قال العميد محمد دراني مدير المدرسة العليا للدرك الوطني، أن توقيع البروتوكول مع الشرطة. يعد حدثا هاما يندرج ضمن إعطاء ديناميكية جديدة للتعاون والتنسيق بين مؤسستينا الأمنيتين.

وقال العميد دراني على هامش التوقيع على البروتوكول. أن التحديات الأمنية الراهنة لاسيما ما تعلق منها بالجريمة المنظمة والتخريبية، تتطلب مزيدا من الجودة والفعالية والنجاعة في الأداء.

وهذا ما لا يتحقق إلا بتضافر الجهود وتوحيدها من أجل الرفع من مستوى تكوين المورد البشري من خلال تكييف البرامج التعليمية الملقنة مع المتغيرات الدولية والإقليمية.

وأشار العميد في ذات السياق. إلى أن هذه التوأمة تضمن جملة من البنود أهمها تبادل الخبرات بين هذين الصرحين التكوينيين بشكل موسع وهادف. بالإضافة كذلك إلى تنشيط محاضرات ومداخلات بين الطرفين في كافة مجالات التعاون. وكذا المشاركة في الملتقيات والأيام الدراسية ، تنفيذ تمارين نظرية وعملياتية مشتركة.وهذا ما سيساهم في الإرتقاء بالتكوين إلى مستويات عليا تعكس الرؤية الإستشرافية للسلطات العليا للبلاد.

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

الإدارية العليا: الموظف الحاصل على مؤهل قبل التحاقه بالخدمة لا يستحق الحافز العلمى

أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن المشرع بموجب القانون رقم (81) لسنة 2016 قد انتهج نهجا جديدا فيما يتعلق بالأجور والمرتبات والحوافز المادية والعينية المستحقة للمخاطبين بأحكامه، واستمرارا منه في تشجيع الموظف على التعلم والبحث العلمي والابتكار، فقد أفصحت المادة (39) من القانون صراحة على استحقاق الموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمي بنسبة (7%) من أجره الوظيفي أو الفئات المالية المنصوص عليها بصلب المادة أيهما أكبر.

وأضافت المحكمة: ويمنح هذا الحافز إذا حصل الموظف على مؤهل متوسط أو فوق متوسط، أو مؤهل عال، أو دبلومة مدتها سنتان دراسيتان على الأقل، أو درجة الماجستير أو ما يعادلها، أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل.

وتابعت المحكمة: ويتم منحه حافز تميز علمي آخر إذا حصل الموظف على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها، بما مؤداه أنه في حال حصول العامل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة خلاف درجة الدكتوراه، فإنه يستحق صرف حافز التميز العلمي المشار إليه، وإذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها يستحق حافز تميز آخر بنسبة 7% من الأجر الوظيفي أو (200) جنيه أيهما أكبر، بالإضافة إلى الحافز الذي كان يحصل عليه، ويحظر منح هذا الحافز أكثر من مرة عن ذات المستوى العلمي.

وناط المُشرع باللائحة التنفيذية تحديد شروط وضوابط منح الحافز، وقد جاءت المادة (124) من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور مبينة الشروط الواجب توافرها لمنح هذا الحافز، وهي:

1- أن يحصل الموظف على المؤهل العلمي الأعلى، أو الدبلومات، أو الدرجات العلمية المشار إليها أو ما يعادلها أثناء الخدمة، ومن ثم فإن من يحصل على المؤهل الأعلى قبل التحاقه بالخدمة فإنه لا يستحق صرف الحافز المذكور.

كما اشترط المشرع، أن يتصل ما يحصل عليه الموظف من دبلومات أو ماجستير أو دكتوراه بطبيعة الوظيفة التي يشغلها، وفيما يتعلق بتاريخ استحقاق الحافز، فقد أوضحت المادة المذكورة في عجزها التاريخ المعول عليه لاستحقاقه وهو " اعتبارًا من تاريخ اعتماد السلطة المختصة بالنسبة لشاغلي الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية، ومن تاريخ اعتماد محضر لجنة الموارد البشرية لشاغلي باقي الوظائف" .

جاء ذلك في حيثيات حكم قضائي صادر من المحكمة الآدارية العليا ، بشأن حصول الموظفين علي درجات الدكتوراه والماجستير والمؤهلات العليا بشكل عام.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • شاهد | نكث إسرائيلي معلن بالتزامات البروتوكول الإنساني يهدد مصير الاتفاق
  • إسرائيل ترفض تنفيذ البروتوكول الإنساني في غزة
  • مطالبات بالتحقيق في انتهاك حقوق تظاهرات الشهادات العليا والأوائل
  • غدا بدء الملتقى العربي لطلبة الدراسات العليا في علوم الإعلام والاتصال
  • الإدارية العليا: الموظف الحاصل على مؤهل قبل التحاقه بالخدمة لا يستحق الحافز العلمى
  • فرنجية من بكركي: إعطاء الثّقة للحكومة غير مرتبط بتمثيلنا فيها من عدمه
  • “العميد” يحافظ على الصدارة و ” الأخضر” يلاحقه
  • حسن خليل: محاولات إعطاء تبرير للعدو للبقاء في أي نقطة أمر مرفوض
  • حماس: ننتظر بدء الاحتلال في تنفيذ البروتوكول الإنساني المتفق عليه ضمن بنود الاتفاق
  • اللجنة العليا تُتابع التحضيرات النهائية قبل انطلاق الحدث العالمي