«التعليم» تصدر مدونة قواعد السلوك الوظيفي وواجبات الموظف العام
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أصدرت وزارة التعليم مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة.
وعلمت «عاجل» أن المدونة تشمل واجبات الموظف العام من الباب الثاني المادة السابعة، والتي نصت أن على الموظف العام ما يلي:
1 - الترفع عن كل ما يخل بشرف وظيفته وكرامتها سواء أكان ذلك في مكان العمل أم خارجه .
٢- تخصيص وقت العمل لأداء واجباته الوظيفية، والعمل خارج وقت الدوام الرسمي متى ما طلب منه ذلك وفقاً المقتضيات المصلحة العامة .
٣- تنفيذ الأوامر الصادرة إليه من رؤسائه بدقة و أمانة في حدود الأنظمة والتعليمات.
4 - أداء واجبات وظيفته و مهماته الموكولة إليه بنشاط وكفاية متوخياً الأمانة والنزاهة والدقة والمهنية و التجرد .
5- العمل على خدمة أهداف الجهة التي يعمل فيها وغاياتها ، وتحقيق المصلحة العامة دون سواها .
6 - إنجاز المعاملات - وبخاصة ما يرد من الجهات الرقابية - بالسرعة والدقة المطلوبة و ضمن حدود الاختصاص.
7 - الحرص على الاطلاع والإلمام بالأنظمة واللوائح و التعليمات النافذة ذات العلاقة بعمله وتطبيقها دون أي تجاوز أو مخالفة أو إهمال .
8 - العمل على تطوير معارفه و مهاراته بما يؤدي إلى رفع كفايته وفاعلية قدراته المهنية من خلال التدريب المستمر .
9 - الالتزام بالقيم الأخلاقية الحميدة.
١٠- الإخلاص و الولاء للدولة .
11- المحافظة على رسالة جهة عمله وتعزيز ثقة الجمهور بها .
١٢- المحافظة على سلامة مكان العمل .
۱۳ توخي الموضوعية في تصرفاته، وأن يعمل بحيادية دون تمييز .
١٤ - تحمل المسؤولية المنوطة بطبيعة عمله و اتخاذ القرارات التي تقتضيها تلك المسؤولية .
15- المحافظة على حسن مظهره العام بما يتلاءم ومتطلبات الوظيفية و العادات والتقاليد السائدة .
١٦ - التحلي بالنزاهة في أي تحقيق رسمي يشارك فيه أو دعوة قضائية ، والإدلاء بشهادته فيما يتعلق بمهماته الوظيفية إذا طلب منه ذلك .
١٧- اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان سرية المعلومات الشخصية للآخرين ، وحمايتها للحيلولة دون فقدانها أو الدخول عليها أو استخدامها أو تعديلها أو الكشف عنها دون تفويض من رؤسائه .
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
وكيل تعليم الدقهلية يتفقد لجنة وضع المواصفات الفنية لمناقصة توريد تجهيزات التعليم العام والفني
تفقد اليوم الدكتور أشرف العربي مدير المديرية أعمال لجنة وضع المواصفات الفنية للمناقصة العامة لتوريد تجهيزات أقسام التعليم العام والفني طبقًا للمادة 14 من القانون 182 لسنة 2017 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة والمادة 19 و20 من لائحته التنفيذية في ضوء تعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.
وذلك لإعمال شأن اللجنة نحو إعداد المواصفات الفنية للأصناف المطلوبة وفق أحكام هذه المواد وتعد اللجنة تقريرًا بنتائج أعمالها متضمنًا الأسباب التي اقرتها والمعايير التي استندت إليها في عملها ويشتمل على ما يلي:
-المواصفات الفنية للأصناف المطلوبة
-الكتالوجات أو العينات المطلوبة
-أسلوب تقييم العطاء
-مدة الضمان المطلوبة في حالة الأصناف التي تتطلب مدة ضمان
-مكان تسليم الاصناف
-تحديد كافة المهام ذات الصلة بالتركيب والتشغيل والتدريب إذا تطلب الأمر ذلك
-تجنب الإشارة إلى علامات تجارية أو إسم تجاري أو نوع أو منتج أو بلد معين
و وجه مدير المديرية بأن تنتهي اللجنة من عملها في موعد أقصاه 39 / 12 / 2024 وموافاته بنسخة ورقية من تقرير اللجنة موقع من أعضائها ومن رئيس اللجنة
ثم قام العربي بشكر أعضاء اللجنة وتمنى لهم التوفيق في عملهم