فخرو موترز تطلق السيارات الكهربائية «BYD» في البحرين
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
شركة فخرو موترز هي إحدى شركات عبدالله يوسف فخرو وأولاده، الموزع الوحيد لسيارات «بي واي دي» الكهربائية في البحرين.
وقد قامت الشركة بإطلاق فئات متنوعة من السيارات الكهربائية في حفل التدشين الذي أقيم في فندق الخليج بحضور السيد عبدالله عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة، والسيد روتشي السفير الصيني، المستشار التجاري لي باوان - السفارة الصينية في البحرين، وأيه دي هوانغ، المدير العام لشركة بي واي دي الشرق الأوسط، والسيد عصام عبدالله فخرو، رئيس مجلس إدارة شركة عبدالله يوسف فخرو وأولاده، والسيد عادل عبد الله فخرو، العضو المنتدب لمجموعة عبدالله يوسف فخرو وأولاده، والسيد محمد عادل فخرو، العضو المنتدب - فخرو موتورز.
وقد شهد هذا التدشين تقديم طرازين من السيارات الكهربائية المميزة وهما: «أوتو 3» سيارة دفع أمامي، وكذلك سيارة سيدان فارهة «موديل «هان».
كما وأن السيارة قد حصلت على تقدير خمس نجوم في اختبارات السلامة الذي أجرته الهيئة الأوروبية لتقييم السيارات الجديدة (Euro NCAP)، وذلك إنما يؤكد على أن سلامة الركاب هي دومًا هاجسنا الأول.
وفي هذا السياق فإن مجموعة فخرو تعرب عن تقديرها العميق ومساندتها للدور الريادي للمملكة والذي تجلى في خطاب صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في القمة العالمية للعمل المناخي ومؤتمر الأطراف قمة الدورة 28 (World Climate Action Summit, COP 28)، حيث أعلن جلالته عن خطة العمل الوطنية (Blueprint Bahrain) لتحقيق الحياد الكربوني من خلال ثلاثة مسارات: الاقتصاد منخفض الكربون، والتكيّف مع التغيّر المناخي، وخلق فرص مستدامة في الاقتصاد الأخضر الجديد.
مملكة البحرين مستمرة في تبني المبادرات ذات الإسهام المؤثر في تعزيز الأمن البيئي في المنطقة والعالم، وتؤكد على التزامها باتفاقية باريس وبمتابعة ما أعلنت عنه في «قمة غلاسكو» بشأن خفض الانبعاثات بنسبة 30% بحلول عام 2035، والوصول للحياد الكربوني في عام 2060.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
جبالي: سلطة النيابة في إصدار أوامر المنع من التصرف في الأموال يتعين أن تظل مقيدة
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في كلمة ألقاها عقب موافقة المجلس على المادة 143 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أن الصيغة التي انتهت إليها اللجنة المشتركة، والمتعلقة بأوامر المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها.
وأكد التزامها بضوابط ما انتهى إليه قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 26 لسنة 12قضائية دستورية بجلسة5 - 10 - 1996، وبما يضمن ألاّ تصدر مثل هذه الأوامر الاحترازية إلاّ في خصومة قضائية تُكفل فيها حقوق الدفاع، بما يمثل تعزيزاً لحقوق وحريات الأفراد، وبما يؤكد على أن سلطة النيابة العامة في إصدار أوامر المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها يتعين أن تظل مقيدة بقدر حدود الضرورة الإجرائية فلا تستطيل إلى غير المتهم لتشمل زوجه وأولاده القصر، وأن يترك تقدير ذلك لسلطة المحكمة الجنائية المختصة صوناً لحق الملكية الخاصة وضماناً لعدم تقويض خصائصها.
وشهدت المادة (143) من مشروع القانون، الخاصة بتنظيم حالات منع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها مناقشات موسعة ومستفيضة.
واقترح وزير العدل إضافة زوج المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الممنوح للنائب العام في إصدار أمر مؤقت بمنعهم من التصرف في أموالهم أو إدارتها.
ورفض عدد كبير من النواب من مختلف الانتماءات الحزبية والمستقلين المقترح مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، وخاضعة لرقابة القضاء ولا يجوز المساس بها الا بحكم قضائي، مشيرين أن هذا المقترح يشوبه عوار دستوري.
كما أشاروا إلى أن هذه المادة تم مناقشتها بشكل مستفيض في اللجنة الفرعية واللجنة المشتركة، خاصة وأن زوجة المتهم وأولاده القصر لم يجرى تحقيق معهم، ولهم ذمة مالية منفصلة عن ذمة المتهم، وفي حالة رغبة المتهم في تهريب أمواله قد ينقلها إلى غير زوجته أو أولاده القصر، مشيرين إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بعدم دستورية نص المادة 208 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية القائم والتي تتضمن مقترح وزارة العدل.
اقرأ أيضاًمجلس النواب يدافع عن الذمة المالية المنفصلة للسيدات بقانون الإجراءات الجنائية
مجلس النواب يوافق على المواد المنظمة لضوابط الحضور والقبض والإحضار للمتهمين في القضايا