شبهة تزوير تضرب الدوري الإيطالي
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
اقتحمت الشرطة الإيطالية مقر نادي هيلاس فيرونا المنافس في الدوري الإيطالي، الأربعاء، للتحقيق في شبهة تزوير فواتير مالية، بحسب وكالة الأنباء الإيطالية.
ونفذت الشرطة المالية "عملية سيرانو"، بتفتيش وثائق مكاتب النادي، بحثًا عن أدلة تُدين نادي فيرونا في القضية.
وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أن العملية تتضمن تحقيقًا مع 26 شخصًا من النادي بصفات مختلفة، منهم 22 شاركوا في عمليات متعلقة بالقضية في مناطق مختلفة من محافظة فيرونا.
ويتعلق الأمر بقضية احتيال ضريبي ضخم مزعوم بقيمة 10 ملايين يورو، ما قد يورط نادي الشمال الإيطالي، ويكبده عقوبات كبيرة قد تؤثر على مستقبل الفريق في "الكالتشيو".
اقرأ أيضاً
الدوري الإيطالي.. إنتر يحقّق فوزه الثالث ويرتقي للصدارة
وهذه ليست المرة الأولى التي تتورط فيها أندية إيطالية في مخالفات كهذه؛ حيث أُدين نادي يوفنتوس في الموسم الماضي بتهم فساد مالي، وعوقب بخصم نقاط من رصيده، مع حرمانه من المشاركة في البطولات الأوروبية هذا الموسم.
ويحتل هيلاس فيرونا المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي 2023-24، برصيد 10 نقاط بعد مرور 14 جولة، ويستعد الفريق لمواجهة لاتسيو يوم السبت المقبل لحساب الجولة الخامسة عشرة من البطولة.
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: هيلاس فيرونا الدوري الإيطالي الدوری الإیطالی
إقرأ أيضاً:
الحبس 3 أشهر عقوبة تزوير المواقع والحسابات الخاصة
تضمن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة لجريمة تزوير المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني.
ونص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
عقوبة تزوير المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكترونيوتضمنت العقوبات أيضا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
كما عاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المشروع، حيث قضى مشروع القانون بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.
كما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك -في أثناء التحقيق- السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على ضبط الأموال موضع الجريمة أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
وحول التصالح، أجاز قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات للمتهم في أي حالة كانت عليها الدعوى الجنائية وقبل صيرورة الحكم باتا إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وأنه لا ينتج إقرار المجني عليه بالصلح أثره إلا باعتماده من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كما لا يسقط حق التهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الموضوع، مع وجوب دفع المتهم الذي يرغب في التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
وفيما يتعلق بالأحكام الانتقالية والختامية، نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على التزام مقدمي الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون والتزاماته باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.