«التعليم» تصدر مدونة قواعد السلوك الوظيفي وواجبات الموظف العام
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أصدرت وزارة التعليم مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة.
وعلمت «عاجل» أن المدونة تشمل واجبات الموظف العام من الباب الثاني المادة السابعة، والتي نصت أن على الموظف العام ما يلي:
1 - الترفع عن كل ما يخل بشرف وظيفته وكرامتها سواء أكان ذلك في مكان العمل أم خارجه .
٢- تخصيص وقت العمل لأداء واجباته الوظيفية، والعمل خارج وقت الدوام الرسمي متى ما طلب منه ذلك وفقاً المقتضيات المصلحة العامة .
٣- تنفيذ الأوامر الصادرة إليه من رؤسائه بدقة و أمانة في حدود الأنظمة والتعليمات.
4 - أداء واجبات وظيفته و مهماته الموكولة إليه بنشاط وكفاية متوخياً الأمانة والنزاهة والدقة والمهنية و التجرد .
5- العمل على خدمة أهداف الجهة التي يعمل فيها وغاياتها ، وتحقيق المصلحة العامة دون سواها .
6 - إنجاز المعاملات - وبخاصة ما يرد من الجهات الرقابية - بالسرعة والدقة المطلوبة و ضمن حدود الاختصاص.
7 - الحرص على الاطلاع والإلمام بالأنظمة واللوائح و التعليمات النافذة ذات العلاقة بعمله وتطبيقها دون أي تجاوز أو مخالفة أو إهمال .
8 - العمل على تطوير معارفه و مهاراته بما يؤدي إلى رفع كفايته وفاعلية قدراته المهنية من خلال التدريب المستمر .
9 - الالتزام بالقيم الأخلاقية الحميدة.
١٠- الإخلاص و الولاء للدولة .
11- المحافظة على رسالة جهة عمله وتعزيز ثقة الجمهور بها .
١٢- المحافظة على سلامة مكان العمل .
۱۳ توخي الموضوعية في تصرفاته، وأن يعمل بحيادية دون تمييز .
١٤ - تحمل المسؤولية المنوطة بطبيعة عمله و اتخاذ القرارات التي تقتضيها تلك المسؤولية .
15- المحافظة على حسن مظهره العام بما يتلاءم ومتطلبات الوظيفية و العادات والتقاليد السائدة .
١٦ - التحلي بالنزاهة في أي تحقيق رسمي يشارك فيه أو دعوة قضائية ، والإدلاء بشهادته فيما يتعلق بمهماته الوظيفية إذا طلب منه ذلك .
١٧- اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان سرية المعلومات الشخصية للآخرين ، وحمايتها للحيلولة دون فقدانها أو الدخول عليها أو استخدامها أو تعديلها أو الكشف عنها دون تفويض من رؤسائه .
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
عيد ميلاد في المحكمة.. مجلس الدولة يبرئ موظفا احتفل مع زميلته
أيدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة الحكم الصادر لصالح سكرتير جلسة «موظف بالمحكمة»، والقاضي بإلغاء عقابه بالخصم ١٠ أيام من راتبه، لما نُسب اليه من عمل عيد ميلاد لزميلة له في العمل وإحضار تورتة لها.
وعام ٢٠٢١، قضت محكمة الدرجة الإولي بإلغاء هذا الجزاء مع ما يترتب على ذلك من آثار رد ما تم خصمه من راتبه وما ارتبط بذلك من حوافز ومكافآت ومزايا مالية ووظيفية أخرى، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
ولم ترتض الجهة الإدارية بهذا الحكم، ما جعلها تطعن علي الحكم لإلغاؤه، وتوقيع الجزاء عليه لإعتبار أن هذا الحفل مخالف للأعراف القانونية.
وثبت لدي المحكمة أن الموظف يشغل وظيفة سكرتير نيابة الأسرة، وعام ٢٠٢١ أصدر المستشار رئيس الاستئناف مدير النيابات قرار متضمنًا مجازاة المطعون ضده بخصم عشرة أيام من راتبه لما نسب إليه في التحقيق الإداري وآخرين احتفلوا بعيد ميلاد زميلتهم بمقر نيابة إمبابة لشئون الأسرة، بعد مواعيد العمل الرسمية، ولم يرد بالقرار الطعين وجه الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي في تلك الواقعة التي تعتبر من قبيل المجاملات بين زملاء العمل وقد تمت بعد المواعيد العمل الرسمية ولم تؤثر على سير العمل أو تخل بمجرياته.
وذكرت المحكمة أنه ورد بالتحقيقات بالتحقيقات أقوال الموظف وجاءت : «بعد ما خلصنا شغل جبناً تورتة واحتفلنا بعيد ميلاد زميلاتنا إيمان ومكنش في حد غير جروب الشغل .. وهي جت بالصدفة مكوناش مرتبين لحاجة وأخر اليوم قررنا نجيب التورتة ونحتفل».
ومن ثم تكون الواقعة التي صدر على أساسها قرار الجزاء لا تشكل مخالفة أو خروج على مقتضى الواجب الوظيفي ومن ثم يكون - القرار المتضمن مجازاة الطاعن عن تلك الواقعة – قد صدر فاقداً لركن السبب الصحيح خليقاً بالإلغاء.
ولم تقتنع المحكمة ، بما ورد ثبوت أن الموظف قد أثير في حقه شبهة مخالفة بتقصيره وإهماله في أداء عمله ، إذ لم يوضح وجه التقصير أو الإهمال في واقعة لا تعدو أن تكون مجاملة بين زملاء العمل وبعد مواعيده الرسمية ومن ثم فلا تشكل أي شبهة إهمال أو تقصير في أداء العمل.
خلت الأوراق من ثمة دليل يثبت أي خروج أو تجاوز في الاحتفال الذي تم بين الموظف وزملائه بعيد ميلاد زميلتهم، ما يتعين معه القضاء بانتفاء المخالفة المنسوبة إلى الموظف.