منها قانون الموارد المائية والري.. الحكومة توافق على 9 قرارات مهمة
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على عدة قرارات، وهي:
- وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، بهدف تشديد العقوبات المُقررة في ضوء أحكام هذا القانون وإضافة عقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر.
ويأتي ذلك في إطار التوجيهات الصادرة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتجريم أعمال حفر الآبار العشوائية، من أجل حماية الرقعة الزراعية، وتجريم الاعتداء عليها، بالنظر لكونها مُقوماً أساسياً للاقتصاد القومي.
ونص التعديل على أن يُعَاقَب كل من يُخالف حُكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة 70 من القانون المشار إليه، والتي تتعلق بحظر حفر أية آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من وزارة الموارد المائية والري، وطبقاً للشروط التي تحددها، بالحبس مدة لا تقل عن شهر و بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، أو بإحداهما وأن يُعاقَب كُل من يُخالف أي حكم من أحكام: الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة 62، والمواد 76، 78، 90، 94، بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، مع تضاعُف تلك العقوبات حال العَودْ، وضبط الآلات والمُهمات المُستخدمة، ومُصادرتها حال الإدانة من جانب المحكمة المُختصة.
- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة نحو 41.8 ألف م٢ من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، لاستخدامها في توسعة صومعة شرق العوينات الحالية القائمة بالمنطقة وزيادة السعة التخزينية لها، وذلك ضمن جُهود الدولة للتوسع في إقامة المناطق التجارية واللوجستية، ومخازن السلع الاستراتيجية في كافة محافظات الجمهورية.
- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، بمساحة نحو 10.8 ألف م۲، ناحية سمالوط بمحافظة المنيا، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لاستخدامها في إقامة محطة محولات كهربائية، وذلك حفاظاً على استمرارية جودة التغذية الكهربائية.
- وافق مجلس الوزراء على قيام صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بإسناد تنفيذ الوحدات السكنية ضمن المرحلة السادسة بمشروع (سكن لكل المصريين) "محور محدودي الدخل"، لشركات المقاولات المُسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، بمساحة 90 م2 للوحدة، "نموذج 3 غرف وصالة"، تشطيب كامل، شاملة أعمال تنسيق الموقع العام، والربط على المرافق، وتم التأكيد على أن يكون الإسناد طبقاً لعقد الإنابة الموقع بين الصندوق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.5. وافق مجلس الوزراء على اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية لطلب محافظة قنا التصرف بنظام الترخيص بالانتفاع لعدد 10 باكيات شوادر بمدينة نقادة الجديدة، بهدف نقل أصحاب الشوادر القديمة بالمدينة إليها لتحقيق الهدف الحضاري والبيئي وتعزيز التنمية المجتمعية.
- اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة البحر الأحمر التصرف بالبيع في مساحة 13342 م2 بالممشى السياحي بمدينة الغردقة، لصالح إحدى الشركات العاملة بمجال السياحة والفنادق، لكون هذه المساحة يابسة زائدة عن المساحة المُسجلة للشركة بالفعل، وتدخل في نطاق مشروعات الشركة.
- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الملحق رقم 2 للاتفاق الاطاري بين حكومة مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية الموقع في 19 أبريل 2006، بشأن إدراج مؤسسة الخبرة الفرنسية ضمن مجموعة وكالة التنمية الفرنسية.تجدر الإشارة إلى أن مجموعة الوكالة الفرنسية تلعب دورا مركزيا في النظام الفرنسي للمساعدات العامة للدول النامية وتتابع أنشطتها في أكثر من 80 دولة، من خلال شبكتها التي تضم حوالي 60 تمثيلا محليا، كما أن مؤسسة الخبرة الفرنسية، هي وكالة عامة مشتركة بين الوزارات للتعاون الفني الدولي الفرنسي، وتعتبر كيانا من مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية.
وتسهم مؤسسة الخبرة الفرنسية في تحقيق أهداف التضامن الدولي وسياسة التنمية في فرنسا من خلال مشروعات في هذا المجال في قطاعات مثل الحوكمة، والنمو الاقتصادي، والمناخ، والتنوع البيولوجي، أو الصحة، والتنمية البشرية.
