وافق مجلس الوزراء على قيام الشركة القابضة لكهرباء مصر بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة "سيمنس إنيرجي جلوبال" لتنفيذ مشروع لتقييم تشغيل الوحدات الغازية (عدد 8 وحدات قدرة الوحدة الواحدة 400 ميجاوات) بمحطة توليد كهرباء البرلس، وذلك للعمل بخليط الغاز الطبيعي والهيدروجين. 
وتأتي هذه الموافقة في إطار الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لمواكبة التطور العلمي في مجال الهيدروجين واستخداماته في وحدات الكهرباء الحرارية لتقليل الاعتماد على الوقود الاحفورى.


 

واعلن المجلس ان الحكومة بصدد إعلان كامل بيئة الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر، بجمهورية مصر العربية ـ التي لا ينطبق عليها قانون المحميات الطبيعية ـ تحت مظلة الحماية الطبيعية؛ وتشكيل لجنة لوضع الاشتراطات الخاصة، وتدقيق الإحداثيات خلال 6 أشهر، وذلك تمهيدا لإعلان هذه الخطوة في أثناء فعاليات الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ Cop28.
وفي هذا الصدد، تمت الإشارة إلى أن وضع الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر تحت الحماية البيئية يمثل أهمية كبيرة بالنسبة للدولة المصرية على الصعيدين الدولي والوطني، حيث إنه يدعم الرؤية المصرية فيما يخص حماية البيئة والموارد الطبيعية، والسياسات الخاصة بالحد من آثار التغيرات المناخية والتكيف معها.
وتدعم الموارد الطبيعية بالبحر الأحمر بصفة عامة العديد من الأنشطة الاقتصادية التي تعتمد عليها حياة المصريين خاصة العاملين في قطاع السياحة.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

قانون العمل الجديد يضع قواعد صارمة لتنظيم تشغيل الأجانب .. تعرف عليها

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن تفاصيل تنظيم عمل الأجانب في مصر خاصة بعد حسم مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي المواد التي تنظم عمل الأجانب في مصر، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل الجديد فيما يلي:


تنظيم عمل الأجانب في مصر


وافق النواب على المادة 69  التي تنص على: يقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع أو حر أو لحساب النفس أو العمل في أي مهنة أو صنعة أو حرفة بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية.

تحليل مخدرات مفاجئ.. ضوابط جديدة بمشروع قانون العمل تهدد بفصل الموظفين4 منشآت مستثناة من الالتزام بتدريب العاملين بمشروع قانون العمل الجديدالنواب يوافق على ضوابط تحديد الحد الأدنى للأجور بمشروع قانون العملمجلس النواب يوافق على ضوابط التشغيل في الداخل والخارج بمشروع قانون العمل

كما وافق النواب على المادة 70 من مشروع قانون العمل الجديد ونصها: يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة والإدارة المحلية، والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة فى هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.


تحديد نسبة تشغيل الأجانب في مصر


ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحروف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها.

ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل.

لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص 
ووافق مجلس النواب على المادة 71 من مشروع قانون العمل والتي تنص على: لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة وأن يكون مصرحًا له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل، ولا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.

ويصدر الوزير المختص قرارًا بشروط الحصول على الترخيص المشار إليه، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه ورسوم الإعفاء من شروط الاستقدام، بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا يزيد على مائة وخمسين ألف جنيه، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه، وحالات الإعفاء من شرط الاستقدام  وبما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.


ويلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أعفي من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبي للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه.

الموقف من غياب العامل الأجنبي لمدة 15 يوما


ووافق النواب على المادة (72) ونصها: يلتزم صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية والسلطات المختصة عن غياب العامل الأجنبي عن العمل لمدة خمسة عشر يومًا متصلة دون مسوغ قانوني يجيز ذلك، ويصدر الوزير المختص قرارًا بالضوابط والشروط والإجراءات المنظمة لذلك.

فيما وافق مجلس النواب على المادة (73) ونصها كالتالي: مع عدم الإخلال بأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ۷۲ لسنة ۲۰۱۷، يجوز للوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الاستثمار، وضع القواعد والضوابط اللازمة للترخيص بالعمل للأجانب المخاطبين بأحكام القانون المشار إليه.

إعادة العامل الأجنبي إلى دولته على نفقة صاحب العمل


وتنص المادة 74 من مشروع قانون العمل على: يلتزم صاحب العمل الذي يعمل لديه الأجنبي بإعادته إلى الدولة التي تم استقدامه منها على نفقة صاحب العمل الخاصة حال انتهاء علاقة العمل، ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك.

ويصدر الوزير المختص قرارًا بالحالات والمواعيد والإجراءات المنظمة لذلك.

مقالات مشابهة

  • وكيل الصحة بالبحر الأحمر يتفقد مستشفيي الغردقة العام والحميات
  • فرنسا تعلن حالة الكارثة الطبيعية في البلديات الـ24 بجزيرة ريونيون
  • أحمد التهامي: ركوب الخيل من الرياضات التي حثّ عليها النبي
  • البيئة: اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أية مخالفات بنطاق المحميات الطبيعية
  • المرأة المصرية والأمن القومي.. لقاء توعوي لكلية التربية بالغردقة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة
  • التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر تبحث آليات تكريم الأمهات المثاليات لعام 2025
  • وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر يشيد بجهود الفرق الطبية في مكافحة مقاومة المضادات الحيوية
  • وزارة الخارجية: المملكة تدين بأشد العبارات ممارسة سلطات الاحتلال الإسرائيلية أساليب العقاب الجماعي على الفلسطينيين في قطاع غزة وذلك بقطع الكهرباء عن القطاع
  • قانون العمل الجديد يضع قواعد صارمة لتنظيم تشغيل الأجانب .. تعرف عليها
  • انطلاق مسابقة القرآن الكريم في البحر الأحمر