تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهمين بتزوير المحررات الرسمية بالجمالية
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار شريف حسن عبد النبي، وعضوية المستشارين أحمد إبراهيم محمد ومحمد جمال عبد الشافي، وتأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهمين اثنين بتهمة الاشتراك مع أخر مجهول في تزوير محررات رسمية بمنطقة الجمالية إلى جلسة 7 فبراير المقبل.
كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهما تهمة تزوير محررات رسمية.
كما اشترك المتهمين مع أخر مجهول في تزوير رخصة سيارة منسوب صدورها إلي وحدة مرور منشأه ناصر وذلك بطريق الاصطناع، إضافة إلى تزوير بطاقة رقم قومي وقلدا ختم لإحدى الجهات الحكومية اصطنعاه، علي غرار القوالب الرسمية الصحيحة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تأجيل منطقة الجمالية
إقرأ أيضاً:
زوروا توكيلات ومستندات رسمية فعاقبتهم جنايات بورسعيد بالسجن 5 سنوات
قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الحفيظ أبو العلا وأشرف عبيد علي، وأمانة سر إسماعيل عوكل وسمير رضا، بالسجن المشدد 5 سنوات على كل من: أ ا م، وم ا م، وش إ م، وم ع ا، وأ ح م، بعد إدانتهم في وقائع تزوير محررات رسمية وخاصة، واستعمالها في إنهاء إجراءات جمركية.
اتهمت النيابة العامة المتهمين، بالتعاون مع مجهولين، بتزوير توكيلات رسمية ومحاضر تصديق منسوبة زوراً لمكتب توثيق سنتريس وعدد من البنوك، إلى جانب تزوير تفويضات وتنازلات باسم المجني عليه عبدالله محمد علي محمد، واستعمال هذه المحررات في الإفراج عن رسائل جمركية ببورسعيد.
جنايات بورسعيد تقضي بالسجن 5 سنوات على 5 متهمين زوروا توكيلات ومستندات رسمية
كشفت التحقيقات أن المتهمين قلدوا أختام جهات حكومية وخاصة، بينها مكاتب توثيق وبنوك كبرى منها البنك التجاري الدولي وبنك بلوم، واستعملوها في مستندات مزورة قُدمت إلى موظفي الجمارك والتوكيلات الملاحية، للحصول على أذون تسليم وإفراج جمركي عن بضائع.
وقعت الجرائم خلال الفترة من عام 2011 حتى عام 2020 بدائرة قسم ميناء بورسعيد، وأن المتهمين اشتركوا مع موظفين عموميين حسن النية في اعتماد هذه المستندات دون علمهم بحقيقة تزويرها، ما أسفر عن الإفراج النهائي عن شحنات بضائع بطريقة غير قانونية.
أدانت المحكمة المتهمين بجناية تزوير محررات رسمية وخاصة، واستعمال محررات مزورة، وتقليد أختام جهات حكومية وخاصة، وفقاً للمواد 40، 206، 213، 214، 215 من قانون العقوبات.