عقوبة طلب أموال من الموظف مقابل التعيين.. تصل للحبس والغرامة
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
يتعرض بعض العمال والموظفين لابتزاز مادي من أصحاب العمل أو القائمين على إجراءات التعيين ببعض الشركات والهيئات، وخاصة العمالة في خارج البلاد، ولكن الكثيرون لا يعرفون أن القانون جرّم هذه التصرفات وخاصة طلب الأموال مقابل التعيين.
طلب الأموال مقابل التعيينويكشف إيهاب الزياتي، المحامي، موقف من يطلب الأموال مقابل التعيين في الشركات والهيئات والمؤسسات والشركات مقابل التعيين، لافتا إلى أن المادة 242 من قانون العمل تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (17) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فيها أو بترخيص صادر بناء على بيانات غير صحيحة.
أو تقاضى مبالغ من العامل نظير إلحاقه بالعمل داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها بالمخالفة لأحكام المادة (21) من هذا القانون أو تقاضى مبالغ دون وجه حق من أجر العامل أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل أو فى الخارج.
وأوضح الزياتي في تصريح لـ «الوطن» أنه يعاقب بذات العقوبة من يخالف الأحكام الواردة بالفقرة الأولى من المادة (20) من هذا القانون أو تقديم بيانات غير صحيحة عن اتفاقيات أو عقود إلحاق المصريين بالعمل خارج جمهورية مصر العربية، أو أجورهم أو نوعية أو ظروف عملهم أو أية شروط أخرى تتعلق بهذا العمل إلى الوزارة المختصة أو غيرها من الجهات المختصة.
ووفقا للمادة، فى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التى تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق وتقضى المحكمة - من تلقاء نفسها - بالتعويضات للمضرور من الجريمة عما أصابه من ضرر بسبب الجريمة المنصوص عليها فى البند (3) من هذه المادة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل شركات مقابل التعیین
إقرأ أيضاً:
قبول الهدايا وجمع توقيعات وتوزيع منشورات.. أهم المحظورات على العمال بقانون العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حرص قانون العمل 12 لسنة 2003 علي حماية وحفظ حقوق العمال وكذلك صاحب العمل من خلال المواد التي جمعت كافة التفاصيل الخاصة بالعمل وساعاته والأجور والإجازات كما وقعت عددا من المحظورات التي منعت العامل من ارتكابه والا عرضه نفسه للمٍسألة القانونية .
وفيما يلي تستعرض البوابة نيوز أهم هذه المحظورات التي حددها القانون وهي :
حيث نصت مادة 57 يحظر على العامل أن يقوم بنفسه أو بواسطة غيره بالأعمال الآتية:
(1 ) الاحتفاظ لنفسه بأصل أية ورقة أو مستند خاص بالعمل.
(2) العمل للغير سواء بأجر أو بدون أجر إذا كان في قيامة بهذا العمل ما يخل بحسن أدائه لعمله أو لا يتفق مع كرامة العمل أويمكن الغير أو يساعده على التعرف على أسرار المنشأة أو منافسة صاحب العمل.
(3) ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل أثناء مدة سريان عقده ، أو الاشتراك فى نشاط من هذا القبيل ، سواء بصفته شريكا أو عاملا.
(4) الاقتراض من عملاء صاحب العمل أو ممن يمارسون نشاطا مماثلا للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل ولا يسرى هذا الحظر على الاقتراض من المصارف.
(5) قبول هدايا أو مكافآت أو عمولات أو مبالغ أو أشياء أخرى بأية صفة كانت بمناسبة قيامه بواجباته بغير رضاء صاحب العمل .
(6) جمع نقود أو تبرعات أو توزيع منشورات أو جمع توقيعات أو تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل بدون موافقة صاحب العمل، مع مراعاة ما تقضى به أحكام القوانين المنظمة للنقابات العمالية.