شروط صرف منحة الزواج من التأمينات الاجتماعية
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
تمنح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، مزايا لأصحاب المعاشات وللمستحقين بعد وفاة المستفيدين، مثل " منح القطع، منح الزواج، منح الوفاة " وغيرها من المنح، وفقًا لما نص عليه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
استخراج برنت التأمينات الاجتماعية.. اعرف المستندات المطلوبة التأمينات تحدد 4 أسباب تمنع الأبناء من صرف معاش والدهم المتوفىوأوضحت أن من حق الفتاة عند زواجها صرف منحة تساوي المعاش المستحق عن سنة كاملة، مع الإلتزام بالشروط التى حددها القانون.
وأوضحت هيئة التأمينات الاجتماعية على موقع الإلكتروني إلى أنه يشترط لاستحقاق الابنة لمنحة الزواج من معاش والدها المتوفى عدة شروط وهي كالتالي:
أن تكون مستحقة للمعاش.
ألا تكون قد قامت بصرف منحة زواج من قبل.
تصرف المنحة لمرة واحدة فقط.
تصرف منحة الزواج في حالة قطع معاش الابنة أو الأخت بسبب الزواج.
يجب تقديم الأوراق التي تثبت الزواج، بموجب قسيمة الزواج والبطاقة الشخصية على أن تكون سارية.
تصرف منحة الزواج بقيمة تساوى المعاش المستحق عن مدة سنة واحدة فقط.
يتم حساب منحة الزواج على المعاش المستحق من شهر الزواج، وليس في وقت تقديم طلب صرف المنحة.
تسقط منحة الزواج إذا لم يتم التقدم للحصول عليها خلال خمس سنوات من تاريخ الزواج.
كيفية الحصول على منحة الزواجوللحصول على منحة الزواج يجب التوجه إلى المنطقة التأمينية التي يتبع لها ملف صاحب المعاش، وتقدم طلب صرف منحة الزواج.
تقديم الأوراق التي تثبت الزواج، بموجب قسيمة الزواج والبطاقة الشخصية على أن تكون سارية.
تستطيع الابنة التقدم عليها في حالة عقد القران وليس الخطبة، كما تستطيع الابنة التي لم يمر على زواجها خمس سنوات التقدم للحصول على المنحة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التأمينات التأمينات الأجتماعية الزواج قانون التأمينات الاجتماعية التأمینات الاجتماعیة صرف منحة الزواج
إقرأ أيضاً:
قرار جمهوري بالموافقة على منحة من بنك التنمية الإفريقي
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الخميس، قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٧١ لسنة ٢٠٢٤ بالموافقة على اتفاق المنحة المقدمة من بنك التنمية الإفريقي للمساهمة في إعداد المرحلة الثانية من دراسات الجدوى الخاصة بمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط (VICMED) بمبلغ ۲ مليون دولار أمريكي.
وقد وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة في 8 أكتوبر سنة ٢٠٢٤.