موظّفو العقارية أقوى من الدولة: هذه شروطنا للعودة الى العمل
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
كتبت ندى أيوب في" الاخبار": أكثر من عامٍ مضى على توقّف أمانات السجلّات العقارية عن العمل، في كل من بعبدا والشوف وعاليه والمتن وكسروان وجبيل، حيث يعمل 124 موظفاً أصيلاً، بعد حملة توقيفات نفّذتها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، طاولت حوالي ثلثي موظفي العقاريات بتهم تقاضي رشوة وإثراء غير مشروع. أدّى ذلك إلى تواري 68 موظفاً عن الأنظار، وصدرت بحق 14 منهم مذكرات غيابية.
جهود إعادة فتح الأبواب، اصطدمت بعملية مساومة طرحها الموظفون ، إذ طلبوا ضماناتٍ بعدم توقيفهم مجدداً، ما يعني تدخّلاً سياسياً لدى وزارة العدل لإنهاء الملف القضائي. كما طالبوا باسترداد الكفالات التي دفعوها عند إخلاء سبيلهم، علماً أن القانون لا يسمح بذلك إلا في حال قضت محكمة الجنايات ببراءة المتهم. ناورت السلطة، ومن ضمن الخيارات التي درستها «المالية» حينها، الاستعانة بموظفين من السجلّات العقارية في المحافظات الأخرى، والاتفاق معهم على عملٍ إضافي «Over Time» في سجلّات جبل لبنان، مقابل تقاضيهم بدل أتعاب ونقل. إلا أنّ هذا الطرح لم يسلك طريقه إلى التنفيذ. وبعد انقضاء أربعة أشهرٍ، جدّدت السلطة محاولاتها، وهذه المرّة من خلال إيجاد مخرجٍ لإعادة موظفي سجلات جبل لبنان أنفسهم إلى أعمالهم، عوضاً عن استبدالهم بآخرين.
وبعد جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، الأربعاء الفائت، بدأت «المالية» تتحدّث عن أن الملف يسلك طريق الحل، تبعاً لقرار مجلس الوزراء، الذي تبنى رأي مجلس الخدمة المدنية، حول الأوضاع القانونية للموظفين. إذ اعتبر مجلس الخدمة أنّ من لم يلتحق بعمله من الموظفين المُخلى سبيلهم، أو المتوارين عن الأنظار ممن لم تصدر بحقهم مذكرات توقيف، لا تُطبق عليه المادة 65 من نظام الموظفين، والتي تحظر على الموظف الانقطاع عن العمل لأكثر من 15 يوماً متواصلاً دون مسوّغ جدي، وإلا يعتبر بحكم المستقلين. إنّما تطبق المادة، في حال ثبت أن «الإدارة قد مكنتهم من مباشرة العمل وأبلغتهم بوجوب الحضور، ولم يفعلوا ضمن مهلة 15 يوماً». هذه «الحركة»، هي لزوم ما لا يلزم، وحرف الأمور عن حقيقة المشكلة، لسببين: أولاً، أنّ محادثات جرت قبل أشهر بين «المالية» والحكومة والموظفين لحثّهم على العودة إلى العمل، يعني أنهم تبلغوا بوجوب الالتحاق بمراكزهم، وفي حينها كانت السلطة مستعدّة لإعادتهم من دون الحاجة إلى رأي قانوني حول أوضاعهم القانونية، لجهة اعتبارهم مستقيلين أو لا. ثانياً، ثبوت أن العوائق أمام عودة العمل تتمثّل في مُطالبة الموظفين بحلّ ملفهم القضائي بالدرجة الأولى، والتعهّد بعدم التعرّض لهم. فهل سينالون مرادهم؟
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يقر عقوبة الحبس 6 أشهر لإهانة الطبيب
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، على المادة (24) من مشروع قانون المسؤلية الطبية وحماية المريض والتى نصت على أن:
"يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها".
وشهدت المادة مطالبات بإلغاء عقوبة الحبس، حيث قال النائب محمد قناوي، إن الانفعال يمكن أن يحدث لحظي، فمن يستفيد من حبس مواطن انفعل، مطالبًا بالاكتفاء بعقوبة الغرامة فقط.
فيما، أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، أن المادة مهمة للردع وأن الغرامة فقط لا تكفي للردع.
من جانبه، أكد المستشار محمود فوزى، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، أنه وفقًا لفقه المحكمة الدستورية بأن العقوبة جزء من شرعيتها، يجب أن لا تكون غليظة أو غير رادعة، لافتا إلى أن الغرامة لوحدها قد تكون غير رادعة.
وتابع قائلا: "الحكومة برفضها إلغاء الحبس تؤكد حمايتها للأطباء، وأن مشروع القانون تعاملت معه كأنه موظف عام، الحكومة حمت الأطباء وكأنه موظف عام".
فيما، أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أن النص يتفق مع قانون العقوبات فى المادة 133.