«التعليم» تصدر مدونة قواعد السلوك الوظيفي وواجبات الموظف العام
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أصدرت وزارة التعليم مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة.
وعلمت «عاجل» أن المدونة تشمل واجبات الموظف العام من الباب الثاني المادة السابعة، والتي نصت أن على الموظف العام ما يلي:
1 - الترفع عن كل ما يخل بشرف وظيفته وكرامتها سواء أكان ذلك في مكان العمل أم خارجه .
٢- تخصيص وقت العمل لأداء واجباته الوظيفية، والعمل خارج وقت الدوام الرسمي متى ما طلب منه ذلك وفقاً المقتضيات المصلحة العامة .
٣- تنفيذ الأوامر الصادرة إليه من رؤسائه بدقة و أمانة في حدود الأنظمة والتعليمات.
4 - أداء واجبات وظيفته و مهماته الموكولة إليه بنشاط وكفاية متوخياً الأمانة والنزاهة والدقة والمهنية و التجرد .
5- العمل على خدمة أهداف الجهة التي يعمل فيها وغاياتها ، وتحقيق المصلحة العامة دون سواها .
6 - إنجاز المعاملات - وبخاصة ما يرد من الجهات الرقابية - بالسرعة والدقة المطلوبة و ضمن حدود الاختصاص.
7 - الحرص على الاطلاع والإلمام بالأنظمة واللوائح و التعليمات النافذة ذات العلاقة بعمله وتطبيقها دون أي تجاوز أو مخالفة أو إهمال .
8 - العمل على تطوير معارفه و مهاراته بما يؤدي إلى رفع كفايته وفاعلية قدراته المهنية من خلال التدريب المستمر .
9 - الالتزام بالقيم الأخلاقية الحميدة.
١٠- الإخلاص و الولاء للدولة .
11- المحافظة على رسالة جهة عمله وتعزيز ثقة الجمهور بها .
١٢- المحافظة على سلامة مكان العمل .
۱۳ توخي الموضوعية في تصرفاته، وأن يعمل بحيادية دون تمييز .
١٤ - تحمل المسؤولية المنوطة بطبيعة عمله و اتخاذ القرارات التي تقتضيها تلك المسؤولية .
15- المحافظة على حسن مظهره العام بما يتلاءم ومتطلبات الوظيفية و العادات والتقاليد السائدة .
١٦ - التحلي بالنزاهة في أي تحقيق رسمي يشارك فيه أو دعوة قضائية ، والإدلاء بشهادته فيما يتعلق بمهماته الوظيفية إذا طلب منه ذلك .
١٧- اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان سرية المعلومات الشخصية للآخرين ، وحمايتها للحيلولة دون فقدانها أو الدخول عليها أو استخدامها أو تعديلها أو الكشف عنها دون تفويض من رؤسائه .
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
الخدمات المالية تصدر قرارا ضد مسؤول مالي في إحدى الشركات المساهمة العامة لاستغلاله معلومات غير مفصح عنها
أصدرت هيئة الخدمات المالية قرارا جزائياً إداريا ضد المسؤول المالي في إحدى الشركات المساهمة العامة، والذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي للمالية، وذلك لاستغلاله معلومة داخلية غير مفصح عنها للجمهور.
ويأتي القرار بعد ثبوت قيام الرئيس التنفيذي للمالية بالتداول بناء على معلومات غير مفصح عنها، مخالفاً بذلك أحكام المادة 301 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 1/2009 والتي نصت على أنه "يحظر على الشخص المطلع التعامل في الأوراق المالية للجهة المصدرة بناء على معلومات جوهرية غير مفصح عنها، كما يحظر على الشخص المطلع أن يسهل حصول أي شخص آخر على معلومات جوهرية قبل الإفصاح عنها".
وتضمن القرار إنذار الرئيس التنفيذي للمالية مع فرض غرامة مالية استناداً إلى المادة (58/ أ، هـ) من قانون الأوراق المالية. وفي هذا الإطار، تؤكد الهيئة حرصها على تطبيق القوانين والأنظمة المنظمة للأسواق المالية، لضمان بيئة استثمارية عادلة وشفافة. كما تدعو جميع المستثمرين إلى الالتزام بالقواعد واللوائح المعمول بها، تفاديًا للمساءلة القانونية، وضمانا لحماية حقوقهم وحقوق بقية المتعاملين في السوق.