«الاقتصاد» تستعرض دور قانون التجارة في تعزيز تنافسية الأعمال
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةعقدت وزارة الاقتصاد إحاطة إعلامية أمس، للتعريف بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2023 في شأن التجارة، من خلال وسائل التقنية الحديثة، الذي يهدف إلى دعم تحقيق التوجهات الاستراتيجية للدولة الخاصة بالتحول الرقمي، وتحفيز نمو قطاع التجارة عبر وسائل التقنيات الحديثة والمتقدمة، وترسيخ البنية التحتية الذكية في الدولة، ودعم جاذبيتها للاستثمارات، بما يعزز من المكانة الريادية للإمارات وجهة عالمية للأعمال والتجارة.
وأكد عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، تسير بخطوات ثابتة نحو نموذجها الاقتصادي الجديد القائم على المرونة والابتكار والفكر الريادي، حيث تمتلك الدولة بيئة تشريعية اقتصادية أكثر تنافسية ومرونة على المستوى الإقليمي والعالمي، ومناخ أعمال جاذب لرجال الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال من جميع أنحاء العالم.
وأضاف في كلمته التي ألقاها خلال الإحاطة الإعلامية: «نشهد اليوم محطة جديدة تدعم جهود الدولة نحو تحقيق المسيرة التنموية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، عبر إصدار القانون الجديد للتجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، والذي يأتي في إطار التحديثات التشريعية المتكاملة التي تقودها حكومة دولة الإمارات لتسريع عملية التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد، وتحقيق مستويات أعلى من التنافسية لبيئة الأعمال والتجارة في الدولة».
وتابع: «يمثل القانون الجديد إطاراً تشريعياً متكاملاً لتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية بشأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة في الدولة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الصدد، حيث يدعم القانون تحقيق المستهدف الوطني بحصول الدولة على المركز الأول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة بحلول العقد المقبل، في ضوء رؤية «نحن الإمارات 2031»، وبما يرسخ من مكانة الدولة مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد والرقمي».
وقد عملت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع شركائها من الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، وبالشراكة مع القطاع الخاص وجهات الخبرة المعنية خلال المرحلة الماضية على تطوير مواد القانون بنهج استباقي ومرن يستشرف اتجاهات المستقبل، بما يضمن توفير منظومة عمل متكاملة تسهم في تحفيز نمو قطاع التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة في الدولة، وبما يدعم استدامة الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته، في ضوء مستهدفات الخمسين عاماً المقبلة، ومحددات مئوية الإمارات 2071.
وأوضح أن القانون الجديد يكتسب أهمية خاصة لكونه يعد المصدر الرئيس للتشريعات الاتحادية الخاصة بتنظيم التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة «التجارة الافتراضية»، وسيسهم في إحداث نقلة نوعية لبيئة الأعمال في الدولة من خلال تسهيل مزاولة الأعمال التجارية، وتيسير التجارة والتعاقدات وتعزيز كفاءتها، وتقليص تكلفة ممارسة أنشطة الأعمال، ورفع مستوى الاستقرار التجاري في الدولة.
كما يوفر القانون بيئة استثمارية ديناميكية وخصبة تشجع الاستثمار المحلي والأجنبي، وترفع ثقة المستثمرين بمناخ الأعمال في الدولة وتعزز جذب الاستثمارات إليها، ويدعم المصالح التجارية للدولة، ويعزز مكانتها على خريطة التجارة العالمية من خلال تحقيق التوافق بصورة أكبر مع متطلبات التجارة الدولية، ومواكبة أفضل الممارسات في المعاملات التجارية، وضمان مبادئ الشفافية والوضوح فيها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد الإمارات فی الدولة
إقرأ أيضاً:
سنوية وعارضة.. تفاصيل الإجازات للعاملين بالقطاع الخاص في مشروع قانون العمل الجديد
حدد مشروع قانون العمل الجديد مدد إجازات العاملين بالقطاع الخاص، والتي تتنوع ما بين الإجازات السنوية أو الطارئة، بما يحقق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات العمل.
وقد أقرها مجلس النواب خلال جلسته العامة التي شهدت مناقشات حول عدد من مواد مشروع القانون.
الإجازة السنويةفيما يخص الإجازات السنوية، فقد نصت المادة (123) من مشروع قانون العمل الجديد على أن للعامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر لا تشمل عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية وأيام الراحة الأسبوعية، وتحدد مدتها على النحو التالي:
15 يومًا في السنة الأولى.
21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.
30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات في العمل أو تجاوز سن الخمسين.
45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي حال لم يكمل العامل سنة كاملة، تُحسب الإجازة بنسبة مدة خدمته، بشرط أن يكون قد قضى ستة أشهر على الأقل في العمل. كما يمنح القانون 7 أيام إضافية للعاملين في الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة أو بالمناطق النائية، وفقًا لما يحدده الوزير المختص.
وبشأن ضوابط الحصول على الإجازات السنوية، فنص مشروع القانون على أنه صاحب العمل مواعيد الإجازات السنوية وفقًا لمتطلبات العمل، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب ضرورية. كما لا يجوز للعامل التنازل عن إجازته، وعليه الالتزام بالمواعيد المحددة من قبل صاحب العمل. وإذا رفض العامل كتابيًا القيام بالإجازة، يسقط حقه في المطالبة بمقابلها المالي.
ويُلزم القانون أصحاب العمل بمنح العاملين إجازة لا تقل عن 15 يومًا سنويًا، منها 6 أيام متصلة على الأقل، مع ضرورة تسوية رصيد الإجازات أو صرف المقابل النقدي كل ثلاث سنوات. وفي حال انتهاء علاقة العمل قبل استنفاد الإجازات، يستحق العامل مقابلًا ماليًا عن رصيده المتبقي.
أما بالنسبة للأطفال وذوي الإعاقة، فلا يجوز تجزئة الإجازة أو تأجيلها أو ضمها، لضمان حصولهم على الراحة الكافية.
الإجازة الدراسيةتمنح المادة (125) العامل الحق في اختيار موعد إجازته السنوية إذا كان لديه امتحانات دراسية، بشرط إخطار صاحب العمل بذلك قبل 15 يومًا على الأقل. كما يحق له الحصول على إجازة دراسية بأجر خلال أيام الامتحانات الفعلية، دون خصمها من رصيد الإجازات السنوية، بشرط:
1. إخطار صاحب العمل قبل 10 أيام على الأقل.
2. تقديم ما يثبت دخوله الامتحانات.
بحسب المادة (126)، إذا ثبت أن العامل قد عمل لدى جهة أخرى خلال إجازته، يحق لصاحب العمل حرمانه من أجر الإجازة أو استرداده، مع إمكانية توقيع جزاء تأديبي عليه.
الإجازة العارضة والطارئةتنص المادة (127) على أن للعامل الحق في الانقطاع عن العمل لأسباب طارئة لمدة لا تتجاوز 7 أيام سنويًا، وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة، وتُخصم هذه الإجازات من رصيده السنوي.
كما يمنح القانون إجازة طارئة مدفوعة الأجر يوم ولادة المولود، دون خصمها من الإجازة السنوية، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة الخدمة.