أستاذ بجامعة الأزهر: يجوز التيمم في حالة منع الإنسان من استخدام المياه لسبب صحي
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
تحدث الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، عن التيمم، قائلا إن الإنسان يقوم بالتيمم في حالة عدم توافر المياه أو عجزه عن استخدام المياه بسبب مرض وغيره، إذ أن هناك بعض الحالات المرضية لا يمكنها استخدام المياه كونها من الممكن أن تتسبب في زيادة المرض أو تؤخر شفاءه، وذلك حفاظا على صحة المريض.
وأضاف «تمام»، خلال حواره لبرنامج «البيت» تقديم الإعلامية مروة شتلة عبر قناة «الناس»، أنه يجوز التيمم لكبار السن غير القادرين على القيام من أجل الوضوء، مشيرا إلى أنه من جماليات الشرع الشريف ومحاسنه هو الحفاظ على صحة الإنسان وحياته من أي ضرر أو تدهور.
وتابع، أن الشرع في كل تكاليفه يحافظ على مصالح العباد والبلاد، مضيفا: «لو استخدام المياه هيأخر شفاء الإنسان ساعة واحدة، عليه التيمم، فشفاء الإنسان وصحته أهم»، موضحا أن الله أراد من الوضوء والغسل الطاهرة من الناحيتين الظاهرية والباطنية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التيمم الشرع الوضوء استخدام المیاه
إقرأ أيضاً:
«الإفتاء» توضح حكم المسح على الطرف الصناعي.. هل يصح الوضوء به؟
البتر الجراحي يمثل تحديًا كبيرًا للمصابين، حيث يؤثر بشكل كبير على حياتهم اليومية وعلى أدائهم للعبادات. ومن أبرز التساؤلات التي تواجه هؤلاء الأشخاص هي كيفية أداء الوضوء بعد البتر، وهل يجوز المسح على الطرف الصناعي أم لا؟
حكم المسح على الطرف الصناعيوحول حكم المسح على الطرف الصناعي، قال الدكتور عطية لاشين عضو لجنة الفتوى في الأزهر الشريف، إنّ هناك حالاتان فيما يتعلق بالوضوء أثناء وجود طرف صناعي، الأولى حال تركيب الطرف الصناعي مع بقاء جزء من عضو الطهارة، فيجب نزعه وغسل الطرف المتبقي إن أمكن بلا مشقة أو ضرر، فإن شق عليه نزعه أو كان يلحقه ضرر يمسح عليه كالجبيرة.
وتابع أنّ الحالة الثانية هي حال تركيب الطرف الصناعي وقد قطع جميع الطرف محل الفرض في الطهارة بأن قطعت مثلا يده من فوق المرفق أو رجله من فوق الكعبين فقد زال محل الفرض بأكمله ولا يجب عليه غسل ولا مسح للطرف الصناعي ولا ما تحته.
المسح على الجبيرةوحول حكم المسح على الجبيرة ذكرت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي، أنّ المسح على الجبيرة مشروع في الدين، وحكم المسح على الجبيرة الوجوب في الوضوء والغسل بدلًا من غسل العضو المريض أو مسحه.
ولفتت الدار إلى أنّه حال عدم وجود المياه يصحّ للشخص أن يتيمَّم للعضو المريض ولسائر جسده، وحال وجود الماء فإمَّا أن يمسح على العضو المريض إذا كان الماء لا يضرّه، فإن كان الماء يضره فيعصب المكان المجروح ويمسح على العصبة، ويتوضأ لباقي الأعضاء أو يغتسل لباقي الأعضاء إذا كان جنبًا.
وأكدت الدار أنّ فقهاء المذاهب نصوا على مشروعية المسح على الجبائر في حالة العُذْر نِيَابَةً عن الغسل أو المسح الأصلي في الوضوء أو الغسل أو التيمم، وأنَّ المسح عليها كالغسل لما تحتها.
واستدلوا على ذلك بما جاء عن الإمام علي رضي الله عنه أنه قال: «كُسِر زندي يوم أحد فسقط اللواء من يدي، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (اجْعَلُوهَا فِي يسَاره فَإِنَّهُ صَاحب لِوَائِي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَة)، فقلت: يا رسول الله ما أصنع بالجبائر؟ فقال: (امْسَح عَلَيْهَا) أخرجه عبد الرزاق في (المصنف) وابن ماجه في (السنن) والبيهقي في (السنن الكبرى)».