المهلة الأخيرة لتقديم طلبات التصالح .. تفاصيل
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أقر قانون التصالح الصادر مؤخرًا عدد من الأشتراطات للتعامل مع حالات البناء المخالف الذي يصعب إزالتها، طبقًا للتعديلات الأخيرة الصادرة عن مجلس النواب.
قانون التصالح.. موعد التطبيق والرسوم بحسب المنطقة السكنية تفاصيل قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد.. قانوني يكشفوبحسب نص مشروع القانون الجديد يتعين على المتقدم بطلب التصالح تقديم أوراقه إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز 6 شهورمن تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما يجوز دفع هذه المبالغ نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.
الأوراق المطلوبة للتصالحويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.
فيما ألزم مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به ،ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم.
متى يكون التصالح لاغيًاويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن خلال فترة 6 شهور من استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررةوفقًا للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، التى أعلنت أنه يجب على المتقدم بطلب التصالح سداد رسم فحص لا يجاوز مبلغ 5 آلاف جنيه وكذلك مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه،ويتم تحديد هذة النسب بموجب اللائحة التنفيذية لهذا القانون عقب صدورها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون التصالح حالات البناء الإشتراطات مجلس النواب مشروع القانون الجديد طلب التصالح قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
اليوم.. قانون السير والمرور الجديد يدخل حيز التنفيذ
إيهاب الرفاعي (أبوظبي)
يدخل المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور، اليوم السبت، حيز التطبيق، وتضمن مجموعة من التعديلات أبرزها خفض السن المؤهلة للحصول على رخصة القيادة إذ اشترط بلوغ الشخص الطبيعي سن (17) سبع عشرة سنة ميلادية من عمره، وأن يجتاز الفحص الطبي المطلوب لدى سلطة الترخيص بنجاح، أو يقدم تقريراً معتمداً وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وأن يجتاز اختبار القيادة بنجاح وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون أنواع رخص القيادة ومدة كل نوع والشروط والضوابط والفئات العمرية والإجراءات اللازمة لإصدار كل نوع من أنواع رخص القيادة.
وقف العمل
حددت المادة (12) من المرسوم حالات وقف العمل برخصة القيادة، إذ بيّنت أنه يجوز لسلطة الترخيص أن توقف العمل بأي رخصة أو تصريح قيادة أو أن تلغيها أو ترفض تجديدها إذا ثبت لها أن حامل الرخصة أو التصريح فاقد الأهلية أو اللياقة الصحية لقيادة المركبات المرخص أو المصرح له بقيادتها، كما يجوز لسلطة الضبط المروري بالتنسيق مع سلطة الترخيص أن تُوقف العمل بأي رخصة قيادة وفقاً للمقتضيات الأمنية والسلامة المرورية، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الإجراءات والضوابط الخاصة بوقف العمل برخص وتصاريح القيادة أو إلغائها أو رفض تجديدها، وضوابط إعادة تقييم وتأهيل السائقين.
العبور العشوائي
شدد القانون العقوبة على العبور العشوائي للطرق، إذ حظر وقوف المشاة أو مستخدمي وسائل التنقل الشخصية في نهر الطريق، أو عبور نهر الطريق من غير الأماكن المخصصة لذلك، وفي جميع الأحوال لا يجوز للمشاة عبور الطرق التي تزيد السرعة المقررة لها على (80) ثمانين كيلومتراً في الساعة، ويتحمل المشاة أي مسؤولية مدنية أو جزائية تترتب على عدم الالتزام بذلك.