وضع مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة خالد البلشي، خطة تطوير مشروع علاج النقابة، وأيضًا زيادة الاشتراك السنوي؛ وهذا بهدف رفع قيمة استفادة العضو منه، على سبيل المثال زيادة الاستفادة من العمليات الجراحية والولادات، وغير ذلك.

مواعيد فتح باب الاشتراك

وقرر مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة خالد البلشي، فتح باب الاشتراك في مشروع علاج النقابة، اعتبارًا من الأربعاء المقبل 6 ديسمبر 2023، وحتى الأحد 24 ديسمبر 2023، ثم يستأنف من الإثنين 1 يناير 2024، وحتى الخميس 18 يناير 2024.

ويكون ذلك على فترتين؛ تبدأ الفترة الصباحية من العاشرة صباحًا حتى الثالثة عصرًا، والفترة المسائية من الثالثةعصرًا حتى السابعة مساءً.

الأوراق المطلوبة للاشتراك في مشروع العلاج

صورة بطاقة الصحفي فقط؛ حيث تم إلغاء طلب شهادات الميلاد وبطاقات الرقم القومي للأسرة.في حالة الاشتراك لأول مرة للأسرة، يُحضر الزميل صورة من شهادة الميلاد وصورة بطاقة الأب أو الأم، بالإضافة إلى قسيمة زواج وصورة بطاقة الزوج أو الزوجة.

زيادة قيمة الاشتراك

وضمن خطة تطوير ورفع كفائة مشروع العلاج، قرر المجلس زيادة الاشتراك فى مشروع العلاج إلى 325 جنيهًا، بعد أن كان 250 جنيهًا في السابق، بالإضافة إلى زيادة اشتراك النقابة إلى 200 جنيهًا للصحفيين بالداخل، و500 جنيهًا لمراسلي الصحف بالخارج، بعد أن كان 100 جنيهًا في السابق.

كما أعلن المجلس زيادة الاشتراك لـ1200 جنيهًا، للحاصلين على إجازة دون مرتب بالخارج، وزيادة اشتراك الانتساب بالنقابة إلى 750 جنيهًا، على أن تُخصص الزيادة لتغطية العجز في مشروع العلاج والمعاشات.

للاطلاع على خطة تطوير مشروع العلاج.. من هنـــــــــــــــــا.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مشروع علاج الصحفيين 2024 مشروع العلاج فی مشروع جنیه ا

إقرأ أيضاً:

لماذا يرفض أطباء مصر قانون المسئولية الطبية؟.. المادة (29) تجيب

كشفت النقابة العامة للأطباء عن أبرز اعتراضات النقابة على مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض المقدم من الحكومة وتم الموافقة عليه من مجلس الشيوخ بشكل نهائي دون تعديلات.

وافق مجلس الشيوخ على قانون المسئولية الطبية نهائيا، فيما أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.

وأوضح خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن القانون الجنائي هو الذي كان ينظم الشكوى بين الأطباء والمرضى، موضحا أنه كان هناك مطلب من النقابات المعنية بأن يكون هناك قانون خاص ينظم هذه العلاقة.

وبحسب نقابة الأطباء، فقد شددت المادة (5) من الفصل التاني من مشروع القانون والذي جاء تحت عنوان (التزامات مقدم الخدمة والمنشأة)، على أنه يتعين على مقدم الخدمة الالتزام بالقواعد الآتية:

رقم (2): تسجيل الحالة الصحية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج .

وقالت "الأطباء" في اعتراضها إنه كان الأجدر في هذه المادة "استثناء الحالات الطارئة في كل تخصص والتي تستلزم التدخل المباشر وسرعة إنقاذ المريض".

وتابعت "الأطباء"، أن المادة (12) من   الفصل التالت من مشروع قانون المسئولية الطبية، والذي جاء تحت عنوان  (اللجان والخبرة الفنية)، نصت على "مع عدم الإخلال بالتقاضي يكون تقديم الشكوى إلى الأمانة الفنية للجنة العليا أو أحد المكاتب التابعة لها".

وأشارت "الأطباء" إلى أن نص هذه المادة يعني "وجود جهات متعددة للتقاضي"، ولذا تطالب النقابة "بتوحيد جهات التقاضي إلى اللجنة الفنية والتي من شأنها تحديد نوع الخطأ الطبي الواقع على المريض".

