امتيازات جديدة لـ«الأم الكافلة» في تعديلات قانون الطفل
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
منحت التعديلات على قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، والذي وافق عليه مجلس النواب بصفة نهائية حقوقا لكفالة الأطفال، ووفقا للتعديلات يحق للأم الكافلة الحصول على الإجازات الممنوحة للأم الطبيعية.
التشجيع على كفالة الصغارأكدت النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب، أن الهدف من إجراء هذه التعديلات هو التشجيع على كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من 6 أشهر الإجازات الممنوحة للأم الطبيعية، وتمنح للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.
وأشارت النائبة نشوى الديب، في تصريحات صحفية لـ«الوطن»، إلى أن تعديلات قانون الطفل تعمل على تشديد العقوبات حال مخالفة القانون، كما أنها تتعامل بشكل رادع مع بعض الصور التي أفرزها المجتمع المصري في الآونة الأخيرة.
تغليظ عقوبة الإدلاء ببيانات غير صحيحةووفقا لتعديلات قانون الطفل تم تغليظ عقوبة الإدلاء ببيانات غير صحيحة عن المواليد، تتراوح بين الحبس مدة لا تقل عن 6 شهور ولا تزيد على سنة، وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من أدلى عمدا ببيان غير صحيح، ضمن البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود.
ويعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الطفل مجلس النواب حقوق الطفل قانون الطفل
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة.. ما عقوبة البلطجة واستخدام العنف وفقًا للقانون؟
نص قانون العقوبات، مع عدم المساس بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، على أن يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة كل من يقوم، سواء بنفسه أو عن طريق شخص آخر، باستعراض القوة أو التهديد باستخدام العنف أو التلويح به، سواء ضد المجني عليه أو ضد زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه.
وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام.
بالإضافة إلى الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.
ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.
وتنص المادة 375 مكرر (أ) بأن يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناءً على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتي السجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناءً على ارتكابها.
وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضي إلى موت المنصوص عليها في المادة (236) من قانون العقوبات بناءً على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.