بوابة الوفد:
2024-07-01@13:38:08 GMT

المهلة الأخيرة لتقديم طلبات التصالح .. تفاصيل

تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT

أقر قانون التصالح الصادر مؤخرًا عدد من الأشتراطات للتعامل  مع حالات البناء المخالف الذي يصعب إزالتها، طبقًا للتعديلات الأخيرة الصادرة عن مجلس النواب.

قانون التصالح.. موعد التطبيق والرسوم بحسب المنطقة السكنية تفاصيل قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد.. قانوني يكشف

وبحسب نص مشروع القانون الجديد يتعين على المتقدم بطلب التصالح تقديم أوراقه إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز 6 شهورمن تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما  يجوز دفع هذه المبالغ نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.

الأوراق المطلوبة للتصالح

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.

فيما ألزم مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء  الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به ،ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم.

متى يكون التصالح لاغيًا

 ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن خلال فترة 6 شهور من استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررةوفقًا للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، التى أعلنت أنه يجب على المتقدم بطلب التصالح سداد رسم فحص لا يجاوز مبلغ 5 آلاف جنيه وكذلك مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه،ويتم تحديد هذة النسب بموجب  اللائحة التنفيذية لهذا القانون عقب صدورها.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: قانون التصالح حالات البناء الإشتراطات مجلس النواب مشروع القانون الجديد طلب التصالح قانون التصالح

إقرأ أيضاً:

حميد بن راشد يصدر قانونا بشأن غرفة عجمان

أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، القانون رقم (2) لسنة 2024 بشأن غرفة عجمان.

وأسند القانون الجديد إلى الغرفة تمثيل ودعم وحماية مصالح أعضائها، ومجتمع الأعمال في الإمارة، بما يخدم تحقيق التنمية المستدامة فيها، والمساهمة مع الجهات الحكومية والجهات المختصة في الإمارة لتطوير وترسيخ مكانة الإمارة الاقتصادية وتحسين البيئة الاستثمارية فيها.

ونص القانون على أن يستبدل بمسمى “غرفة تجارة وصناعة عجمان” مسمى “غرفة عجمان”، على ألا يترتب على استبدال المسمى أي مساس بحقوق الغرفة والتزاماتها.

ووفق القانون يعاد تنظيم الغرفة لتكون مؤسسة ذات نفع عام لا تهدف إلى تحقيق الربح، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات القانونية التي تكفل تحقيق أهدافها وتنفيذ اختصاصاتها المسندة لها بموجب هذا القانون.

وتهدف الغرفة بموجب القانون الجديد إلى تحقيق تمثيل ودعم وحماية مصالح أعضاء الغرفة ومجتمع الأعمال في الإمارة، وتنمية وتطوير بيئة الأعمال في الإمارة وتعزيز جاذبيتها وقدرتها التنافسية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لأعضاء الغرفة، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة، والمساهمة في تعزيز قدرة ومكانة الاقتصاد المحلي للإمارة والعمل على استقطاب المؤسسات الاستثمارية المحلية والدولية، إلى جانب تطوير الكوادر القيادية الوطنية في المجالات الاقتصادية وقطاع الأعمال.

ونص القانون على أن يكون للغرفة في سبيل تحقيق أهدافها القيام بمجموعة من المهام والصلاحيات، منها وضع الخطط والسياسات والاستراتيجيات بالتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة لتعزيز مكانة الإمارة إقليميا وعالميا، في مجال التجارة والصناعة، وتطوير الكوادر القيادية والإدارية والفنية في المجالات الاقتصادية وقطاع الأعمال.

وأسند القانون للغرفة الترويج لاستقطاب الاستثمارات والشركات لتتخذ من الإمارة مقرا لأعمالها، وتوفير بيئة أعمال محفزة وجاذبة لها، بالتنسيق مع الجهات المختصة، ومراجعة وتحليل الأوضاع الاقتصادية، ومساعدة متخذي القرار بالإمارة على استشراف المستقبل وتطوير الوسائل والأدوات اللازمة لتطوير القطاع الاقتصادي فيها، وتقديم المقترحات اللازمة بشأن تحديث التشريعات السارية أو اقتراح تشريعات جديدة تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

كما أسند للغرفة المساهمة في زيادة التوعية في المجال الاقتصادي والتجاري لتنمية الأعمال وبحث سبل تطويرها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة، ونشر ثقافة ريادة الأعمال وتطوير مهارات وقدرات أصحاب الأعمال والمشاريع الاقتصادية في مجالات الاقتصاد والتجارة وإدارة الأعمال وغيرها، ودراسة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، وتشخيص التحديات التي تواجهها المنشآت الاقتصادية وإصدار التوصيات المناسبة وعرضها على الجهات المختصة لحلها، وتمثيل ودعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال في الإمارة، بما يخدم تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة فيها.

