المهلة الأخيرة لتقديم طلبات التصالح .. تفاصيل
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أقر قانون التصالح الصادر مؤخرًا عدد من الأشتراطات للتعامل مع حالات البناء المخالف الذي يصعب إزالتها، طبقًا للتعديلات الأخيرة الصادرة عن مجلس النواب.
قانون التصالح.. موعد التطبيق والرسوم بحسب المنطقة السكنية تفاصيل قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد.. قانوني يكشفوبحسب نص مشروع القانون الجديد يتعين على المتقدم بطلب التصالح تقديم أوراقه إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز 6 شهورمن تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما يجوز دفع هذه المبالغ نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.
الأوراق المطلوبة للتصالحويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.
فيما ألزم مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به ،ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم.
متى يكون التصالح لاغيًاويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن خلال فترة 6 شهور من استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررةوفقًا للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، التى أعلنت أنه يجب على المتقدم بطلب التصالح سداد رسم فحص لا يجاوز مبلغ 5 آلاف جنيه وكذلك مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه،ويتم تحديد هذة النسب بموجب اللائحة التنفيذية لهذا القانون عقب صدورها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون التصالح حالات البناء الإشتراطات مجلس النواب مشروع القانون الجديد طلب التصالح قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
تفاصيل القرار الرئاسي بنقل الإشراف الإدارى على ميناء طابا التخصصى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 472 لسنة 2024 بنقل الأشراف الادارى على ميناء طابا التخصصى الكائن على مساحة 10,33 فدان تقريبا ناحية جنوب سيناء من الهيئة العامة للتنمية السياحية إلى الهيئة العامة لموانىء البحر الأحمر ويعد من موانيها وذلك لاستخدامة كميناء ركاب سياحى وفقا للقواعد والقوانية المقرر فى هذا الشأن
جاء في القرار : بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون المدنى وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية؛ وعلى قانون رسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم الموانئ والمنائر والرسـو والمكوث الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 1983 وعلى القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة.
القرار جاء بعد الاطلاع ايضاً على قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛ وعلي القانون رقم 1 لسنة 1966 في شأن الموانئ الجافة والتخصصية؛ وعلي قانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء الصادر بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012؛ وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 217 لسنة 1978بإنشاء الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٥٤ لسنة 1986 بتحديد الأصول التي تؤول إلى الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 185 لسنة 1995 بإضافة بعض الأصول المملوكة للدولة إلى الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر.
المادة الأولى
ينقل الإشراف الإدارى على ميناء طابا البحرى التخصصى الكائن على مساحة 10.33 فدان تقريبًا تعادل 43408 م2 ناحية جنوب سيناء، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين،من الهيئة العامة للتنمية السياحية إلى الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر ويعد ميناء من موانيها، وذلك لاستخدامه كميناء ركاب سیاحى وفقا للقواعد والقوانين المقررة في هذا الشأن.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم الـتالي.