غوتيريش يستخدم المادة "99" لأول مرة لتحذير العالم من مخاطر حرب غزة
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رسالة غير مسبوقة إلى مجلس الأمن بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، محذرا من مخاطرها على مستوى العالم، كما حذر من أن النظام العام في القطاع يوشك أن ينهار بالكامل.
وقال غوتيريش في رسالته الأربعاء إن الحرب في غزة "قد تؤدي إلى تفاقم التهديدات القائمة للسلم والأمن الدوليين".
واعتمد الأمين العام على المادة 99 من الميثاق التأسيسي للأمم المتحدة التي نادرا ما تستخدم والتي تخوله "لفت انتباه مجلس الأمن إلى أي مسألة يرى أنها قد تهدد حماية السلم والأمن الدوليين".
وهذه أول مرة يستخدم فيها غوتيريش هذه المادة منذ توليه منصبه عام 2017، وقال "إننا نواجه خطرا شديدا يتمثل في انهيار المنظومة الإنسانية. الوضع يتدهور بسرعة نحو كارثة قد تكون لها تبعات لا رجعة فيها على الفلسطينيين وعلى السلام والأمن في المنطقة".
وأوضح غوتيريش -في الرسالة التي وجهها للدول الـ15 أعضاء المجلس- أنه "مع القصف المستمر من جانب القوات الإسرائيلية، ومع عدم وجود ملاجئ أو حد أدنى للبقاء، أتوقع انهيارا كاملا وشيكا للنظام العام، بسبب ظروف تدعو إلى اليأس، الأمر الذي يجعل تقديم مساعدة إنسانية مستحيلا، حتى لو كانت محدودة".
وأضاف "قد يصبح الوضع أسوأ مع انتشار أوبئة وزيادة الضغط لتحركات جماعية نحو البلدان المجاورة".
ويشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت 16 ألفا و248 شهيدا، بينهم 7112 طفلا و4885 امرأة، بالإضافة إلى 43 ألفا و616 جريحا.
وأخفق مجلس الأمن منذ بداية الحرب في اعتماد 4 مشاريع قرارات لتخفيف المعاناة في غزة، ثم تبنى منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قرارا يدعو إلى "هدن وممرات للمساعدات الإنسانية".
وقال غوتيريش في رسالته إن المساعدات الإنسانية التي تمر عبر معبر رفح غير كافية، كما أشار إلى أن الأمم المتحدة غير قادرة على الوصول إلى من يحتاجون المساعدات داخل غزة.
وأضاف "قُوضت قدرات الأمم المتحدة وشركائها في المجال الإنساني بنقص التموين ونقص الوقود وانقطاع الاتصالات وتزايد انعدام الأمن".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: فلسطين اسرائيل غزة الامم المتحدة الكيان الصهيوني
إقرأ أيضاً:
ما هي عقوبة من من يروج لجماعة منحلة قانوناً ؟
#سواليف
تستند قرارات #الأردن إلى #الدستور والقوانين الناظمة، التي تضع المصلحة العليا للدولة فوق جميع الاعتبارات، وفق ما أفاد به #قانونيون.
وأوضحوا في تصريحات لـ(بترا) أن #الترويج لأي #جماعات تهدد السلم المجتمعي، أو يسعى أفرادها إلى امتلاك السلاح وتصنيع المتفجرات عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، يشكل #جريمة يعاقب عليها #القانون بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، لما تنطوي عليه من خطر على الأمن العام وتضليل للرأي العام.
وأشار الخبراء القانونيون إلى أن حظر عمل أي جماعة على أراضي المملكة يترتب عليه قيود تتعلق بالنشر، بما يحقق مصلحة الفرد والمجتمع ويحافظ على النظام العام، مؤكدين أن الالتزام بتطبيق القانون هو الفيصل في هذه القضايا، لضمان تحقيق المصلحة العامة العليا.
مقالات ذات صلة شواغر وظيقية ومدعوون للتعيين 2025/04/24وبينت المختصة والخبيرة القانونية الدكتورة نهلا المومني أنَّ جريمة الارهاب في المعايير الدولية لحقوق الانسان تعتبر مقوضا لحقوق الإنسان وحرياته وفي كافة المجالات لما تنطوي عليه من ترويع للافراد والسعي نحو تقويض أركان المجتمع واسسه الراسخة، لذا وضعت هذه المعايير اتفاقيات وارضية قانونية للوقوف في وجه هذه الجريمة وتبعاتها بما في ذلك آليات التعامل في حال وقوعها ضمن أطر قانونية صارمة.
وأضافت أنَّ ما يضع الحد الفاصل وفق هذه المعايير في إطار حرية التعبير هو الموازنة بين المصالح المتعارضة ولذا وضعت هذه المعايير محددات على هذه الحرية تنطلق من عدم اعتدائها على حقوق الأفراد وعدم مساسها بالنظام العام بمكوناته كافة وفق المادة 19 من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والزمت المادة 20 من العهد ذاته الدول بحظر خطاب الكراهية بكافة أشكاله ضمن منظومتها القانونية .
ولفتت إلى أنَّه وفي هذا الإطار وفي ظل حظر عمل اي جماعة على أراضي المملكة فإن ذلك يخلفه تبعات تتعلق بالنشر ومحدداته بما يحقق مصلحة الأفراد والمجتمع والنظام العام عامة ويحقق المصلحة العليا وهي المصلحة العامة.