وبموجب القانون تتولى الغرفة دراسة وحل الشكاوى التجارية والمدنية التي تنشأ بين الأعضاء، أو بينهم وبين الغير، عن طريق التحكيم أو تسوية المنازعات وديا.

ونص القانون على أن تتولى الغرفة إنشاء مراكز تابعة لها داخل الدولة وخارجها، وتأسيس شركات أو مشروعات استثمارية أو المساهمة فيها سواءٌ داخل الإمارة أو خارجها، وذلك وفقا للتشريعات واللوائح المعتمدة لدى الغرفة بما يحقق أهدافها، وتسجيل المرخص لهم بمزاولة الأنشطة الاقتصادية بالإمارة ومنحهم شهادات العضوية للغرفة.

وتتولى الغرفة إصدار وتصديق شهادات المنشأ للبضائع والمنتجات المصدرة أو المعاد تصديرها وفقا للتشريعات السارية، وتنمية الأعمال وبحث سبل تطويرها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة، وكذلك مع الغرف التجارية والاتحادات ومنظمات الأعمال والهيئات المهنية في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتبادل الخبرة والمشورة معها.

وأسند القانون للغرفة تقديم النصح والمشورة لأعضاء الغرفة في المسائل القانونية، أو التجارية، أو الاقتصادية، أو الفنية، وتزويدهم بالمعلومات المتاحة، وإرشادهم إلى اتباع الإجراءات والوسائل التي تساعدهم على حماية حقوقهم، وتطوير أعمالهم، والتصديق على المعاملات والشهادات التجارية والصناعية وتقارير الخبراء والجهات ذات الصلة وعلى فواتير تصدير البضائع، وعلى صحة توقيع المخولين بالتوقيع بالنسبة لأعضاء الغرفة، وإنشاء قاعدة بيانات للخبراء والمهنيين والفنيين والعمل على الاستفادة من إمكاناتهم لصالح أعضاء الغرفة.

كما تتولى الغرفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وإدارتها واستثمارها، وبيعها ورهنها، وإبرام العقود والاتفاقيات بأنواعها، وتنظيم وإقامة الفعاليات والمعارض والمؤتمرات والندوات وحلقات النقاش التجارية المحلية والدولية، أو المساهمة في تنظيمها أو الاشتراك فيها وتقديم البرامج والدورات التخصصية.

وبموجب القانون تعمل الغرفة على تشكيل مجموعات العمل من أعضاء الغرفة من ذوي الأنشطة المتماثلة أو المتجانسة، وذلك بغرض دراسة أي تحديات أو صعوبات تجابه الأعضاء في تلك الأنشطة، والعمل على حل التحديات والصعوبات المعنية بالتنسيق مع الجهات المختصة في الإمارة، ولها في سبيل ذلك، الاستعانة بالخبراء أو المنظمات الدولية أو الإقليمية والمحلية المختصة، والتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية في الدولة والإمارة بشأن الطلبات المقدمة من مكاتب الارتباط التجاري والهيئات والاتحادات والجمعيات والمنظمات الإقليمية والدولية غير الحكومية المتخصصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والمهنية لفتح فروع ومكاتب لها في الإمارة ومنح الموافقة المبدئية لإنشاء مجالس الأعمال، تمهيدا لإصدار التصاريح اللازمة لها، وفقا للتشريعات السارية في الإمارة.

وتتولى الغرفة تنظيم جوائز نوعية لمنتسبيها ما يعزز ثقة المتعاملين والمستهلكين ويساهم في رفع تنافسية الإمارة، وتحقيق الكفاءة في الأعمال ومخرجاتها.

وحدد القانون اختصاصات مجلس إدارة الغرفة، ومنها اعتماد السياسة العامة للغرفة، واعتماد الخطة الاستراتيجية والخطط التطويرية والتشغيلية، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها، وإقرار مشروعات القوانين والمراسيم المتعلقة بالغرفة وتنظيم شؤونها واختصاصاتها وأية تعديلات عليها حسبما قد تكون مطلوبة من وقت لآخر ورفع تلك المقترحات للسلطة المختصة بالإمارة لإصدارها.

