حبس وغرامة تصل لـ500 ألف جنيه.. تفاصيل عقوبة حفر آبار عشوائية
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الذي عقد في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على عدة قرارات، ومنها الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، بهدف تشديد العقوبات المُقررة في ضوء أحكام هذا القانون وإضافة عقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر.
ويأتي ذلك في إطار التوجيهات الصادرة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتجريم أعمال حفر الآبار العشوائية، من أجل حماية الرقعة الزراعية، وتجريم الاعتداء عليها، بالنظر لكونها مُقوما أساسيا للاقتصاد القومي.
ونص التعديل على أن يُعَاقَب كل من يُخالف حُكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة 70 من القانون المشار إليه، والتي تتعلق بحظر حفر أية آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من وزارة الموارد المائية والري، وطبقا للشروط التي تحددها؛ بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، أو بإحداهما.
كما تضمّن التعديل، أن يُعاقَب كُل من يُخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة 62، والمواد 76، 78، 90، 94، بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، مع تضاعُف تلك العقوبات حال العَودْ، وضبط الآلات والمُهمات المُستخدمة، ومُصادرتها حال الإدانة من جانب المحكمة المُختصة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أحكام قانون أعمال حفر الدكتور مصطفى مدبولي الرقعة الزراعية العاصمة الإدارية الجديدة الموارد المائية تشديد العقوبات حفر الآبار مجلس الوزراء آلات لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
تحـ.ـرش بفتاة.. الحبس وغرامة 300 ألف جنيه تواجه صاحب محل بالمعادي
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من إلقاء القبض على مالك محل ، إثر قيامه بالتحرش بسيدة مقيمة بدائرة القسم أثناء قيامها بالتسوق داخل المحل.
و عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفقًا للتعديلات القانون الجديدة الصادرة برقم 141 لسنة 2021 والخاصة بعقوبات التحرش الجنسي ، يعاقب بمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 4 سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التواصل السلكية واللاسلكية والإلكترونية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تزيد على 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.