تُعتبر جرائم التهرب الضريبي، من أشد الجرائم التي قوبلت بنصٍ تشريعيٍ صارم، فيما يتعلق بالعقوبات التي فُرضت على جميع من يثبت انتهاكه مبدأ السلامة الضريبية، ولكن في بعض الأحوال يعمد العديد من المتهربين ضريبيًا، إلى التصالح مع مصلحة الضرائب، فما الشروط والأحوال التي تندرج تحت إطار التصالح في المنازعات الضريبية؟ هذا ما نتطرق إليه خلال السطور التالية.

 

شروط وأحوال التصالح الضريبي

 

القانون رقم 159 لسنة 1997 المتعلق بالتصالح في المنازعات الضريبية القائمة أمام المحاكم بين مصلحة الضرائب والممولين، تضمن في مادته الأولى أنه يجوز التصالح في المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب وبين الممولين، بالنسبة إلى الدعاوى المقيدة أمام جميع المحاكم بما في ذلك محكمة النقض، فيما أشارت المادة الثانية من القانون، إلى وقف الدعوى بقرار من المحكمة المختصة بناءً على طلب يقدم من مصلحة الضرائب للتصالح، طالما لم يُمانع الممول ذلك، فيما تظل الدعوى موقوفة لمدة 9 أشهر تبدأ من تاريخ صدور قرار الوقف.

 

وتنص المادة الثالثة من القانون، على يُنظر في أمر التصالح الضريبي، من قبل لجان يتم تشكيلها بقرار من وزير المالية برئاسة أحد العاملين التخصصين بمصلحة الضرائب من درجة مدير عام على الأقل وعضوية، أحد أعضاء مجلس الدولة يندبه رئيس المجلس، أحد الفنيين التخصصين العاملين بمصلحة الضرائب، حسبما أفادت المادة الرابعة، فإن رئيس مصلحة الضرائب يُحدد عدد اللجان المنصوص عليها في المادة الثالثة ومقر كل لجنة ودائرة اختصاصها.

 

أما المادة الخامسة من القانون، فقد جاء فيها أنه إذا أسفرت إجراءات التصالح الضريبي عن اتفاق بين اللجنة والممول، يُثبت ذلك في محضر يوقعه الطرفان، ويكون لهذا المحضر بعد اعتماده من وزير المالية أو من ينيبه قوة السند التنفيذي، على أن يتم إخطار المحكمة المختصة لاعتبار المنازعة منتهية بحكم القانون.

 

كما نوهت المادة السادسة بأنه إذا انتهت مدة وقف الدعوى دون أن تسفر إجراءات التصالح الضريبي عن اتفاق ولم تخطر مصلحة الضرائب المحكمة المختصة بذلك لاستنئاف السير في الدعوى، يتجدد الوقف تلقائياً لمدة أخرى مماثلة تبدأ من تاريخ انقضاء مدة الوقف الأولى، وإذا أخطرت المصلحة المحكمة المختصة بأن إجراءات التصالح لم تسفر عن اتفاق أو انقضت مدة الوقف الثانية دون الاتفاق، هنا تعود الدعوى إلى الحالة التي كانت عليها قبل الوقف، وبحسب المادة السابعة، يصدر وزير المالية قرار بالإجراءات التي تتبع أمام لجان التصالح في المنازعات.

 

وإذا ما تمت إجراءات التصالح، فإنه يترتب على ذلك انقضاء الدعوي الجنائية وإلغاء ما ترتب على قيامها من آثار بما في ذلك العقوبة المقضي بها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة في حالة التصالح أثناء تنفيذها.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: التهرب الضريبي المنازعات الضريبية الضرائب مصلحة الضرائب محكمة المحکمة المختصة إجراءات التصالح مصلحة الضرائب

إقرأ أيضاً:

رابطة الأندية: مشاركة عمر الساعي قانونية ولدينا ما يثبت صحة موقف الأهلي

كشف طه عزت مدير لجنة المسابقات برابطة الأندية، أن مشاركة عمر الساعي لاعب الأهلي في مباراة مودرن سبورت، قانونية ولا يوجد أي خطأ.

وأضاف طه عزت في تصريحات لبرنامج ستاد المحور تقديم الإعلامي خالد الغندور:"لدينا قائمة الأهلي الرسمية وفيها كريم الدبيس أساسي قبل انطلاق مباراة مودرن سبورت، وعمر الساعي على مقاعد البدلاء".

وتابع :"إدارة المسابقات تتعامل مع مستندات رسمية وليس كلام مرسل".

مقالات مشابهة

  • أمير منطقة المدينة المنورة يرعى مراسم توقيع 6 مذكرات تعاون بين وقف الشفاء الصحي وعدد من الجهات
  • رابطة الأندية: مشاركة عمر الساعي قانونية ولدينا ما يثبت صحة موقف الأهلي
  • المنطقة العسكرية الساحل الغربي: داهمنا سوق غير قانونية للوقود والمهربين فروا
  • سنرد بالمثل.. تنسيق بين الدول التي فرض ترامب رسوماً غير قانونية بحقها 
  • مصلحة الضرائب: التسهيلات الضريبية هي معاهدة صلح بين الممولين والمصلحة
  • تأجيل محاكمة 12 متهمًا باستعراض القوة والبلطجة
  • الجنايات تقضي بعدم جواز محاكمة متهم بخلية البدرشين لسابقة الفصل في الدعوى
  • رشا عبد العال: حريصون على تطبيق حزمة التسهيلات فور صدور القوانين والقرارات التنفيذية
  • الأونروا: الوقف القسري لعملنا في غزة سيقوض الهدنة الهشة
  • ضوابط قانونية هامة لمواجهة جرائم الإنترنت خارج مصر