ومن اختصاصات مجلس الإدارة اعتماد اللوائح المالية للغرفة، وأن تتضمن هذه اللوائح الأحكام والإجراءات المتعلقة بإدارة أموال الغرفة واستثمارها، وضوابط الرقابة عليها، وصلاحيات التوقيع على أوامر ومستندات الصرف وكافة المعاملات المالية الأخرى والأحكام والضوابط المتعلقة بها، واعتماد اللوائح الإدارية ولوائح وأنظمة الموارد البشرية، وإقرار المبادرات والبرامج والخطط الاقتصادية والمشروعات الاستثمارية، لدعم اقتصاد الإمارة، وزيادة فرص العمل والاستثمار فيها، ورفعها إلى الجهات الحكومية المعنية.

وتضمنت اختصاصات مجلس الإدارة اعتماد الموازنة السنوية والحساب الختامي للغرفة، وتعيين مدققي الحسابات الخارجيين ومراجعة التقارير والملاحظات التي يقدمونها في نهاية كل سنة مالية، واعتماد الهيكل التنظيمي للغرفة، إلى جانب الموافقة على الاقتراض، وقبول الهبات والتبرعات، وفقا للتشريعات السارية في الدولة والإمارة، والموافقة على فتح الحسابات البنكية الخاصة بالغرفة داخل الدولة وخارجها، وإدارتها وإغلاقها، وتوقيع عقود الاقتراض وطلب الحصول على التسهيلات المصرفية وفقاً للوائح المالية المعتمدة لدى الغرفة.

ومنح القانون لمجلس الإدارة اختصاص الموافقة على البعثات التجارية الخارجية التي تنظمها الغرفة بغرض الترويج لاقتصاد الإمارة وتعزيز الروابط التجارية الخارجية، وتشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة لمعاونة المجلس على أداء مهامه، وتحديد مهامها واختصاصاتها ونظام عملها.

وحدد القانون شروط عضوية الغرفة، إذ يجب أن ينتسب إلى الغرفة كل من يرخص له بمزاولة أي من الأنشطة الاقتصادية، من الجهة المختصة داخل الإمارة، ووفقا للوائح والإجراءات المعتمدة من قبل المجلس.

‌وأوضح القانون أنه إذا زاول عضو الغرفة نشاطه في فرع أو أكثر داخل الإمارة بالإضافة إلى مقره الرئيس، فيجب عليه أن يسجل كل فرع من فروعه لدى الغرفة، وأن يسدد رسم العضوية عن كل فرع بصورة مستقلة.

‌ونص القانون على أن يكون الانتساب إلى عضوية الغرفة إلزاميا على الشركات التابعة، التي ترخص تحت اسم تجاري يختلف عن الرخصة الرئيسة للشركة الأم، وأن يكون الانتساب لعضوية الغرفة للمنشآت المرخص لها داخل المناطق الحرة في الإمارة اختيارياً، ما لم ترغب أية منشأة منها في طلب أية خدمة من خدمات الغرفة فيجب عليها الانتساب لعضوية الغرفة وفقاً للشروط والإجراءات المعتمدة لدى الغرفة.

ويُستثنى من الانتساب للغرفة الأفراد أصحاب الحرف البسيطة الذين يعتمدون على إمكاناتهم الذهنية وقواهم البدنية للحصول على قدر من الدخل يؤمن معاشهم أكثر من اعتمادهم على رأس مال نقدي، وتحدد لوائح الغرفة فئات أصحاب الحرف البسيطة غير الخاضعين لشرط الانتساب للغرفة.وام


مقالات مشابهة

  • بعد انتهاء مهلة توفيق أوضاعهم.. تعرف على شروط ترحيل الأجانب من مصر
  • حميد بن راشد يصدر قانوناً بشأن غرفة عجمان
  • حميد بن راشد يصدر قانونا بشأن غرفة عجمان
  • مخالفات البناء.. الأوراق المطلوبة وخطوات تقديم طلبات التصالح
  • ما مصير أموال التصالح بقانون مخالفات البناء؟.. القانون يجيب
  • الأوراق المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء 2024
  • محافظ الغربية يتابع المراكز التكنولوجية لتقديم طلبات التصالح
  • رئيس مدينة ابوقرقاص يتابع سير عمل المركز التكنولوجي  لتلقى طلبات التصالح
  • محافظ الغربية يتابع المراكز التكنولوجية وفحص طلبات التصالح
  • محافظ الغربية يتابع منظومة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء