الاحتلال يوافق على بناء 1738 وحدة استيطانية في القدس المحتلة
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
سرايا - أفادت منظمة "السلام الآن" الصهيونية غير الحكومية، أمس الأربعاء، بأن الحكومة الصهيونية وافقت بشكل نهائي على بناء 1738 وحدة استيطانية في مستوطنة في جنوب شرق القدس الشرقية المحتلة.
وأوضحت المنظمة في بيان، أن هذا "الحي الجديد" الذي سيضم 1738 وحدة سكنية، سيقع نصفه في القدس الشرقية المحتلة.
وقالت حاغيت هوفران من المنظمة المناهضة للاستيطان لوكالة فرانس برس، "لولا الحرب لأثيرت ضجة كبيرة، إنه مشروع إشكالي للغاية بالنسبة لامتداد الدولة الفلسطينية بين جنوب الضفة الغربية والقدس الشرقية".
وأوضحت المنظمة في بيانها "بالإضافة إلى وقوع نصف مساحة المخطط تقريبا خارج الخط الأخضر والنصف الثاني داخل الخط الأخضر، فإن موقعه الاستراتيجي بين مستوطنتَي جفعات هاماتوس وهار حوما، يجعله مشروعا مثيرا للإشكالية بشكل خاص من وجهة نظر سياسية".
ويستخدم الخط الأخضر للإشارة إلى الخط الفاصل بين القدس الغربية والشطر الشرقي من المدينة المحتلة.
ويعيش نحو 200 ألف مستوطن صهيوني في القدس الشرقية المحتلة، حيث يعيش 300 ألف فلسطيني أيضا، وفقا لمنظمة عير عميم غير الحكومية المناهضة للاستيطان.
والثلاثاء، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية مصادقة الكيان الصهيوني على "المشروع الاستعماري المعروف بمخطط القناة السفلى لبناء ما يقارب 1792 وحدة استيطانية في تجمع استيطاني جديد في القدس الشرقية المحتلة".
إقرأ أيضاً : غوتيريش: الوضع في غزة يتحول إلى كارثة قد تكون لها تبعات لا رجعة فيهاإقرأ أيضاً : 23 شهيدا بقصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنازل في قطاع غزةإقرأ أيضاً : جيش الاحتلال يعترف بمقتل جنديين واصابة اربعة بمعارك بغزة .. وما خفي أعظم
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: القدس الشرقیة المحتلة فی القدس
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على المواد المنظمة لساعات العمل وإجازة الوضع وحقوق المرأة بقانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 54 من مشروع قانون العمل والتي تنص على: للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (۷۷) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
كما وافق النواب على المادة 55 من مشروع قانون العمل: للعاملة بعد انتهاء إجازة الوضع المبينة بالمادة رقم (54) من هذا القانون الحق في العودة إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة لها دون الإخلال بأية مزايا كانت مقررة لوظيفتها الأصلية.
ويحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع، كما يحظر فصلها أو إنهاء خدمتها عقب عودتها من هذه الإجازة، ما لم يثبت صاحب العمل أن الفصل أو إنهاء الخدمة لسبب مشروع.
ومع ذلك، يكون لصاحب العمل حرمان العاملة من التعويض عن أجرها عن مدة الإجازة المشار إليها أو استرداد ما تم أداؤه منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
كما وافق مجلس النواب على المادة (56) من مشروع قانون العمل ونصها كالتالي: يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين.
وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.
فيما وافق النواب على المادة (57): مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (۷۲) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (۱۲) لسنة ١٩٩٦، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة سنة على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.
ووافق النواب على المادة (58) من مشروع قانون العمل: للعاملة أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضعبحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقًا لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
كما وافق النواب على المادة (59): يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله عاملة أو أكثر أن يعلق في أماكن العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.
ويجب أن يتضمن ذلك النظام إجراءات وضوابط وقواعد ومواعيد ساعات العمل المرن أو العمل عن بعد للمرأة التي ترعى أطفال ذوي إعاقة.
كما وافق النواب على المادة 60 من مشروع قانون العمل ونصها كالتالي: مع عدم الاخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات.
وتلتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة، أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
واستثناء من ذلك، لصاحب العمل أن يتحمل تكاليف رعاية الأطفال بدار الحضانة.
وذلك كله بالضوابط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد التنسيق مع الوزير المعني بالتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأمومة والطفولة.