عقد ورشة في شبوة حول آليات التنسيق المشتركة للحد من تراكم القضايا
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
شبوة((عدن الغد )) خاص
نظم مركز صنعاء للدراسات بالشراكة مع منظمة سيفرولد اليوم في عتق بمحافظة شبوة ورشة عمل حول آليات التنسيق المشتركة للحد من تراكم القضايا في المحافظة وذلك ضمن مشروع استكشاف منهجيات محلية بديلة لدعم السلام في اليمن المرحلة الثالثة .
وفي مستهل الورشة التي شارك فيها ممثلين عن السلطة المحلية والنيابة العامة والمحاكم والأجهزة العسكرية والأمنية بالمحافظة أكد أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة عبدربه هشلة ناصر على أهمية وحيوية الورشة نظرا لحاجة المحافظة الماسة والملحة للتنسيق المستمر الفاعل والمثمر بين مختلف الجهات المختصة بالمحافظة من أجل الحد من تراكم القضايا وسرعة البت فيها ضمانا لتحقيق الأمن والسلام والعدالة .
وأوضح المستشار المحلي لمركز صنعاء للدراسات أهداف الورشة والمخرجات المأمولة منها لتذليل المشاكل والصعوبات التي تواجه حل ومعالجة القضايا ، وكذا الخروج بخطة تنفيذية مزمنة لحل المشكلات التي تعيق الجهات المعنية المكلفة بحل القضايا بمساعدة فريق التفكير الاستراتيجي بالمحافظة وذلك لتسريع البت في القضايا المتراكمة في المحافظة .
وقد خرجت الورشة بعدد من التوصيات التي ستقدم للجهات المختصة ، محددة أولويات القضايا التي تعد المحافظة بحاجة مأسة لحلها في الوقت الحالي والتي سيعمل عليها فريق مختص في المحافظة خلال الفترة القادمة وبما يسهم في تحسين الأوضاع ودعم عملية السلام فيها .
شارك في فعاليات الورشة الوكيل المساعد للمحافظة فهد الطوسلي ومدير عام مكتب الشئون الاجتماعية والعمل بالمحافظة علي عمير وعدد من المختصين .
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
أنواع المشقة التي أباح الإسلام الرخصة فيها أثناء الصلاة
قالت دار الإفتاء المصرية إن المشقة التي يباح الترخص بها في ترك القيام خلال أداء صلاة الفريضة، هي المشقة الزائدة عن المعتاد بحيث يترتب عليها زيادة الألم أو تأخُّرُ الشفاءِ أو حصول ما يخشاه الإنسان إن صلى قائمًا أو فقد الخشوع في الصلاة بسببها.
أنواع المشقة عند الفقهاء
وأوضحت الإفتاء أن الأصل أن يحرص المكلف على القيام بالصلاة تامة الأركان والواجبات والشروط حتى تصح صلاته، فإذا منعه من ذلك عذر أو مشقة فيترخص له حينئذٍ القيام بها على قدر وسعه وطاقته.
وأضافت الإفتاء أنه يمكن ترك ركن القيام في صلاة الفريضة لمن يجد في الصلاة قائمًا مشقة من مرض أو غيره، فعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلاَةِ، فَقَالَ: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ» أخرجه البخاري في "الصحيح".
وتابعت الإفتاء قائلة: والترخص بالتيسير حين وقوع العذر أو المشقة أصلٌ من الأصول الكلية التي عليها قوام الشريعة، وقد عبر الفقهاء عن ذلك الأصل بجملة من القواعد، والتي منها: "المشقة تجلب التيسير"، و"الحرج مرفوع"، و"ما ضاق على الناس أمره اتسع حكمه"، و"الضرر يُزال" كما في "الأشباه والنظائر" للعلامة السُّبْكِي (1/ 12، ط. دار الكتب العلمية)، و"الأشباه والنظائر" للعلامة ابن نُجَيْم (ص: 89، ط. دار الكتب العلمية).
أنواع المشقة
وبحسب أقوال الفقهاء تنقسم المشقة إلى نوعين رئيسيين:
النوع الأول: المشقة التي لا تنفك عنها العبادة غالبًا لأنها لازمةٌ لها؛ وذلك كمشقة الجوع الملازمة لفريضة الصيام، والجهد البدني والمالي الملازم لفريضة الحج، ولا يُباح بهذه المشقة ترك العبادة أو تخفيفها؛ لكونها ملازمة لطبيعتها ومقصودة من الآمر بها وهو الشارع الحكيم.
النوع الثاني: المشقة التي تنفك عنها العبادة؛ لكونها غير لازمة للقيام بها، وتنقسم إلى ثلاثة أنواع:
الأول: مشقة عظيمة، وهي التي يُخشَى معها هلاك أو عظيم ضرر، وهذه مما يجب التخفيف بسببها؛ لأن حفظ النفس سبب لمصالح الدين والدنيا.
الثاني: مشقة بسيطة، وهي التي يقوى الإنسان على تحملها دون لحوق ضرر أو أذى به، وهذه المشقة لا توجب تخفيفًا؛ لأن تحصيل العبادة معها أولى من تركها، لشرف العبادة مع خفة هذه المشقة.
الثالث: مشقة متوسطة، وهي التي تقع بين المشقة العظيمة والبسيطة، ويختلف الحكم بالترخُّص في التخفيف بها باختلاف قُربها من المشقة العظيمة أو بُعدها عنها، فكلما اقتربت من المشقة العظيمة أوجبت التخفيف، وكلما ابتعدت عنها اختلف القول بالتخفيف بها وتوقف ذلك على حال المكلف وطاقته.
قال الإمام القَرَافي في "الفروق" (1/ 118-119، ط. عالم الكتب): [(المشاقُّ قسمان: أحدهما لا تنفك عنه العبادة، كالوضوء، والغسل في البرد، والصوم في النهار الطويل، والمخاطرة بالنفس في الجهاد، ونحو ذلك، فهذا القسم لا يوجب تخفيفًا في العبادة؛ لأنه قُرِّر معها. وثانيهما المشاقُّ التي تنفك العبادة عنها، وهي ثلاثة أنواع: نوع في الرتبة العليا، كالخوف على النفوس والأعضاء والمنافع فيوجب التخفيف؛ لأن حفظ هذه الأمور هو سبب مصالح الدنيا والآخرة، فلو حصَّلنا هذه العبادة لثوابها لذهب أمثال هذه العبادة.
ونوع في المرتبة الدنيا، كأدنى وجع في أصبع، فتحصيل هذه العبادة أولى من درء هذه المشقة؛ لشرف العبادة وخفة هذه المشقة. النوع الثالث مشقة بين هذين النوعين فما قَرُب من العليا أوجب التخفيف، وما قَرُب من الدنيا لم يوجبه، وما توسط يُختَلَف فيه لتجاذب الطرفين له] اهـ.