صحيفة الخليج:
2025-01-22@07:47:36 GMT

4 فئات لا يشملها قانون المعاشات الجديد

تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT

4 فئات لا يشملها قانون المعاشات الجديد

 

دبي: محمد ياسين

حددت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، 4 فئات لا يشملها قانون المعاشات الجديد، حيث لا يسري على كل مواطن على رأس عمله قبل 31 أكتوبر 2023، وعلى كل متقاعد حصل على معاش قبل 31 أكتوبر الماضي، حتى وإن عاد للعمل في ظل القانون الجديد، إذ يستمر شموله بالقانون القديم رقم 1999، كما لا يسري القانون الجديد على كل مواطن تقاضى مكافأة نهاية الخدمة قبل أكتوبر الماضي.

أوضحت  الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أنه وفقاً لبنود القانون الجديد لا يسري القانون على الوزراء المتقاعدين قبل الشهر ذاته، حتى ولو عادوا للعمل في ظل القانون الجديد حيث يستمر شمولهم بالقانون القديم.

جاء ذلك خلال ملتقى أصحاب الأعمال الذي نظمته الهيئة لتعريف أصحاب العمل بقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية الجديد رقم 57 لسنة 2023، وضم الاجتماع الذي عقد أمس الأربعاء، أكثر من 50 جهة، جرى تعريفها بالقانون وآلية سداد الاشتراكات على النسب الجديدة لثلاثة أشهر ابتداءً من أكتوبر حتى ديسمبر 2023، وما يليها اعتباراً من يناير 2024.

وأوضحت الهيئة أن الحد الأدنى لعمر المؤمن عليه لاستحقاق راتب التقاعد هو 55 سنة ومدة اشتراك لا تقل عن 30 سنة، كما أجاز القانون الجديد 5 حالات لطلب شراء مدة الخدمة الاعتبارية التي شملت، أن يبدي المؤمن عليه رغبته خطيًا في طلب الشراء قبل انتهاء خدمته وأن يكون قضى 25 عاماً في الخدمة وألا تزيد المدة المطلوب شراؤها على 5 سنوات؛ وأن يؤدي المؤمن عليه تكلفة شراء حصته في الاشتراكات وحصة صاحب العمل قبل انتهاء خدمته وأن يؤدي المؤمن عليه تكلفة الشراء كاملة قبل انتهاء الخدمة.

وعن مدة خدمة المرأة المتزوجة في القانون الجديد، بينت الهيئة أن المرأة التي سجلت لأول مرة ضمن نظام المعاشات بعد تاريخ 31 أكتوبر 2023 ولديها 5 أو 6 أبناء تكون مدة خدمتها 28 سنة، بشرط أن يكون عمرها 52 سنة، وإذا كان لديها 7 أبناء فمدة الخدمة 26.5 سنة مع بلوغ 51 سنة، أما المرأة التي ليس لديها أبناء فينبغي أن تكمل 30 سنة خدمة مع شرط بلوغ سن 55.

كما بينت الهيئة أن القانون الجديد للمعاشات وحد قواعد الاشتراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، وحدد آلية احتساب المعاش للقطاعين على أساس أن يكون متوسط راتب حساب اشتراكات المؤمن عليه على أساس ال 6 سنوات الأخيرة من مدة الاشتراك أو مدة الاشتراك بأكملها إن قلت عن ذلك.

وأرسلت الهيئة في نهاية نوفمبر الماضي تعميماً لجهات العمل في القطاعين الحكومي والخاص الخاضعة لأحكام المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية يحتوي على دليل إرشادي يوضح آلية سداد الاشتراكات عن المواطنين الملتحقين بالعمل لديها لأول مرة بدءاً من تاريخ 31 أكتوبر 2023، والذين لم يكونوا مشمولين من قبل بأحكام القانون الحالي رقم 7 لسنة 1999.

ويأتي تنظيم اللقاء ضمن خطط الهيئة للتوعية بالقانون الجديد والتزاماته بالنسبة لأصحاب العمل من خلال شرح الآليات وتوضيحها لممثلي الجهات في القطاعين الحكومي والخاص ليتمكنوا من سداد الاشتراكات وفق النسب الجديدة دون تحمل أي مبالغ إضافية.

ولفتت الهيئة خلال الملتقى إلى أن أصحاب العمل في القطاعين سيكون لديهم خياران لسداد الاشتراك خلال هذه الفترة (أكتوبر – ديسمبر2023) وهي إما الاستمرار في دفع الاشتراكات عن أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2023 على النسبة الحالية (20%) على أن تُؤدى الفروقات عن نسبة (6%) المقررة في القانون الجديد في أول يناير 2024 عن الأشهر الثلاثة، أو دفع الاشتراكات الشهرية بنسبة (26%) وفق القانون الجديد رقم (57) لسنة 2023 كاملة اعتباراً من تاريخ التحاق المُؤمَّن عليه بالعمل في شهر أكتوبر 2023 بغض النظر عن تاريخ الالتحاق، إذ تسدد الاشتراكات كاملة عن جزء الشهر الذي يلتحق فيه المؤمن عليه بالخدمة أو تنتهي فيه خدماته.

وأوضحت أن النسب الجديدة في التعميم تطبق على من يلتحقون بالعمل لأول مرة من تاريخ 31 أكتوبر 2023، حيث يبلغ مجموع الاشتراكات الجديدة 26% من راتب حساب الاشتراك يتحمل منها المؤمن عليه نسبة 11%، بينما تتحمل جهة العمل 15%، وتتحمل الحكومة من نسبة صاحب العمل في القطاع الخاص 2.5% عن المواطنين الذين تقل رواتب حساب اشتراكهم عن 20000 درهم دعماً له وتحفيزاً على تعيين المواطنين.

كما جاء في التعميم، أن نسبة الاشتراكات تسدد وفقاً لراتب حساب الاشتراك وبحد أقصى 100000 درهم للعاملين في القطاع الحكومي، و70000 درهم للعاملين في القطاع الخاص على ألا يقل راتب حساب الاشتراك للعاملين في القطاع الخاص عن 3000 درهم.

وأكدت الهيئة أنه تبعاً لذلك لن يتحمل أصحاب العمل أي مبلغ إضافي نتيجة التأخير في سداد فروقات الاشتراكات للأشهر الثلاثة من أكتوبر حتى ديسمبر 2023، على أن يلتزم صاحب العمل بالدقة في كل ما يقدمه من كشوفات أو بيانات أو مستندات بما في ذلك تفاصيل رواتب المُؤمَّن عليه وكل ما يلزم من وثائق لغايات احتساب الاشتراكات المقررة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون لأن ذلك سيؤثر على أرصدة الكشوف التي سيتم إنشاؤها لاحقًا بواسطة الهيئة.

وأكدت الهيئة على أهمية إطلاع المؤمن عليهم الذين يشملهم القانون رقم (57) بالنسب الجديدة للاستقطاع من قبل جهات العمل والمنافع التأمينية المترتبة على ذلك من خلال حث موظفيها على حضور الورش التعريفية ومتابعة الحملات التعريفية بالقانون الجديد التي ستنظمها الهيئة لضمان توعيتهم بالقانون ومعرفة الالتزامات والمنافع التأمينية التي يتيحها.

 

استحقاق الاشتراك

بين المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية، أنه يسري على المواطن الحاصل على الجنسية إذا لم يتم 60 عاماً، القانون الجديد وتعتبر الاشتراكات مستحقة كاملة عن جزء الشهر الذي التحق فيه المؤمن عليه بالخدمة أو الذي تنتهي فيه خدماته.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات المعاشات الإمارات

إقرأ أيضاً:

النائب عادل عبدالفضيل: قانون العمل الجديد محفز للتشغيل بالقطاع الخاص

أكد النائب عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مشروع قانون العمل الجديد والمقدم من الحكومة في صياغته الجديدة أصبح محفزا للعمل داخل القطاع الخاص.

وأشار النائب عادل عبدالفضيل إلى أن مشروع قانون العمل الجديد يراعي حقوق العامل وصاحب العمل، ما يخلق بيئة مناسبة للعمل والإنتاج.

مناقشة مشروع قانون العمل الجديد

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم، والمخصص لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد.

أجَّلت اللجنة البرلمانية الموافقة على المادة 31 من مشروع قانون العمل الجديد، وذلك لمزيد من النقاش، مع حضور جميع الجهات المختصة للتوافق عليها.

وقال النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة: «هذه المادة تتضمَّن إنشاء المجلس الأعلي للتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، وهو ما يستدعي حضور جميع المجالس العمالية المختصة».

كما شهدت المادة 32 من مشروع قانون العمل الجديد مناقشات حول ضرورة الاستفادة من التحول الرقمي في تسجيل بيانات العامل.

واتفقت اللجنة على ضرورة توافر شهادة القيد وشهادة مزاولة المهنة أو الحرفة لتشغيل العامل .

قانون العمل 

وتنص المادة 32 من مشروع قانون العمل:

مع عدم الإخلال بأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2018، على كل قادر على العمل، وراغب فيه أن يتقدم بطلب لقيد اسمه بالجهة إدارية المختصة، مع بيان سنه، ومهنته ومؤهلاته وخبراته السابقة، وعلى هذه الجهة عد تلك الطلبات بأرقاء مسلسلة فور ورودها، وإعطاء الطالب شهادة تفيد القيد دون مقابل تحدد البيانات التي يجب أن تتضمنها الشهادة المشار إليها بقرار من الوزير المختص.

ولا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلا على الشهادة المشار إليها في الفقرة سابقة، واستثناء من ذلك لصاحب العمل أن يعين من غير الحاصلين عليها بشرط قيد اسم عامل بالجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه العمل.

ويجوز لصاحب العمل أن يستوفي احتياجاته الوظيفية والمهنية والحرفية بالنسبة الوظائف والأعمال التي خلت أو أنشئت لديه ممن ترشحهم الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل عمله من المسجلين لديها مراعية أسبقية القيد.

كما وافقت اللجنة على نص المادة 33 من مشروع قانون العمل وتتضمَّن ضرورة إرفاق طلب القيد وشهادة قياس مستوي المهارات وترخيص المزاولة إذا كان الراغب في العمل يمارس حرفة أو مهنة من التي يصدر بها قرار من الوزير المختص .

ووافقت اللجنة على نص المادة 35 من مشروع قانون العمل الجديد بعد تعديلها وذلك بعد مد أجل المدة المقررة للمنشآت لإرسال بيانات العمال للجهة الإدارية المختصة، حيث كانت المدة المحددة في مشروع القانون الوارد من الحكومة بـ15 يوما، وارتأت اللجنة أن تزيد المدة لـ30 يوما لإتاحة الفرصة أمام المنشآت من تقنين أوضاع العاملين بها.

وأصبح نص المادة 35 من مشروع قانون العمل الجديد، «تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بأن ترسل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 30 يوما من تاريخ العمل بهذا القانون، أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً المؤهلاتهم، ومهنهم، وفئات أعمارهم، وجنسياتهم، ونوعهم والأجور التي يتقاضونها:

وعلى هذه المنشآت أن ترسل إلى تلك الجهة خلال شهر يناير من كل عام البيانات الآتية..

1.ما طرأ من تعديلات على البيانات الواردة في الفقرة السابقة.

2.عدد الوظائف الشاغرة بسبب الإحلال أو التوسعات الجديدة، والوظائف التي تم إلغاؤها.

3.بيان بتقدير الاحتياجات المتوقعة حسب الحالة التعليمية والمهنية خلال العام التالي.

وذلك كله وفقاً للنماذج التي تعدها الوزارة المختصة.

وعلى الجهة الإدارية المختصة موافاة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بنسخة من البيانات المشار إليها بالفقرة السابقة.

ووافقت اللجنة على إضافة الأقزام ضمن نص المادة 36 من مشروع قانون العمل الجديد وأصبح نص المادة كالتالي :

تلتزم المنشآت المشار إليها في المادة 34 من هذا القانون بإمساك سجل ورقي أو إلكتروني لقيد أسماء الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام الحاصلين على شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بحسب الأحوال، الذين ألحقوا بالعمل لديها يشتمل على البيانات الواردة في شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بحسب الأحوال، ويجب تقديم هذا السجل إلى الجهة الإدارية المختصة كما طلب منها ذلك، ويجب إخطار تلك الجهة ببيان يتضمَّن العدد الإجمالي للعاملين، وعدد الوظائف التي يشغلها الأشخاص ذوو الإعاقة والأقزام، والأجر الذي يتقاضاه كل منهم، وذلك وفقا للنموذج والموعد اللذين يصدر بتحديدهما قرار من الوزير المختص.

مقالات مشابهة

  • بعد إقراره.. ننشر تفاصيل وأهداف قانون مد فترة إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان
  • 5 فئات تستهدف «الدعم النقدي».. وحالات تخصم منها القيمة وفقًا للقانون
  • مشروع قانون العمل الجديد يُحدّد الجهات المسئولة عن إلحاق العمالة بالداخل والخارج
  • حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاما وفقا لمشروع قانون العمل الجديد
  • «قوى النواب» تحسم المواد الخاصة بتشغيل النساء في قانون العمل الجديد غدا
  • عقوبات مغلظة لحماية حقوق العمال.. تفاصيل بمشروع القانون الجديد
  • عالم بـ«الأوقاف»: الابتلاء امتحان من الله والصبر عليه من أعظم درجات الإيمان
  • النائب عادل عبدالفضيل: قانون العمل الجديد محفز للتشغيل بالقطاع الخاص
  • قوى عاملة النواب تقر سياسات التشغيل في مشروع قانون العمل الجديد
  • قوى النواب توافق على إنهاء اتفاق العمل لعدم صلاحية المتدرج لتعلم المهنة