديم إقرارات ضريبية معدلة حال وجود سهو أو خطأ أو بيانات لم يتم إدراجها بتلك الإقرارات دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية عن الفترة ما بين تقديم الإقرارات الأصلية والإقرارات المعدلة.
ويسرى حكم الفقرة الثانية من هذه المادة على الإقرارات الضريبية المعدلة، التى تم تقديمها بعد المواعيد المقررة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وفى تطبيق أحكام هذه المادة، لا تسرى العقوبات المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، والجزاءات المالية المقررة بموجب أى قانون ضريبى آخر، بشرط تقديم الإقرارات المنصوص عليها فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.


مادة (4)


للممولين أو المكلفين، الذين قامت المصلحة بإجراء فحص تقديرى لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل 1/1/2020 طلب إنهاء المنازعات عن هذه الفترات المنظورة أمام أى مرحلة من مراحل نظر النزاع، وفقًا للآتى:
1- أداء ضريبة تعادل نسبة (30%؜) من الضريبة المستحقة من واقع الإقرار المقدم من الممول أو المكلف عن كل فترة من الفترات الضريبية محل النزاع، دون الإخلال بسداد الضريبة المستحقة بالإقرار.
٢- أداء ضريبة تعادل قيمة الضريبة واجبة الأداء من واقع آخر اتفاق سابق على الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع مضافًا إليها نسبة (40%؜)، وذلك فى الحالات الآتية:
(أ) عدم تقديم الإقرار الضريبى عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع.
(ب) تقديم الإقرار الضريبى عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع دون ضريبة مستحقة.
(ج) تقديم الإقرار الضريبى عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع منتهيًا إلى خسائر ضريبية.
ويكون للممول أو المكلف سداد الضريبة المستحقة ومقابل التأخير أو الضريبة الإضافية على أقساط، وفقًا للآتى:
1-  (25%) خلال الثلاثة أشهر الأولى من تاريخ الإخطار بنموذج السداد.
2-  (25%؜) خلال الثلاثة أشهر التالية للمدة المنصوص عليها فى البند (۱).
3-  (25%؜) خلال الثلاثة أشهر التالية للمدة المنصوص عليها فى البند (2).
4- (25%) خلال الثلاثة أشهر التالية للمدة المنصوص عليها فى البند (3).
وذلك كله دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية على تلك الأقساط.

مادة (5)


للممولين أو المكلفين، الذين قامت المصلحة بإجراء فحص لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل 1/1/2020، بناءً على دفاتر وحسابات منتظمة، طلب إنهاء المنازعات عن هذه الفترات، والمنظورة أمام أى مرحلة من مراحل نظر النزاع مقابل التجاوز عن (100 %؜) من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية والمبالغ الإضافية، وذلك بشرط قيام الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة كاملًا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء المنازعة.


مادة (6)


يلتزم الممولون أو المكلفون الراغبون فى الاستفادة من أحكام المادتين (4 و5) من هذا القانون بتقديم طلب إلى المصلحة لإنهاء المنازعة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، يتضمن اسم الممول أو المكلف، ورقم التسجيل ورقم الدعوى أو الطعن، وأنواع الضرائب، وفترات النزاع المطلوب إنهاؤها وفقًا لأحكام هاتين المادتين، وغير ذلك من البيانات اللازمة على النموذج المعد لذلك، وعلى المصلحة فور تلقى الطلب وقيده إخطار قلم كتاب المحكمة المختصة، أو أمانة سر لجنة الطعن أو اللجنة الداخلية المنصوص عليهما بقانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه بطلب الإنهاء خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب، ويلتزم قلم كتاب المحكمة أو أمانة سر اللجنة بعرض ذلك الإخطار على رئيس المحكمة أو رئيس اللجنة، حسب الأحوال، خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الاستلام.
ويترتب على الإخطار المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة وقف نظر النزاع بقوة القانون لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم التالى لانقضاء مدة الخمس أيام المشار إليها.
كما يترتب على إخطار اللجنة أو المحكمة المنظور أمامها النزاع بسداد الضريبة المستحقة طبقًا لأحكام المادتين (4 و5) من هذا القانون انتهاء النزاع بقوة القانون.
ويجوز بقرار من وزير المالية من المدة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة لمدة أخرى مماثلة.


مادة (7)


للأشخاص الطبيعيين، الذين قاموا خلال الخمس سنوات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون بتصرف عقارى، أو تصرف فى أوراق مالية غير مقيدة فى بورصة الأوراق المالية، ولا يزاولون أنشطة أخرى خاضعة للضريبة على الدخل، طلب المحاسبة عن الضريبة على التصرفات العقارية أو ضريبة الأرباح الرأسمالية على التصرف فى الأوراق المالية المشار إليها المستحقة على هذا التصرف، ويترتب على سداد الضريبة المستحقة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون التجاوز عن (100 %) من مقابل التأخير.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز للمصلحة المحاسبة عن التصرفات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة، التى مضى على التصرف فيها خمس سنوات.
وللأشخاص الطبيعيين المنصوص عليهم فى الفقرة الأولى من هذه المادة تقديم طلب للمصلحة لإنهاء المنازعة القائمة فى شأن الضريبة على التصرفات العقارية أو الضريبة على الأرباح الرأسمالية على التصرف فى الأوراق المالية غير المقيدة فى البورصة فى أى مرحلة من مراحل النزاع، وذلك على النموذج المعد لذلك مقابل سداد الضريبة المستحقة على التصرف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء المنازعة، ويترتب على ذلك التجاوز عن (100%؜) من مقابل التأخير، وتسرى على هذا الطلب المواعيد والإجراءات والأحكام المنصوص عليها فى المادة (6) من هذا القانون.


مادة (8)


فى جميع الأحوال، لا يترتب على إنهاء المنازعة بين الممول أو المكلف والمصلحة وفقًا لأحكام هذا القانون حق للممول أو المكلف فى استرداد ما سبق سداده.


مادة (9)


يصدر بتحديد نماذج الطلبات المنصوص عليها فى المواد (4، 5، 6، 7) من هذا القانون قرار من رئيس المصلحة.


مادة (10)


يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل به.


مادة (11)


يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 شعبان سنة 1446هـ

(الموافق 12 فبراير سنة ۲۰۲٥م).
عبد الفتاح السيسى
 

مقالات مشابهة

  • طرح السكر بـ30 جنيها في المجمعات.. أبرز أنشطة التموين خلال الإسبوع الماضي
  • وزير التموين: تكثيف الرقابة على الأسواق للتأكد من توافر السلع الغذائية
  • وزارة التموين تمد فترة صرف الزيادة التموينية حتى نهاية مايو 2025
  • عاجل| ننشر قانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ فى شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين
  • تامر حسني يستعد لحفله القادم في دبي بهذا الموعد
  • عاجل.. وزير التموين: 30 جنيه سعر "السكر الحر" في المجمعات الإستهلاكية
  • محمد خميس ضيف «معكم منى الشاذلي» الليلة بهذا الموعد | صور
  • بهذا الموعد.. إجراء قرعتين لتسكين من وفقوا أوضاعهم بالشروق
  • توريد 378.249 طن من القمح لمديرية تموين الإسكندرية
  • بسعر 30 جنيها.. التموين تضخ كميات كبيرة من السكر الحر