صحيفة الخليج:
2025-04-01@09:59:22 GMT

4 فئات لا يشملها قانون المعاشات الجديد

تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT

4 فئات لا يشملها قانون المعاشات الجديد

 

دبي: محمد ياسين

حددت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، 4 فئات لا يشملها قانون المعاشات الجديد، حيث لا يسري على كل مواطن على رأس عمله قبل 31 أكتوبر 2023، وعلى كل متقاعد حصل على معاش قبل 31 أكتوبر الماضي، حتى وإن عاد للعمل في ظل القانون الجديد، إذ يستمر شموله بالقانون القديم رقم 1999، كما لا يسري القانون الجديد على كل مواطن تقاضى مكافأة نهاية الخدمة قبل أكتوبر الماضي.

أوضحت  الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أنه وفقاً لبنود القانون الجديد لا يسري القانون على الوزراء المتقاعدين قبل الشهر ذاته، حتى ولو عادوا للعمل في ظل القانون الجديد حيث يستمر شمولهم بالقانون القديم.

جاء ذلك خلال ملتقى أصحاب الأعمال الذي نظمته الهيئة لتعريف أصحاب العمل بقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية الجديد رقم 57 لسنة 2023، وضم الاجتماع الذي عقد أمس الأربعاء، أكثر من 50 جهة، جرى تعريفها بالقانون وآلية سداد الاشتراكات على النسب الجديدة لثلاثة أشهر ابتداءً من أكتوبر حتى ديسمبر 2023، وما يليها اعتباراً من يناير 2024.

وأوضحت الهيئة أن الحد الأدنى لعمر المؤمن عليه لاستحقاق راتب التقاعد هو 55 سنة ومدة اشتراك لا تقل عن 30 سنة، كما أجاز القانون الجديد 5 حالات لطلب شراء مدة الخدمة الاعتبارية التي شملت، أن يبدي المؤمن عليه رغبته خطيًا في طلب الشراء قبل انتهاء خدمته وأن يكون قضى 25 عاماً في الخدمة وألا تزيد المدة المطلوب شراؤها على 5 سنوات؛ وأن يؤدي المؤمن عليه تكلفة شراء حصته في الاشتراكات وحصة صاحب العمل قبل انتهاء خدمته وأن يؤدي المؤمن عليه تكلفة الشراء كاملة قبل انتهاء الخدمة.

وعن مدة خدمة المرأة المتزوجة في القانون الجديد، بينت الهيئة أن المرأة التي سجلت لأول مرة ضمن نظام المعاشات بعد تاريخ 31 أكتوبر 2023 ولديها 5 أو 6 أبناء تكون مدة خدمتها 28 سنة، بشرط أن يكون عمرها 52 سنة، وإذا كان لديها 7 أبناء فمدة الخدمة 26.5 سنة مع بلوغ 51 سنة، أما المرأة التي ليس لديها أبناء فينبغي أن تكمل 30 سنة خدمة مع شرط بلوغ سن 55.

كما بينت الهيئة أن القانون الجديد للمعاشات وحد قواعد الاشتراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، وحدد آلية احتساب المعاش للقطاعين على أساس أن يكون متوسط راتب حساب اشتراكات المؤمن عليه على أساس ال 6 سنوات الأخيرة من مدة الاشتراك أو مدة الاشتراك بأكملها إن قلت عن ذلك.

وأرسلت الهيئة في نهاية نوفمبر الماضي تعميماً لجهات العمل في القطاعين الحكومي والخاص الخاضعة لأحكام المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية يحتوي على دليل إرشادي يوضح آلية سداد الاشتراكات عن المواطنين الملتحقين بالعمل لديها لأول مرة بدءاً من تاريخ 31 أكتوبر 2023، والذين لم يكونوا مشمولين من قبل بأحكام القانون الحالي رقم 7 لسنة 1999.

ويأتي تنظيم اللقاء ضمن خطط الهيئة للتوعية بالقانون الجديد والتزاماته بالنسبة لأصحاب العمل من خلال شرح الآليات وتوضيحها لممثلي الجهات في القطاعين الحكومي والخاص ليتمكنوا من سداد الاشتراكات وفق النسب الجديدة دون تحمل أي مبالغ إضافية.

ولفتت الهيئة خلال الملتقى إلى أن أصحاب العمل في القطاعين سيكون لديهم خياران لسداد الاشتراك خلال هذه الفترة (أكتوبر – ديسمبر2023) وهي إما الاستمرار في دفع الاشتراكات عن أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2023 على النسبة الحالية (20%) على أن تُؤدى الفروقات عن نسبة (6%) المقررة في القانون الجديد في أول يناير 2024 عن الأشهر الثلاثة، أو دفع الاشتراكات الشهرية بنسبة (26%) وفق القانون الجديد رقم (57) لسنة 2023 كاملة اعتباراً من تاريخ التحاق المُؤمَّن عليه بالعمل في شهر أكتوبر 2023 بغض النظر عن تاريخ الالتحاق، إذ تسدد الاشتراكات كاملة عن جزء الشهر الذي يلتحق فيه المؤمن عليه بالخدمة أو تنتهي فيه خدماته.

وأوضحت أن النسب الجديدة في التعميم تطبق على من يلتحقون بالعمل لأول مرة من تاريخ 31 أكتوبر 2023، حيث يبلغ مجموع الاشتراكات الجديدة 26% من راتب حساب الاشتراك يتحمل منها المؤمن عليه نسبة 11%، بينما تتحمل جهة العمل 15%، وتتحمل الحكومة من نسبة صاحب العمل في القطاع الخاص 2.5% عن المواطنين الذين تقل رواتب حساب اشتراكهم عن 20000 درهم دعماً له وتحفيزاً على تعيين المواطنين.

كما جاء في التعميم، أن نسبة الاشتراكات تسدد وفقاً لراتب حساب الاشتراك وبحد أقصى 100000 درهم للعاملين في القطاع الحكومي، و70000 درهم للعاملين في القطاع الخاص على ألا يقل راتب حساب الاشتراك للعاملين في القطاع الخاص عن 3000 درهم.

وأكدت الهيئة أنه تبعاً لذلك لن يتحمل أصحاب العمل أي مبلغ إضافي نتيجة التأخير في سداد فروقات الاشتراكات للأشهر الثلاثة من أكتوبر حتى ديسمبر 2023، على أن يلتزم صاحب العمل بالدقة في كل ما يقدمه من كشوفات أو بيانات أو مستندات بما في ذلك تفاصيل رواتب المُؤمَّن عليه وكل ما يلزم من وثائق لغايات احتساب الاشتراكات المقررة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون لأن ذلك سيؤثر على أرصدة الكشوف التي سيتم إنشاؤها لاحقًا بواسطة الهيئة.

وأكدت الهيئة على أهمية إطلاع المؤمن عليهم الذين يشملهم القانون رقم (57) بالنسب الجديدة للاستقطاع من قبل جهات العمل والمنافع التأمينية المترتبة على ذلك من خلال حث موظفيها على حضور الورش التعريفية ومتابعة الحملات التعريفية بالقانون الجديد التي ستنظمها الهيئة لضمان توعيتهم بالقانون ومعرفة الالتزامات والمنافع التأمينية التي يتيحها.

 

استحقاق الاشتراك

بين المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية، أنه يسري على المواطن الحاصل على الجنسية إذا لم يتم 60 عاماً، القانون الجديد وتعتبر الاشتراكات مستحقة كاملة عن جزء الشهر الذي التحق فيه المؤمن عليه بالخدمة أو الذي تنتهي فيه خدماته.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات المعاشات الإمارات

إقرأ أيضاً:

شروط التصالح في الجرائم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

أجاز مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، للمتهم التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُحدّد ضوابط انقضاء الدعوى.. تفاصيلكيفية تقديم الاستشكال في التنفيذ من المحكوم عليه بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع سوف يأخذ الموافقة النهائية عليه في جلسة لاحقة.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد 

ونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.

ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.

ضوابط التسوية بمشروع القانون

ويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي.

 ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.

مقالات مشابهة

  • شروط التصالح في الجرائم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • متى يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل؟.. مشروع القانون يحدد الحالات والمحظورات
  • كبسولة فى القانون.. اعرف عقوبة جريمة تعريض حياة الأطفال للخطر
  • برلماني: قانون العمل الجديد يعزز مناخ الاستثمار ويحمي حقوق العمال
  • بمشروع القانون الجديد.. متى يجوز التصالح في جرائم المسؤولية الطبية؟
  • حظر البناء على الأراضي الزراعية .. و 5 فئات مُستثناة طبقًا للقانون
  • صحة غزة: إسرائيل قتلت 50 ألفا و277 فلسطينيا منذ 7 أكتوبر 2023
  • إحالة توصيات تفعيل قانون اعادة العقارات الى أصحابها إلى مجلس الوزراء
  • وزارة الصحة في غزة تكشف عن أحدث حصيلة للقتلى منذ 7 أكتوبر 2023
  • العلمي: لم أتلق ردا من المحكمة الدستورية بخصوص انسحاب الـUMT من التصويت على قانون الإضراب