أدلى المتهم بإنهاء حياة ابن شقيقه البالغ من العمر 3 سنوات في العياط باعترافات تفصيلية عن جريمته التي ارتكبها بدافع الانتقام من والدة الطفل المجني عليه.

وقال المتهم في تحقيقات النيابة، إنه كان غاضبًا من زوجة شقيقه التي اعتقد أنها سبب في خراب بيته بعد تشاجرها مع زوجته التي اصطحبت أبناءه وتركت له المنزل، ليقرر الانتقام من زوجة شقيقه بطريقة مماثلة لما حدث معه، معتقدًا أنها كما كانت سببًا في انتزاع أبنائه وزوجته من بين أحضانه، سيحرق قلبها على صغيرها ”مالك” ابن الثلاث سنوات، ولم تكن هناك طريقة أفضل من قتل صغيرها الذي يحبه الجميع قائلًا: "مراتي وولادي سابوني بسببها حرقت قلبها على ابنها".

وأضاف المتهم أنه استدرج ابن شقيقه بحجة شراء حلوى له فسار خلفه حتى أخذه داخل منزله وأطبق بيديه على رقبة الصغير حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وحمل جثمانه الضئيل ليضعه داخل جوال، ويخرج ملقيًا إياه في مصرف قريب، أرشد المتهم عن جثة الطفل وعثر عليها رجال المباحث ليتم القبض على العم ونقل جثة الصغير إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة. 

وتلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة إخطارًا بتغيب الطفل مالك سعيد مقيم عزبة الحكيم مركز العياط والعثور على جثته ملقاة بترعة نطاق قرية جرزا مركز العياط ووجود شبهة جنائية.

وترأس العميد محمد مختار، رئيس المباحث الجنائية لقطاع الجنوب، فرق بحث لحل ملابسات الجريمة، وكشفت التحريات بعد مرور قرابة 24 ساعة عن وجود خلافات عائلية بين والد الطفل المجني عليه وشقيقه وزوجته فقرر الأخ الانتقام من أخيه، واستدرج الطفل البالغ من العمر 3 سنوات بحجة شراء حلوى وكتم أنفاسه ثم ألقى الجثة في المصرف، وتظاهر بالحزن على اختفائه وساعدهم في البحث عنه.

وبتقنين الإجراءات، تمكن الرائد أحمد الملطاوي رئيس مباحث العياط، من ضبط المتهم "عامل بمصنع طوب"، وأقر بجريمته قائلًا: "علشان أحرق قلبهم عليه".

 

حبس المتهم بالإتجار في الأسلحة النارية غير المرخصة بالجيزة

أمرت نيابة جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، بحبس مسجل خطر، لاتهامه بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وإدارة ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة دون ترخيص في بولاق الدكرور.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (صاحب محل أدوات صيد "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر وإدارة ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة النارية أسفل العقار سكنه بدون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (15 طبنجة معدلة – أجزاء وقطع غيار التصنيع – أدوات التصنيع – 4 مسدس صوت – 10 بنادق ضغط هواء  وعدد من الطلقات) ، وبمواجهته أقر بحيازته للأسلحة النارية بقصد الإتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

سقوط عصابة ابن القنصل لتزوير المحررات الرسمية

تمكنت الاجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير المحررات الرسمية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع الأحوال المدنية قيام تشكيل عصابى ضم (4 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية") تخصص نشاطهم فى تزوير المحررات الرسمية بنطاق محافظتى (البحيرة – الجيزة).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وبمواجهتهم اعترفوا بممارستهم ذلك النشاط الإجرامى وأقر أحدهم بقيامه بتزوير المحررات ، وقيام باقى المتهمين بالتواصل مع العملاء الراغبين فى الحصول على الأوراق المزورة عبر مواقع التواصل الإجتماعى ، كما ضبط بحوزتهم (6 أختام وأكلاشيهات منسوبة لجهات حكومية مختلفة - الأجهزة والأدوات المستخدمة فـى التزوير - عدد من أصول وصور ضوئية لشهادات ومستندات مزورة ومعدة للتزوير لجهات مختلفة – مبالغ مالية - 10 هواتف محمولة).


تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: ابن شقيقه جريمة قتل متهم العياط الطفل مالك الأسلحة الناریة

إقرأ أيضاً:

كبسولة فى القانون.. اعرف عقوبة جريمة تعريض حياة الأطفال للخطر

القانون المصري جرّم الاعتداء البدني بكل أنواعه من ضرب وتعذيب، ونصت المادة  116 مكرر من قانون الطفل: إنه يزداد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ علي طفل، او إذا ارتكبهـا أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية علية أو المسئول عن ملاحظتـه وتربيتـه أو مـن لـه سـلطة عليه أو كان خادما عند من تقدم ذكرهم.

ونصت المادة (96): يعد الطفل معرضاً للخطر ، إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له ، و ذلك في أي من الأحوال الآتية :

1-إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر .

2-إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضاً للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد .

3-إذا حُرم الطفل ، بغير مسوغ ، من حقه و لو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك .

4-إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولي أمره عن المسئولية قبله .

5-إذا حُرم الطفل من التعليم الأساسي أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر .

6-إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجاري أو التحرش أو الاستغلال الجنسي أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية .

7-إذا وجد متسولاً ، و يعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية و غير ذلك مما لا يصلح مورداً جدياً للعيش .

8-إذا مارس جمع أعقاب السجاير أو غيرها من الفضلات و المهملات .

9-إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت .

10-إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين أشتهر عنهم سوء السيرة .

11-إذا كان سيئ السلوك و مارقاً من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو متولي أمره ، أو من سلطة أمه في حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته .

و لا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء قبل الطفل ، و لو كان من إجراءات الاستدلال ، إلا بناء على شكوى من أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه أو متولي أمره بحسب الأحوال .

12-إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش و لا عائل مؤتمن .

13-إذا كان مصاباً بمرض بدني أو عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي و ذلك على نحو يؤثر في قدرته على الإدراك أو الاختيار بحيث يُخشى من هذا المرض أو الضعف على سلامته أو سلامة الغير .

14- إذا كان الطفل دون سن السابعة و صدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة .

و فيما عدا الحالات المنصوص عليه في البندين (3) و(4) ، يعاقب كل من عرض طفلاً لإحدى حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه و لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

وتتحول قضايا تعذيب وضرب الأبناء في قانون العقوبات إلى جنحة ضرب ولا يتجاوز الحكم فيها ٣ سنوات، وإذا تسبب الضرب فى الوفاة أو عاهة مستديمة فقد تصل العقوبة من 3 إلى 7 سنوات.

ونصت المادة  ٢٣٦ من قانون العقوبات بصفة عامة  على  كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن.. وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت  المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • كبسولة فى القانون.. اعرف عقوبة جريمة تعريض حياة الأطفال للخطر
  • ضبط عنصرين إجراميين أدارا ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في الدقهلية
  • ضبط عنصرين إجراميين لقيامهما بتصنيع وبيع الأسلحة النارية في الدقهلية
  • تفاصيل اعترافات المتهم بإنهاء حياة شقيقه فى أوسيم
  • وثائق تحتوي معلومات عسكرية حساسة ملقاة بالشارع في بريطانيا
  • ضبط كهربائي حاول هتك عرض ابن مدير بنك بأكتوبر
  • يوم مشؤوم في أوسيم: "شاب يلفظ أنفاسه الأخيرة على يد شقيقه"
  • تفاصيل اتهام شاب بقتل شقيقه بأوسيم
  • «أمي مستنياكي».. اعترافات المتهم بالاعتداء على طالبة بالمعصرة
  • ننشر أقوال الطالبة المجني عليها في واقعة الاعتداء من نجار مسلح