وزير الخارجية يبحث الأوضاع في غزة مع أمين عام الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أكد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أهمية بذل المزيد من الجهود للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.
جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه وزير الخارجية اليوم الخميس، من الأمين العام للأمم المتحدة.
أخبار متعلقة بعد مباحثاته مع ولي العهد.. الرئيس الروسي يغادر الرياضولي العهد يبحث مع بوتين المستجدات الإقليمية والدوليةمواجهة الخطر الجسيم في غزة
وفي بداية الاتصال، أشار جوتيريش إلى الخطاب الذي وجهه إلى رئيس مجلس الأمن، يُفعّل فيه، للمرة الأولى منذ توليه منصبه، المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، لمطالبة مجلس الأمن بمواجهة الخطر الجسيم الذي يهدد قطاع غزة، وينذر بوقوع كارثة إنسانية.
وأعرب وزير الخارجية عن تقدير ودعم المملكة البالغ للخطوة المبررة والمهمة لجوتيريش بتفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض أخبار السعودية وزير الخارجية أنطونيو جوتيريش جرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
متى تعتبر الأراضي والعقارات أثرًا؟.. القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، الحالات التي يتم اعتبار العقار أو الأرض أثرية ومملوكة للدولة، وأوضاع مالكيها أو مستأجريها.
فنصت المادة الثالثة من القانون المذكور على أن تعتبر أرضًا أثرية الأراضى المملوكة للدولة التى اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون أو التى يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الأثار.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الأثار إخراج أية أرض من عداد الأراضى الأثرية أو أراضى المنافع العامة للآثار إذا ثبت للمجلس خلوها من الآثار، أو أصبحت خارج أراضى خط التجميل المعتمد للأثر.
بينما نصت المادة الرابعة على أن المباني الأثرية هي المباني التي سجلت بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون، أو التي يصدر بتسجيلها قرار باعتبارها أثرا وفقا لأحكام هذا القانون.
ويجوز للمجلس، متى كان للدولة مصلحة قومية في ذلك يقدرها مجلس الإدارة، أن يقوم بتوفيق أوضاع المستأجرين للأماكن الأثرية التي لم يتقرر نزع ملكيتها وإنهاء العلاقة الإيجارية خلال عام من تاريخ الإجراء الذي يصدر لتوفيق الأوضاع، وذلك بإيجاد أماكن بديلة لهم، أو تعويضهم تعويضا عادلا.
ونصت المادة الأولى من القانون سالف الذكر على أنه يعد أثرًا كل عقار أو منقول متى توافرت فيه الشروط التي نستعرضها تاليًا:
1. أن يكون نتاجًا للحضارة المصرية أو الحضارات المتعاقبة أو نتاجًا للفنون أو العلوم أو الآداب أو الأديان التي قامت على أرض مصر منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى ما قبل مائة عام.
2. أن يكون ذا قيمة أثرية أو فنية أو أهمية تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارة المصرية أو غيرها من الحضارات الأخرى التي قامت على أرض مصر.
3. أن يكون الأثر قد أنتج أو نشأ على أرض مصر أو له صلة تاريخية بها.
وتعتبر رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها في حكم الأثر الذي يتم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون.
وبحسب المادة الثانية من القانون، فإنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الأثار أن يعتبر أى عقار أو منقول ذا قيمة تاريخية أو علمية أو دينية أو فنية أو أدبية أثرا متى كانت للدولة مصلحة قومية فى حفظه وصيانته وذلك دون التقيد بالحد الزمنى الوارد بالمادة السابقة ويتم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون.
وفى هذه الحالة يعد مالك الأثر مسئولا عن المحافظة عليه وعدم إحداث أى تغيير به، وذلك من تاريخ إبلاغه بهذا القرار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.