- وافق مجلس الوزراء على قيام الشركة القابضة لكهرباء مصر بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة "سيمنس إنيرجي جلوبال" لتنفيذ مشروع لتقييم تشغيل الوحدات الغازية (عدد 8 وحدات قدرة الوحدة الواحدة 400 ميجاوات) بمحطة توليد كهرباء البرلس، وذلك للعمل بخليط الغاز الطبيعي والهيدروجين. وتأتي هذه الموافقة في إطار الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لمواكبة التطور العلمي في مجال الهيدروجين واستخداماته في وحدات الكهرباء الحرارية لتقليل الاعتماد على الوقود الاحفورى.
- الحكومة بصدد إعلان كامل بيئة الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر، بجمهورية مصر العربية ـ التي لا ينطبق عليها قانون المحميات الطبيعية ـ تحت مظلة الحماية الطبيعية، وتشكيل لجنة لوضع الاشتراطات الخاصة، وتدقيق الإحداثيات خلال 6 أشهر، وذلك تمهيدا لإعلان هذه الخطوة في أثناء فعاليات الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ Cop28
.وفي هذا الصدد، تمت الإشارة إلى أن وضع الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر تحت الحماية البيئية يمثل أهمية كبيرة بالنسبة للدولة المصرية على الصعيدين الدولي والوطني، حيث إنه يدعم الرؤية المصرية فيما يخص حماية البيئة والموارد الطبيعية، والسياسات الخاصة بالحد من آثار التغيرات المناخية والتكيف معها.وتدعم الموارد الطبيعية بالبحر الأحمر بصفة عامة العديد من الأنشطة الاقتصادية التي تعتمد عليها حياة المصريين خاصة العاملين في قطاع السياحة.
اقرأ أيضاً«التعليم»: إجازة الانتخابات الرئاسية 2024 للطلاب فقط وليس للمعلمين
الوطنية للانتخابات تعلن الانتهاء من تجهيز اللجان الفرعية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي صندوق الإسكان الاجتماعي الشركة القابضة لكهرباء مصر وافق مجلس الوزراء على مشروع لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
مجلس النوب يناقش قانون العمل الجديد.. المستشار محمود فوزي: المشروع المقدم من الحكومة وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين جميع الأطراف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق المستشار محمود فوزي أمام مجلس النواب:
مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة يؤمن عقد العامل ويحظر فصله حال إدماج المنشأة أو تقسيمها أو حال التوريث أو البيع أو التأجير
مشروع القانون وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين جميع الاطراف
لا نزول للعاملين بمنظمات العمل الأهلي عن الحدود الدنيا للعامل وليس لهم علاقة بكون مؤسسات عملهم غير هادفة للربح.. فلديهم أسر ينفقون عليها من هذا العمل
ضمان استدامة تمويل منظمات العمل الأهلي لتأمين الموظفين يحمي المؤسسات والعاملين بها يجب البحث عن تعظيم موارد منظمات العمل الأهلي بدلًا من تخفيض رواتب العاملين بها أو مزاياهم
حريصون على التوازن ما بين حق التقاضي المكفول للكافة وإساءة استخدامه لضمان سير منظومة العمل
قانون العمل يسير على ثلاثة محاور متوازنة.. الدولة والعمال وأصحاب الأعمال
ويطلب إضافة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى تشكيل المجلس لإحداث التوازن المطلوب
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته اليوم الأحد على الجهات التي يحق لها مزاولة عمليات تدريب العاملين، وفقا لمشروع قانون العمل الجديد.
وجاء ذلك بعد تعديل المادة، حيث تمت الموافقة على العودة لنص المادة المقدم من الحكومة في شأن حق المنظمات النقابية العمالية في مزاولة عمليات التدريب.
وتقدم بالتعديل النائبين أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، والنائبة نشوى الشريف.
وبرر النائبين عودة حق المنظمات النقابية في عمليات التدريب، باعتباره اختصاص أصيل للنقابات، فضلا عن أنه يتوافق مع منظمة العمل الدولية.
لا يجوز مزاولة التدريب إلا من خلال الشركات المتخصصةوأصبح نص المادة 22 من مشروع قانون العمل بعد تعديلها: لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.
4 جهات لها حق مزاولة التدريبويستثنى من أحكام الفقرة السابقة التالي:
1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
3-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية.
كما وافق مجلس النواب على المادة 23 من مشروع قانون العمل على: يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (۲)، (3) من المادة (22) من هذا القانون.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على مائة ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها.
وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقى أو الكتروني لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل.
وحضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور الوزير محمد جبران، وزير العمل.
وخلال الجلسة، وافق مجلس النواب على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والشئون العربية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
اشتراط الموافقة على نقل المحكوم عليهموفي هذا السياق، أوضح الوزير محمود فوزي في معرض تعليقه على استفسارات أحد السادة النواب، بشأن اشتراط موافقة المحكوم عليه على نقله، أن هذه الاتفاقيات لها قواعد عادة ما تكون موحدة في معظم الحالات، وبالعودة نجد أن معظمها تتضمن موافقة على النقل من المحكوم عليه، والحقيقة أن الأسباب هنا معترف بها دوليًا، وتشمل تعزيز إعادة التأهيل في التنفيذ في بلد المحكوم عليه، بحيث توفير بيئة أفضل للمسجون، وتخفيف معاناته، ومعاناة أسرته، وتسهل زيارته، وتخفف العبء على الدولة التي صدر فيها حكم الإدانة ويتم فيها التنفيذ قبل طلب النقل.
وقال المستشار محمود فوزي: "اطمئن النائب المحترم أن هذا الشرط شرط نمطي متكرر، وموجود في معظم الحالات ويحمل في طياته صدق وحسن النوايا، وحسن إدارة العدالة بأن طلب النقل ليس قسريًا، وليس رغما عن المسجون".
مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون العمل
في سياق منفصل، استأنف المجلس مناقشاته حول تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
ويستهدف مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين جميع الأطراف، ويأتي مشروع القانون تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الكبيرة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث نظر المجلس بجلسة اليوم المواد من المادة 2 إلى المادة 35، وتتعلق المادة 2 بالتعاريف، في حين تنظم المواد من 3 إلى المادة 15 الأحكام العامة، وتضمنت المواد من 16 إلى 35 الأحكام الخاصة بالتدريب وسياسات التشغيل.
وفى هذا السياق، أكد المستشار محمود فوزي، أن قانون العمل هو الشريعة العامة، وعندما يرد التحرش والتنمر داخل الشريعة العامة، وجب على المنشأة أن تضع جزاء لهذا في لوائحها، التزامًا بالقانون، ومنظمة العمل الدولية من بعد عام 2019 تشجع التشريعات المحلية في قانون العمل على مواجهة مسألة التحرش والتنمر، وبالتالي فإن استجابة المشرع المصري لهذا الأمر هي استجابة للمعايير الدولية.
حماية العمال من الفصل وتأمين عقودهموأكد وزير الشئون النيابية، أن المادة 11 من مشروع القانون نصت صراحة على أنه لا يترتب على إدماج المؤسسة، أو تقسيمها، أو انتقالها بالإرث، أو الوصية، أو الهبة، أو البيع، ولو كان بالمزاد العلني أو الإيجار، أو أي تصرف إنهاء عقود عمال المنشأة، بل يكون الخلف مسئولًا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود.
لا نزول لعمال المنظمات الأهلية عن الحدود الدنيا
وأوضح أن العمال طبقا لتعريفات مجلس النواب هو كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب العمل، وبالتالي منظمة العمل الأهلي بالنسبة للعامل هي صاحب عمل، ومن ثم لا يجوز استثناؤه والنزول بالعامل عن الحدود الدنيا الواردة في هذا القانون لمجرد أنه بيعمل لدى منظمة عمل أهلي، وأي إقرار عكس ذلك سيدخلنا في شبهة جدية بعدم الدستورية.
ضمان استدامة تمويل منظمات العمل الأهلي لتأمين الموظفين
وذكر الوزير محمود فوزي، أننا نحتاج إلى استدامة العمل الأهلي، كونه العمل الذي يتكفل بالإنفاق على أسر العاملين بمؤسساته، مثل ممرض في مستوصف، لا يمكن أن يعمل مجانًا، لمجرد أن المستوصف خدمي ولا يهدف للربح، ومن ثم لا يمكن النزول بالحدود الدنيا للعاملين في الجمعيات الأهلية عن العاملية بأي عقد عمل عادي، فهناك شبهة عدم دستورية، فضلا عن أنه ليس في صالح استدامة العمل الأهلي، لذا يجب أن نفكر في كيفية استدامة تمويل لمنظمات العمل الأهلي لتأمين الموظفين بها، وتأمين عملهم باستقرار على مدار السنة.