وأكدت إنَّ نشر أو إعادة نشر ما يتعلق باي جماعة محظورة يشكل مخالفات مركبة للمنظومة القانونية الوطنية ومنها؛ مخالفة قانون هيئة الإعلام الذي أوجب في المادة 20 منه عدم بث ما يحض على الارهاب أو الكراهية أو العنف أو إثارة الفتن والنعرات الطائفية أو بث ما يخل بالامن الوطني أو الاجتماعي، وكذلك قانون المطبوعات والنشر الذي أكد على المضامين السابقة ذاتها.
وقالت إنَّ عملية بث أو إعادة بث ونشر ما يتعلق بعمل جماعة محظورة او منحلة يشكِّل مخالفة متعددة الاشكال لقانون الجرائم الإلكترونية الذي جرم بث أو إعادة بث الاخبار التي تمس السلم المجتمعي في المادة 15 منه وكذلك جرم في المادة 17 منه بث ما يشكل خطابا للكراهية وإثارة للفتن والنعرات او يشكل مساسا بالسلم المجتمعي أو دعوة للعنف أو تبريره، كذلك فإن هذه الأفعال تشكل جريمة بموجب المادة 21 من قانون الجرائم الالكترونية ذاته التي أكدت على تجريم نشر اخبار زائفة أو محتوى غير قانوني.
وبين استاذ القانون الدكتور سيف الجنيدي إنَّ جماعة الإخوان المسلمين (المُنحلة) بموجب أحكام القانون الأردني والأحكام القضائية النهائية الصادرة عن أعلى محكمة نظامية وهي محكمة التمييز في العام 2020 بموجب قرارها رقم 1230، هي جمعية غير مشروعة، وفي حال استمراراها بفتح المقرات وممارسة نشاطات يكون القائمون على هذه النشاطات قد ارتكبوا أفعالاً جرميّة بحكم المواد (159-163) من قانون العقوبات الأردني.
وقال إنّ الانتساب لهذه الجمعية أو اشغال عمل وظيفي فيها يعرّض الشخص لعقوبة الأشغال المؤقتة بحد أدنى أي الحبس لمدة لا تقل عن 3 سنوات، وتجريم من يتبرع بالأموال لهذه الجهة بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، فلا تعامل مع هذه الجهة تحت طائلة التجريم.
وأشار إلى أنَّ المتتبع لموقف القضاء الأردني بعد صدور قرار حل الجمعية يجد بأن القضاء لم يعترف لهذه الجمعية بالطبيعة القانونية، أو الكيان المستقل، وأنكر أي صفة تمثيلية لهيئاتها الإدارية أو من يدّعون تمثيل هذه الجمعية المنحلة.
ولفت إلى أنَّ الأردن أعلن عن قرارات مرتبطة بالجماعة تضمّنت الإنفاذ الفوري لأحكام القانون وبنهج الإفصاح الاستباقي عن المعلومات باعتباره مبدأ مهما بإطار الحق في الحصول على المعلومات، حيث تدفقت المعلومات بانسيابية حول هذه القضية.
وأكد أن وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية حذرت من النشر لجماعة الإخوان المسلمين المنحلة، وعمّمت هيئة الإعلام بأنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من ينشر أو يبث أو يروج لجماعة الإخوان المحظورة.
ونوه إلى أنه ومن منظور قانونيّ وفي ضوء المعطيات القانونية لوضع جماعة الإخوان المنحلة فإنه من الضرورة الاحتكام إلى المصلحة العامة، واليقظة بعدم الانجرار حول أي محاولات استقطاب أو استغلال للمشاعر الدينية، والتقيد بأحكام القانون الأردنيّ وفاءً للوطن ونصرةً للحق، فالأردن دولة قانون ومؤسسات.
وبين أنه ومن ناحية قانونية، فإنّ النشر الالكتروني سواءً بالشبكة المعلوماتية أو أي نظام أو تقنية أو منصة تواصل اجتماعي حول جماعة الإخوان المسلمين المنحلّة من حيث أفكارها أو الدفاع عن معتقداتها أو تداول بياناتها يدخل في إطار الجريمة بموجب المادة 17 من قانون الجرائم الالكترونية ويرتب العقوبة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.
وأشار أن وزير الداخلية مازن الفراية أكد حرص الحكومة على ضمان حرية التعبير المسؤولة بما ينسجم مع التشريعات الناظمة دون الخروج عن القانون أو العبث بأمن الوطن واستقراره، وهذا يشير إلى أن حقوق الإنسان حاضرة في الأردن وفي كل ظرف باعتباره مبدأ تأسيسيّاً للمملكة الأردنية منذ الوثيقة الدستورية الأولى لعام 1928.
وحول المقاربة الحقوقية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، أكد بأن الأردن دولة تحترم التزاماتها على صعيد القانون الدولي، حيث أنّ النشر المتعلق بجمعية غير مشروعة سواءً بالترويج لأفكارها أو معتقداتها أو محاولة إثارة الفتنة أو التحريض يخرج عن إطار حرية التعبير باعتبارها حقاً قابلاً للتقييد بموجب المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وكانت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية قد حذرت مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من النشر أو الترويج للجمعيات أو الجماعات المحظورة أو غير المرخصة، ومنها ما يسمى بـــــ”جماعة الإخوان المسلمين” المنحلّة بموجب الأحكام والقرارات القضائية القطعية.
وأعلنت هيئة الإعلام في تعميم لها بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بمنع نشر أو بث أو إعادة نشر أو إعادة بث أو التعامل بأي شكل من الأشكال مع ما يسمى بـــ “جماعة الإخوان المسلمين” المنحلة.