أهان المرأة المصرية.. غدا محاكمة اليوتيوبر هشام متولي
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية، غدا الخميس، محاكمة اليوتيوبر هشام متولي؛ على خلفية اتهامه بإهانة المرأة المصرية وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
واحالت نيابة الشؤون المالية والتجارية اليوتيوبر هشام متولى لاتهامه بارتكاب جرائم التعدي على قيم ومبادئ المجتمع المصري إلى المحكمة الاقتصادية.
ويواجه اليوتيوبر هشام متولي اتهامات إساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي وإشاعة أخبار كاذبة.
كان المحامي أشرف فرحات تقدم ببلاغ للنائب العام تابعه بجنحة مباشرة ضد المشكو في حقه أمام محكمة جنح أوسيم والتي كانت منظورة بجلسة 5/4/2023، وطالب بتلك الجلسة إحالة الدعوى إلى النيابة العامة، وتداولت الدعوى بالنيابة حتى أحالت نيابة الشؤون المالية والتجارية القضية للمحكمة الاقتصادية المختصة للنظر فيها.
عقوبة بث فيديوهات مخلة
تنص المادة 278 من قانون العقوبات على أن "كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه".
حيث إن الركن المادى لجريمة الفعل الفاضح يتكون من عنصرين هما: الفعل المخل بالحياء وهو الفعل المادى المكون للجريمة ويتميز بأنه عمل مادى أو حركة أو إشارة من شأنها خدش حياء الغير والعنصر الثانى علانية الفعل والعلانية معناها أن يشاهد الفعل أحد من الناس أو يسمعه إذا كان السمع يدل على مادة الفعل أو أن يكون من شأن الفعل بالكيفية التى وقع بها أن يراه أو يسمعه الغير ولو لم يرَ أو يسمع.
كما تنص المادة 269 مكرر من القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 3 شهور كل من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هشام متولي يوتيوبر اليوتيوب الفيس بوك مواقع التواصل الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
أبوشقة يطالب بالتخيير بين الحبس والغرامة في إهانة الطبيب.. والحكومة تتمسك بالحبس
طالب المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ بإقرار سلطة تخيرية تقديرية ، للقاضي للأخذ بعقوبة الحبس أو الغرامه في جرائم التعدي علي مقدم الخدمة بالإهانة بالاشارة أو بالقول من قبل اهلية المريض الوارد في نص مشروع القانون في المادة 24 والتي جاءت علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه كل من أهان بالاشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
وأضاف أبوشقة في كلمته في الجلسه العامة اليوم المخصصة لاستكمال قانون المسئولية الطبيه ، بان القانون العقوبات اقر في مواده بأن كل من أهان موظف عام أثناء او بسبب وظيفته بالحبس مدة سته اشهر وغرامة 200 جنيه وهذة العامه كانت لاعتبارات صدور القانون سنة 70 وان قانون العقوبات أضاف مواد اضافيه جديده تحدد العقوبات في حالة التعدي علي موظف عام أو إهانته عبر الوسائل الاليكترونيه الحديثه عبر التليفون والصحف والرسم وغيرها .
واقترح ابو شقة بان تتناسب العقوبه مع درجه خطورة الجرم خاصة أن الجريمه تتكرر يومياً مع الأولوية توفير حماية شامله للطبيب مع تناسب العقوبه مع الجرم .
ورد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابيه والقانونية والتواصل السياسي بأن القانون عالج عدد من الحالات وجعلت الطبيب موظف عام واقرت اليه الحماية.
وشدد فوزي بأن الحكومة رفضت تخفيف العقوبة وأصرت علي حماية للأطباء وتمسكت بالحبس في كل من تعدي أو أهان مقدم الخدمة.