عاجل| التموين: صرف كميات إضافية من السكر لكل بطاقة تموينية بسعر 27 جنيهًا
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
قررت وزارة التموين في القرار الوزاري رقم 31 لسنة 2023، صرف كميات إضافية من السكر على البطاقات التموينية بداية من 11 ديسمبر القادم، بسعر المقرر على بطاقة التموين 27 جنيها، هذا بجانب الدعم التمويني الذي تحصل عليه كل أسرة.
وقالت الوزارة في المادة الأولى من القرار، إنه بجانب قيمة الدعم المحدد على بطاقة التموينية، يصرف عدد 1 كيلو سكر حر للبطاقة التموينية التي يقل عدد الأفراد المستفيدين بها عن أربعة أفراد، ويصرف عدد 2 كيلو سكر بالنسبة للبطاقات التموينية التي يزيد عدد الأسر بها عن أربعة فأكثر.
وحددت وزارة التموين في المادة الثانية سعر كيلو السكر الذي سوف يصرف على بطاقات التموين بالسعر الحر 27 جنيها، على أن يتم سداد القيمة نقدا.
وإشارة، الوزارة في المادة الثالثة من القرار، إلى أن مخالفة أي منفذ تمويني لهذا القرار تتم محاسبة على سعر كيلو السكر الحر بمبلغ 42 جنيها.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
احذر..المشدد وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة لغير المستحقين
أقر قانون الأشخاص ذوى الإعاقة ، عقوبات رادعة تصل للحبس والغرامة لكل من سولت له نفسه تقديم بيانات ومستندات مزورة للحصول على حقوق ذوي الاعاقة وكارت الخدمات المتكاملة لاسيما بعد تصريحات رئيس الوزراء بضرورة التوسع في ميكنة الخدمات الحكومية،من بينهم كارت الخدمات المتكاملة.
ونستعرض في سياق التقرير الآتي، شروط الحصول على كارت الخدمات المتكاملة وعقوبة الحصول عليه بالمخالفة.
شروط الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة
1-يقدم طالب الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة تقرير طبي صادر من أحد مستشفيات وزارة الصحة يوضح فيه حالته وفقا لنموذج التشخيص الطبي رقم ( 1 ).
2 – يقوم بتسجيل بياناته بمكتب التأهيل الاجتماعي التابع لمحل إقامته.
3 – يقوم مكتب التأهيل الاجتماعي بتطبيق أداة تقييم إثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها ، وتحديد نوع ودرجة الإعاقة من عدمها في حالة إثبات الإعاقة .
4 – يقدم مكتب التأهيل الاجتماعي الخدمات للشخص ذى الإعاقة بعد ملء نموذج استمارة الخدمات الشاملة رقم ( 3 ) وفقا للمستويات الثلاثة الواردة بالمادة ( 3 ) من اللائحة في حالة إثبات الإعاقة.
5 – يقدم مكتب التأهيل الاجتماعي الخدمات للشخص ذى الإعاقة بعد ملء نموذج استمارة الخدمات الشاملة رقم ( 3) .
تقديم بيانات مزورة للحصول على بطاقة ذوى الإعاقةيعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من زور بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة أو شهادة التأهيل، أو استعمل أيا منهما مع علمه بتزويرها.