حق الإعفاء من المصروفات والتوازن بين المصالح المتعددة
وشدد المستشار محمود فوزي، على أن المشرع الرشيد هو المشرع الذي يستطيع أن يوازن وبدقة بين المصالح المتعددة، والتي قد تكون متعارضة، وحق التقاضي من الحقوق العامة المكفولة للجميع، وبالتالي لا يجوز التمييز ما بين الناس وبعضها في حق التقاضي، ولكن يجوز _ لاعتبارات يقدرها المشرع_ منح بعض الأفضلية، شرط أن يتمتع بها الجميع، والمادة صريحة أنها في صالح العمال، ولو حذفنا البند، هنعود لقاعدة أن كل من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها، ومن ثم فالحذف يضر بالعامل ولا ينفعه، ولو أردنا إعفاء العامل من المصروفات في كل الحالات، فأين التوازن مع احتمال التعسف في استخدام الحق في التقاضي، علمًا بأن للقاضي حق الإعفاء من المصروفات وفقا لملابسات التي ينظرها، ولكن ربما يتسبب الإعفاء الدائم في تفرغ العمال للدعاوى القضائية، وبالتالي من أجل كبح جماح التعسف في استعمال الحق يجب اعطاء القاضي هذه السلطة.
تشكيل المجلس القومي للأجور
وعن تشكيل المجلس القومي للأجور، قال المستشار محمود فوزي، إنه يتكون من تشكيل متناسب ما بين أصحاب الأعمال والوزراء والعمال، وليس هناك تحديد لجهة أخرى قادرة على ممارسة هذا الدور بشكل أكفأ من المجلس، مشيرًا إلى أن مقترح الحكومة في هذا الشأن كان محل إشادة من منظمة العمل الدولية، ويتوافق تمامًا مع المعايير الدولية، والفقرة الثالثة تتحدث عن أن من يضع النظام تنسيق من الوزارات المختلفة.
اختصاصات المجلس الأعلى لتنمية مهارة الموارد البشرية
المستشار محمود فوزي، أوضح أن المجلس الأعلى لتنمية مهارة الموارد البشرية مجلس مهم وله اختصاصات، والحكومة بعد مشاروات، تطلب إضافة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى التشكيل، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والأول له باع طويل في مسألة التدريب وتطوير المهارات البشرية، ولإحداث التوازن لا يمكن أن يزيد أو يختل توازن تمثيل الأعضاء الحكوميين، لذا نطلب أيضًا تعديل العدد في تمثيل ممثلي منظمات أصحاب الأعمال من 6 إلى 7 وكذلك بالنسبة للمنظمات النقابية العمالية.
وعن تنظيم مسألة الاستعانة بذوي الخبرة في المجلس، قال وزير الشئون النيابية والقانونية، إن الاستعانة سلطة تقديرية، ولا إجبار على المجلس أن يستعين بذوي الخبرة، والكلمة هنا تساوي المتخصصين، خبرة عملية أو أكاديمية، لذا نحاول توحيد التشريعات، وهذه هي المصطلحات التي جرت عليها السنة التشريعية في تشريعاتنا.
وعن تحديد مدة المجلس الأعلى لتنمية مهارة الموارد البشرية، قال الوزير فوزي، إن تشكيل المجلس يعتمد على تراكم الخبرات، ويتكون من نوعين، أولهم موجودين بصفتهم في الحكومة، واستمراره يتوقف على وجوده في المنصب، أما باقي الأعضاء فالحرص على توفر تراكم الخبرة.
وأوضح الوزير محمود فوزي، أن الجمعيات الأهلية في تطبيق أحكام هذا القانون هم من أصحاب الأعمال، كونه يوظف العمال، وقانون العمل يقوم على التوازن بين ثلاثة محاور، أولهم الدولة، وثانيهم أصحاب الأعمال، والعمال هم المحور الثالث، وبالتالي تمثيل الجمعيات موجود ضمن أصحاب الأعمال.
وفى الختام، وافق مجلس النواب على المواد المشار إليها بعد مناقشات موسعة لاقتراحات التعديل التي قدمت في شأن جانب كبير منها من السادة النواب ومن الحكومة، حيث وافق المجلس على هذه المواد كما وافقت عليها اللجنة المشتركة عدا المواد (10)، (14)، (17)، (18)، (19)، (22)، (25)، التي ووفق عليها معدلة.