أعلنت محافظة الدقهلية البدء في تنفيذ القطاع الثاني والأعمال النهائية من مشروع الممشي السياحي الجديد على النيل بالمنصورة، بطول 1,250 مترًا لخلق متنفس ترفيهي لأبناء المحافظة.

وأضافت محافظة الدقهلية في بيان، أنه جرى تنفيذ مشروع الممشى السياحي على مرحلتين كالتالي:

- المرحلة الأولى بطول 550 مترًا

- المرحلة الثانية تضم قطاع بطول 700 متر بعرض يصل إلى 14 مترًا.

خدمات مشروع الممشى السياحي بالدقهلية

وأوضحت أن مشروع الممشي السياحي بمحافظة الدقهلية جاء بطريق يضم بعرض 6 أمتار ويضم عددًا من الخدمات، وهي:

- ممشى للدراجات

- ألعاب الأطفال

- ممشى سياحي على النيل 

- كورنيش ومقاعد انتظار

- رصيف بجوار الأبراج السكنية

- إنشاء دورات مياه لخدمة رواد الممشي من الرجال والسيدات والأطفال.

- إنشاء دورات مياه خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة

- خدمات من تقديم أطعمة ومشروبات

- توفير فرص عمل للشباب من خلال إقامة مشروعات خدمية من محلات ومشروبات وأطعمة.

الهدف من الممشى السياحي بالمنصورة

وأكد محافظة الدقهلية أن الهدف من إنشاء الممشى السياحي الجديد على النيل هو أن يكون متنفس ترفيهي لأبناء الدقهلية، على أن يجري تنفيذ القطاع الثاني من خلال تصميمات القطاع الأول واستغلال المساحات العرضية المتاحة في توسعته، وتوسيع الكورنيش.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: محافظة الدقهلية الممشي السياحي الممشى السیاحی

إقرأ أيضاً:

الإجراءات الجنائية| منع تنفيذ العمل للمنفعة العامة على بعض الفئات

منع مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي وافق مجلس النواب، فى مجموعه، وتنفيذ العمل للمنفعة العامة على بعض الفئات.

برلمانيون: الوقفات التضامنية الرافضة للتهجير تجسد وعي الشعب ووقوفه صفا واحدا خلف قيادته السياسيةبرلماني: تطوير المناطق الصناعية يعزز تنافسية الاقتصاد المصريبرلمانية: إنشاء إسرائيل وكالة لتهجير الفلسطينيين انتهاك صارخ للقانون الدوليبرلمانية: عيد الفطر فرصة لتعزيز قيم المحبة والتكاتف بين أبناء الوطن

وحظر مشروع القانون إلزام الأحداث الذين لم يبلغوا 15 عاما، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة موقوفة التنفيذ، بالعمل للمنفعة العامة، حفاظًا على حقوقهم القانونية وحماية لهم من الاستغلال.

وتنص المادة 466 من مشروع  قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة مع وقف التنفيذ.

إلزام  المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة

ونصت المادة 465 على أنه يجوز إلزام  المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.

ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

في مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

مقالات مشابهة

  • موعد عزاء سكرتير عام الدقهلية بدار المناسبات بالمنصورة
  • الإجراءات الجنائية| منع تنفيذ العمل للمنفعة العامة على بعض الفئات
  • النقل تكشف أحدث تصوير جوي لمشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق
  • الصناعة: مشروع تطوير ميناء السخنة يساهم في تحويل مصر لمركز إقليمي للنقل واللوجستيات
  • إسرائيل تمضي في تنفيذ مشروع القدس الكبرى الاستيطاني
  • محافظ الدقهلية يتفقد منافذ بيع الخضار والفاكهة بالمنصورة
  • «21 محطة وتصل للحصري».. أبرز المعلومات عن المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق
  • الخط الرابع للمترو.. مشروع ضخم يربط 6 أكتوبر بالقاهرة الجديدة| أبرز المعلومات
  • محافظ الدقهلية يتفقد المسرح الروماني بمكتبة مصر العامة بالمنصورة
  • وزير الصحة يتفقد مشروع مستشفى بني مزار ويستمع لشرح إنشاء «المنيا العام»