«التعليم» تصدر مدونة قواعد السلوك الوظيفي وواجبات الموظف العام
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أصدرت وزارة التعليم مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة.
وعلمت «عاجل» أن المدونة تشمل واجبات الموظف العام من الباب الثاني المادة السابعة، والتي نصت أن على الموظف العام ما يلي:
1 - الترفع عن كل ما يخل بشرف وظيفته وكرامتها سواء أكان ذلك في مكان العمل أم خارجه .
٢- تخصيص وقت العمل لأداء واجباته الوظيفية، والعمل خارج وقت الدوام الرسمي متى ما طلب منه ذلك وفقاً المقتضيات المصلحة العامة .
٣- تنفيذ الأوامر الصادرة إليه من رؤسائه بدقة و أمانة في حدود الأنظمة والتعليمات.
4 - أداء واجبات وظيفته و مهماته الموكولة إليه بنشاط وكفاية متوخياً الأمانة والنزاهة والدقة والمهنية و التجرد .
5- العمل على خدمة أهداف الجهة التي يعمل فيها وغاياتها ، وتحقيق المصلحة العامة دون سواها .
6 - إنجاز المعاملات - وبخاصة ما يرد من الجهات الرقابية - بالسرعة والدقة المطلوبة و ضمن حدود الاختصاص.
7 - الحرص على الاطلاع والإلمام بالأنظمة واللوائح و التعليمات النافذة ذات العلاقة بعمله وتطبيقها دون أي تجاوز أو مخالفة أو إهمال .
8 - العمل على تطوير معارفه و مهاراته بما يؤدي إلى رفع كفايته وفاعلية قدراته المهنية من خلال التدريب المستمر .
9 - الالتزام بالقيم الأخلاقية الحميدة.
١٠- الإخلاص و الولاء للدولة .
11- المحافظة على رسالة جهة عمله وتعزيز ثقة الجمهور بها .
١٢- المحافظة على سلامة مكان العمل .
۱۳ توخي الموضوعية في تصرفاته، وأن يعمل بحيادية دون تمييز .
١٤ - تحمل المسؤولية المنوطة بطبيعة عمله و اتخاذ القرارات التي تقتضيها تلك المسؤولية .
15- المحافظة على حسن مظهره العام بما يتلاءم ومتطلبات الوظيفية و العادات والتقاليد السائدة .
١٦ - التحلي بالنزاهة في أي تحقيق رسمي يشارك فيه أو دعوة قضائية ، والإدلاء بشهادته فيما يتعلق بمهماته الوظيفية إذا طلب منه ذلك .
١٧- اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان سرية المعلومات الشخصية للآخرين ، وحمايتها للحيلولة دون فقدانها أو الدخول عليها أو استخدامها أو تعديلها أو الكشف عنها دون تفويض من رؤسائه .
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
وزارة العمل تصدر بيانا بشأن تنفيذ إجازة 25 يناير بالقطاع الخاص
أصدرت وزارة العمل بيانًا جديدًا بشأن إجازة اليوم السبت الموافق 25 يناير 2025 في القطاع الخاص، موضحة أنها إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وذلك في ضوء نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 167 لسنة 2025 والذي نص على أن: «يكون يوم السبت الموافق 25 يناير 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات القطاع الخاص وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة».
يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوموأصدرت الوزارة كِتابًا دوريًا إلى المديريات، بمتابعة تنفيذ أحكام هذا الكتاب الدوري في مواقع العمل والإنتاج، أكدت فيه أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر طبقا لنص المادة (52) من قانون العمل.
وتقدم وزير العمل محمد جبران، إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ورجال الشرطة البواسل، والشعب المصري العظيم، بأخلص التهاني وأصدق التمنيات بهذه المناسبة، داعيا الله أن يعيدها على مصر الحبيبة، بدوام التوفيق والسداد في ظل الجمهورية الجديدة التى يرسي قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي.