لا يجوز الوضوء بالماء في حالة واحدة.. داعية أزهري يوضحها
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إنه يجوز التيمم في حال عدم وجود مياه أو مانع طبي من استخدام المياه، لافتا إلى أن صحة العبد مقدمة على الوضوء في حال حدوث ضرر له من استخدام المياه، ويجوز له التيمم.
لا يجوز الوضوء بالماء في حالة واحدةوأوضح أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، اليوم الأربعاء: "لو الدكتور حذر من استخدام المياه، أو إن المياه هتتسبب في زيادة المرض والتعب هنا وجب التيمم تلك الرخصة التي أحلها الله سبحانه وتعالى".
وأضاف: "لو إنسان هيستخدم المياه وهيتأخر الشفاء من المرض ساعة؛ هنا لا يستخدم المياه، وهذا من جمال الشرع لأنه يحافظ على مصالح وصحة الناس".
مشروعية التيمم في القرآن الكريمجاءت مشروعية التيمم في القرآن الكريم منوطة بالصعيد الطاهر؛ قال الله تعالى:﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [المائدة: 6]. فأجمع العلماء على جواز التيمم بكل تراب طاهرٍ له غبارٌ، كما نقله الإمامُ ابن المنذر وابن عبد البر وابن رشد وغيرهم.
ثم اختلفوا فيما عدا التراب من أجزاء الأرض؛ بناءً على الاشتراك اللغوي في اسم الصعيد، وبناءً على إطلاق التيمم بالأرض في بعض الأحاديث وتقييده بالتراب في بعضها الآخر؛ فمن الفقهاء من اعتبر لفظ الأرض ولم يشترط التراب؛ فأجاز التيمم بكل ما كان من جنس الأرض وإن لم يكن فيه تراب، ومنهم من اعتبر لفظ التراب؛ فأجاز التيمم بالغبار حيث كان ولو لم يكن على شيء من جنس الأرض، ومنهم من جمع بينهما؛ فاشترط أن يكون التيمم بالتراب على شيء من جنس الأرض.
والذي عليه جمهور الفقهاء: هو جواز التيمم بالغبار حيث كان، ولو لم يكن على شيء من جنس الأرض، هذا هو المروي عن سيدنا عمر رضي الله عنه إن لم يجد المصلِّي غيره من غير مخالف من الصحابة رضي الله عنهم، وهو قول الإمام الحسن البصري، وسفيان الثوري، ونقله عن السابقين، وحماد بن أبي سليمان، وأصحاب الرأي، وإسحاق بن راهويه، ومذهب الأئمة أبي حنيفة ومحمد بن الحسن وزُفَر، وهو قول الإمام أبي يوسف القاضي إذا كان المصلِّي لا يقدر على الصعيد، وهو الذي قطع به الشافعية ونصَّ عليه الإمام الشافعي في "الأم"، وهو مذهب الحنابلة ونصَّ عليه الإمام أحمد، بل هو المعتمد أيضًا عند كثير من المالكية إذا ضاق الوقت ولم يكن هناك غيره، وهو مذهب الظاهرية وابن حزم، ونسبه الإمام النووي إلى الجمهور، بل حُكِيَ فيه الإجماعُ.
قال الإمام الطحاوي الحنفي في "مختصر اختلاف العلماء" (1/ 146، ط. دار البشائر): [في التيمم بالنورة والحجر: قال أبو حنيفة وزفر ومحمد: يجزئه، وكذلك غبار اللبد والثوب. وقال مالك: يجوز التيمم بالحصباء والجبل. وقال الثوري: يجوز التيمم بغبار الثوب واللبد. وقال الأوزاعي: يتيمم بالرمل. وقال الشافعي: يتيمم بالتراب مما يعلق باليد. وقال أبو يوسف: لا يجزئ التيمم إلا بالتراب خاصة، ولا يجزئ بغبار الثوب واللبد] اهـ.
كيفية التيمم بالحجر .. إليك هذه الخطوات أترك الصلاة تكاسلا بسبب الوضوء فهل يجوز التيمم لأداء الفروض الخمسوقال الشيخ عليش المالكي في "منح الجليل" (1/ 153، ط. دار الفكر): [(لا) يصح التيمم (بحصير) ولو عليه غبار ما لم يكن عليه تراب ساتر له فيصح التيمم؛ لأنه على تراب منقول وإن كان خلاف الأولى. (و) لا يصح التيمم على (خشب) وحشيش وحلفاء وزرع ولو لم يجد غيره وضاق الوقت. وقال الأبهري، وابن القصار، والوقار، واللخمي، وعبد الخالق، وابن رشد، وسند، والقرافي: إن ضاق الوقت ولم يجد غيره يتيمم عليه، الفاكهاني والشيبي: هذا الأرجح والأظهر، وكذا الحطاب، والرماصي، والعدوي] اهـ.
وقال الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (2/ 219، ط. دار الفكر): [قال أصحابنا: يجوز أن يتيمم من غبار تراب على مخدةٍ أو ثوبٍ أو حصيرٍ أو جدارٍ أو أداة ونحوها؛ نَصَّ عليه في "الأم" وقطع به الجمهور] اهـ.
وقال العلَّامة ابن قدامة في "المغني" (1/ 183): [فصل: فإن ضرب بيده على لبدٍ أو ثوبٍ أو جوالق أو برذعة أو في شعير فعَلَقَ بيديه غبار فتيمم به: جاز؛ نَصَّ أحمد على ذلك كله، وكلام أحمد يدل على اعتبار التراب حيث كان؛ فعلى هذا لو ضرب بيده على صخرة أو حائط أو حيوان أو أيِّ شيءٍ كان فصار على يديه غبارٌ جاز له التيمم به، وإن لم يكن فيه غبارٌ فلا يجوز] اهـ.
هذا كلُّه إذا كانت قطعة الإسفنج مشبَّعة بالغبار، أما إذا كان مع الإسفنجة كيسٌ فيه تراب يوضع عليها ويُتَيَمَّم به كما يُفهَم مما كُتِبَ على العلبة فهذا جائز باتفاق الفقهاء، وفيه خلاف لا يُعتَدُّ به.
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنه يجوز شرعًا استخدام الإسفنجة المشبعة بالغبار الطاهر في التيمم الشرعي؛ أخذًا بقول جماهير العلماء في ذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التيمم الوضوء الدكتور هاني تمام جامعة الأزهر یجوز التیمم لم یکن
إقرأ أيضاً:
حكم تجديد الوضوء في كل صلاة إذا لم يحدث شيء ينقضه
ما حكم تجديد الوضوء في كل صلاة إذا لم يَحْدُثْ شيءٌ ينقضه؟.. سؤال أجاب عنه الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية من خلال برنامج دقيقة فقهية.
حكم تجديد الوضوء في كل صلاة إذا لم يحدث شيء ينقضهوقال عاشور في بيانه حكم تجديد الوضوء : لا يجب الوضوء مرَّة أخرى لمن حضره وقت الصلاة وهو على وضوء، إنما يستحب له الوضوء إذا توفر الماء وكان قد صَلَّى بوضوئه الأول صلاة فرضٍ أو نفلٍ أو ما يُقْصَدُ له الوضوء كسجدة تلاوة أو قراءة قرآن من المصحف، لما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قال: " كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ عند كل صلاة . قلتُ - أي راوي الحديث من التابعين - : كيف كنتم تصنعون ؟ قال : يُجزئُ أَحَدَنا الوُضوءُ ما لم يُحْدثْ " . يعني يكفيه الوضوء الواحد لأكثر من صلاة ما لم ينتقض ذلك الوضوء .
هل تجوز الصلاة على النبي؟هل تجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصيغة (اللهم صلِّ على سيدنا محمد كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون)؟.
الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أعظم القربات ومن أفضل الذكر؛ قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: 56]، وجاء الأمر بالصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم غير مقيد بصيغة معينة؛ فيكون الأمر في ذلك واسعًا، وبالتالي يجوز الصلاة عليه بهذه الصيغة، وبأي صيغة فيها مدح وتكريم وتشريف.
والصيغة الواردة بالسؤال مرويةٌ عن الإمام الشافعي رضي الله عنه؛ جاء في "الرسالة" للشافعي (1/ 16، ط. مكتبه الحلبي): [قال الشافعي: أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نَجيح عن مجاهد في قوله: (ورفعنا لك ذكرك) قال: لا أُذكَرُ إلا ذُكِرتَ معي: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله؛ يعني -والله أعلم- ذِكرَه عند الإيمان بالله، والآذان، ويَحتمل ذكرَه عند تلاوة الكتاب، وعند العمل بالطاعة، والوقوف عن المعصية، فصلى الله على نبينا كلما ذكره الذاكرون، وَغَفَل عن ذكره الغافلون، وصلى عليه في الأولين والآخرين، أفضلَ وأكثرَ وأزكى ما صلى على أحد من خلقه] اهـ.
وقال العلامة الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج" (1/ 565، ط. دار الكتب العلمية): [قَالَ الْأَصْبَهَانِيُّ: رَأَيْت النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ فِي الْمَنَامِ، فَقُلْت لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مُحَمَّدُ بْنُ إدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ ابْنُ عَمِّك، هَلْ خَصَصْته بِشَيْءٍ؟ قَالَ نَعَمْ، سَأَلْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ أَنْ لَا يُحَاسِبَهُ. قُلْت: بِمَاذَا يَا رَسُول َاللهِ؟ فَقَالَ: إنَّهُ كَانَ يُصَلِّي عَلَيَّ صَلَاةً لَمْ يُصَلَّ عَلَيَّ مِثْلُهَا، فَقُلْت: وَمَا تِلْكَ الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ: كَانَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَك الذَّاكِرُونَ، وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كُلَّمَا غَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ] اهـ.