وواصلت نقابة الأطباء في كشف وجه اعتراضات على المسئولية الطبية قائلة إن المادة (18) من مشروع القانون نصت على أنه: "يجوز لمصلحة الطب الشرعي أو جهة التحقيق أو المحكمة المختصة الاستعانة بالتقرير الصادر عن اللجنة الفرعية للمسئولية الطبي".

ولفتت إلى أن هذا يعني أن "القرار الفني للجنة غير ملزم لدى الجهات المختصة ولذا تطالب النقابة بأن يكون القرار ملزم من الناحية الفنية لدى كافة الجهات المختصة".

وعن المادة (22) من الفصل الخامس من مشروع القانون، والذي جاء تحت عنوان (العقوبات)، أوضحت "الأطباء" أن المادة نصت على: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر".

وأشارت النقابة إلى أن هذا يعني "إمكانية تعرض مقدم الخدمة لعقوبات أشد طبقا لقوانين أخرى بالرغم من تقرير اللجنة الفنية العليا".

أما عن المادة (27) من مشروع قانون المسئولية الطبية فقد نصت على: "يعاقب بالحبس وغرامة أو أي منهما كل من تسبب في وفاة متلقي الخدمة 
وتزيد إذا وقعت نتيجة لخطأ طبي جسيم".

وأكدت نقابة الأطباء في اعتراضها على نص المادة (27)، أن "المشرع هنا لم يفرق بين (الخطأ الطبي) الذي قد يحدث من طبيب مؤهل في منشأة مرخصة ولكن مخالف للمراجع الطبية ويقتضي التعويض دون الحبس لتنافي نية العمد وبين (الإهمال الطبي) الناتج عن طبيب غير مؤهل أو في غير تخصصه أو في حالة سكر وذلك قد يستدعي الحبس".

وعن المادة (28) من مشروع القانون، والتي نصت على أنه: "يعاقب بالحبس وغرامة أو بأي منهما من تسبب من مقدمي الخدمة بخطائه الطبي في جرح مقدم الخدمة أو ايذائه وتكون العقوبة أعلى إذا نشأ عن الخطأ الطبي عاهة مستديمة".

ولفتت نقابة الأطباء في اعتراضها إلى أن "المشرع أيضا لم يفرق بين (الخطأ الطبي) الذي قد يحدث من طبيب مؤهل في منشأة مرخصة ولكن مخالف للمراجع الطبية ويقتضي التعويض دون الحبس لتنافي نية العمد وبين (الإهمال الطبي) الناتج عن طبيب غير مؤهل أو في غير تخصصه أو في حالة سكر، وذلك قد يستدعي الحبس".

وعن اعتراضها على المادة (29) والتي نصت على: "تقدر قرارات الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع من مقدم الخدمة أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها".

فقد قالت "الأطباء"، إن "هذا يعني وجود حبس احتياطي في قضايا مهنية لحين صدور التقرير الفني من اللجان المختصة والذي لا يتناسب مع مهنة الطب كون الطبيب معروف عمله وسكنه والنقابة التابع لذا تطالب النقابة بإلغاء الحبس الاحتياطي نهائيا في القضايا المهنية".

وأعلنت نقابة الأطباء وفرعياتها رفض مشروع القانون خاصة النصوص التي تتعلق بالحبس الاحتياطي لمقدم الخدمة الطبية، ودعت إلى جمعية عمومية طارئة الجمعة 3 يناير المقبل.

مقالات مشابهة

  • الحج السياحي.. الأوراق المطلوبة لاستكمال التقديم
  • النقابة تكشف حقيقة زيادة المعاشات واشتراكات التأمين في يناير
  • بعد إعلان نتيجة قرعة الحج السياحي 2025.. تعرف على الأوراق المطلوبة والبرامج والأسعار
  • وظائف برواتب تصل إلى 12 ألف جنيه وتأمينات.. الشروط والتخصصات المطلوبة
  • لماذا يرفض أطباء مصر قانون المسئولية الطبية؟.. المادة (29) تجيب
  • بعد إعلان نتيجة قرعة الحج السياحي 2025.. الأوراق ‏المطلوبة والبرامج والأسعار
  • الأوراق المطلوبة للتقديم للمدارس المصرية اليابانية بالعام الدراسي المقبل
  • 12600 جنيه.. كيفية حساب زيادة الحدين الأدنى والأقصى للاشتراك التأميني
  • عاجل| «المهندسين» تعلن زيادة المعاشات في هذا الموعد بأثر رجعي.. وقررات جديدة لاستلام الشقق
  • الحق نفسك.. الأوراق المطلوبة للتصالح على مخالفات البناء والحالات المستثناة