المهلة الأخيرة لتقديم طلبات التصالح .. تفاصيل
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أقر قانون التصالح الصادر مؤخرًا عدد من الأشتراطات للتعامل مع حالات البناء المخالف الذي يصعب إزالتها، طبقًا للتعديلات الأخيرة الصادرة عن مجلس النواب.
قانون التصالح.. موعد التطبيق والرسوم بحسب المنطقة السكنية تفاصيل قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد.. قانوني يكشفوبحسب نص مشروع القانون الجديد يتعين على المتقدم بطلب التصالح تقديم أوراقه إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز 6 شهورمن تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما يجوز دفع هذه المبالغ نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.
الأوراق المطلوبة للتصالحويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.
فيما ألزم مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به ،ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم.
متى يكون التصالح لاغيًاويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن خلال فترة 6 شهور من استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررةوفقًا للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، التى أعلنت أنه يجب على المتقدم بطلب التصالح سداد رسم فحص لا يجاوز مبلغ 5 آلاف جنيه وكذلك مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه،ويتم تحديد هذة النسب بموجب اللائحة التنفيذية لهذا القانون عقب صدورها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون التصالح حالات البناء الإشتراطات مجلس النواب مشروع القانون الجديد طلب التصالح قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون يفرض التزامات على ملاك السفن.. تفاصيل
يناقش مجلس النواب مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 87لسنة 1949بشأن تسجيل السفن التجارية اليوم الإثنين 16ديسمبر.
يستهدف مشروع القانون تعزيز حجم الأسطول التجاري البحري من خلال اكتساب السفن التجارية الجنسية المصرية وتسجيلها لرفع العلم المصري من أجل زيادة عدد السفن المصرية بالشكل الذي يدعم الاقتصاد القومي ويدفع نحو التحول إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات، والمساهمة الفاعلة في حركة التجارة العالمية، وتعزيز قدرة الموانئ المصرية كمراكز بحرية آمنة ومتطورة قادرة على تلبية احتياجات التجارة العالمية، مع مراعاة أقصى درجات الأمن القومي وتعزيز السيادة الوطنية.
وتضمن مشروع القانون إلزام كل من المالك أو المجهز أو الربان بإبلاغ الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية أو مكتب التسجيل في حالة ما إذا غرقت السفينة أو احترقت أو كسرت أو استولى عليها العدو أو هلكت وألزمت المجهز بذات الالتزامات.
ويترتب على الإبلاغ في الحالات المتقدمة شطب تسجيل السفينة من سجل السفن من قبل الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.
وتكمن فلسفة مشروع القانون أنه في ضوء التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غيـر المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببًا لاكتساب الجنسية المصرية، ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (48) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري