«التعليم»: 12 محظورا على الموظف العام ضمن مدونة قواعد السلوك الوظيفي
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أصدرت وزارة التعليم قائمة المحظورات العامة على الموظف العام، ضمن مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة.
وعلمت «عاجل» أن القائمة تشمل وفقا للمادة الثانية عشرة 12 محظورا تشمل ما يلي:
1- إساءة استعمال السلطة الوظيفية .
2- استغلال النفوذ.
3 - قبول الرشوة أو طلبها أو ارتكاب أي صورة من الصور المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة.
4 - التزوير.
5 - الاشتغال بالتجارة.
6 - الاشتراك في تأسيس شركات أو قبول عضوية مجالس إدارتها أو العمل فيها إلا إذا كان معيناً من الحكومة .
7 - الجمع بين وظيفته وممارسة مهنة أخرى دون الحصول على ترخيص بذلك وفقاً للنظام.
8 - إعاقة سير العمل أو الإضراب عن العمل أو التحريض عليهما.
9 - القيام بأي سلوك أو تصرف ينتهك قيم المجتمع أو تقاليده أو أعرافه .
١٠- قبول المحسوبية أو الواسطة في أداء مهمات العمل ومسؤولياته : مما يؤثر سلباً في ثقة الجمهور بالوظيفة العامة.
11- الاشتراك في الشكاوى الجماعية أو رفع شكاوى كيدية ضد أشخاص أو جهات.
١٢- جمع وثائق أو عينات أو معلومات شخصية عن أي شخص ، إلا أن تكون في إطار نظامي وضمن متطلبات العمل الضرورية .
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
للتعويض عن أضرار الأخطاء الطبية.. صندوق تأمين حكومي بمشروع قانون المسئولية الطبية
حدد مشروع قانون المسؤولية الطبية والذي وافق عليه مجلس الشيوخ الأسبوع الجاري برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق تفاصيل انشاء صندوق التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
وفقا لمشروع القانون المرتقب مناقشته بالنواب قريبا يُنشأ صندوق تأمين حكومي للمساهمة في تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية.
كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استناداً إلى الدراسات الفنية والإكتوارية التي تعد في هذا الشأن.
ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقا للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويخضع الصندوق الرقابة واشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
ونص مشروع القانون على أن يشمل التأمين حالات الوفاة والعجز والإصابة البدنية المتلقي الخدمة وذلك وفقا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة في هذا الشأن.
يكون أداء الصندوق لمبلغ التعويض بناء على التسوية الودية وفقاً لأحكام هذا القانون أو بعد حصول متلقي الخدمة على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض.
ويصدر بتحديد شروط وضوابط وفئات وأسعار عمليات التأمين التي يغطيها الصندوق قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.