حبس وغرامة.. عقوبات رادعة لسرقة التيار الكهربائي وفقا للقانون
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبة الموظف حال قيامه بتسهيل مخالفة توصيل الكهرباء بالمخالفة لأحكام القانون، أو امتناعه عمدا عن تقديم الخدمات، وعقوبة سرقة التيار الكهربائي حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات فيما يلى:
عقوبة سرقة التيار الكهربائي
1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمداً عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.
2- فى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
3- تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقاً لنص المادة (18 مكرراً ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
4- يعاقب الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.
5- فى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح وفقاً لنص المادة (18 مكرراً ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ولا تزید
إقرأ أيضاً:
المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لـ عامل يتاجر فى المخدرات
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم 15 مايو، عامل تاجر في المواد المخدرة بالمعصرة بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط.
صدر الحكم برئاسة المستشار خالد عبدالغفار النجار رئيس المحكمة وعضوية المستشارين رضا زكي عبد الجواد وياسر قطب جاب الله وكمال الشناوي الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر حسام كمال.
قرر المستشار عمر شاهين المحامي العام الأول للنيابات إحالة عامل متهم بالإتجار في المواد المخدرة بالمعصرة، لمحكمة جنايات القاهرة.
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم «شهاب .ع»، ٢٣ سنة، عامل، بدائرة قسم شرطة المعصرة، بمحافظة القاهرة بإحراز جوهرا مخدراً MDMB EN PINACA ملفات اندازول كاربوكساميد " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً كيفما أبانت التحقيقات، بقصد الإتجار.
أكد النقيب شرطة محمد راضي السيد متولي، معاون مباحث قسم شرطة المعصرة، أنه نفاذاً لإذن النيابة العامة، فانتقل إلى حيث أيقن تواجد المتهم، فقام بضبطه وبتفتيشه فعثر بحوزته على مواداً مخدرة ومبلغاً مالياً وهاتفاً محمولاً، وعزى قصده إلى إحراز المواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من تحصيله إتجاره والهاتف المحمول للتواصل مع زبائنه.
جاء بملاحظات النيابة العامة أنه ثبت بتقرير المعمل الكيماوي أَنَّ الْمَضْبُوطَاتِ عِبَارَةٌ عَنْ: كيس بلاستيكي يحوي بداخله مادة MDMB EN-PINACA أحد
مشتقات أندازول كاربوكساميد المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، وزن قائماً " ٤٦٦ جم.